من خلال مسيرة المملكة القضائية وعلى مدى ثمانية عقود تقريبا خلا الدستور الأردني من نص صريح يعالج موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين بإستثناء نص المادة 9/أ/6 و7 من قانون محكمة العدل العليا .
وكذلك الاجتهادات القضائية في هذا الأمر نادرة الحدوث ، أيضا من خلال المسيرة البرلمانية فإن مسألة الرقابة البرلمانية لم تكن في المستوى المطلوب وتلك أمور أساسية تدفع المرأ أن يتساءل لماذا لا يوجد محكمة دستورية في الأردن ، بل لماذا خلت القوانين والتشريعات عموما من ذلك. لهذه الأسباب أجد نفسي – حرصا على المسيرة القضائية – أن أبين ولو بإختصار شديد مدى حاجة المملكة الأردنية الهاشمية لرقابة دستورية وبيان الأسباب التي تدعو إلى إنشاء محكمة دستورية في الأردن ، وبدراسة متأنية للدستور الأردني يلاحظ انه حدد بوضوح في كثير من مواده الحقوق والواجبات للأردنيين(1) وأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات عندما أفرد فصلا خاصا لكل منها )2) ، وبتدقيق الدستور فقد جاء خاليا من النص صراحة على إنشاء محكمة دستورية بعكس ما ورد في المادة (100) من الدستور ، حيث نصت على إنشاء محكمة العدل العليا ، ومن الممكن أن تسند الوثيقة الدستورية حق الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة ذات صفة سياسية كما هو الحال في فرنسا ودول المغرب العربي ، إذ جعلت هذه الرقابة منوطه بمجلس دستوري ينشأ لهذه الغاية(3) . وقد تستند أيضا إلى محكمة مختصة كما هو الحال في مصر وعليه سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى المباحث التالية :
(1) المواد من 5 إلى 23 من الدستور الأردني
(2) المواد ( 24، 25 ، 26 ، 27 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ،102 ، 103) من الدستور الأردني .
(3) الدستور المغربي الصادر 7 في إكتوبر 1996 في المواد 81:78 نص على إنشاء مجلس دستوري يتولى الرقابة على دستورية القوانين ، كذلك الدستور الجزائري الصادر في 28 نوفمبر 1996 المواد 169:163 نص على إنشاء مجلس دستوري يكلف بالسهر على حماية الدستور ، أيضا الدستور التونسي وفي القانون الدستوري الصادر في 6نوفمبر 1995 نص على إنشاء مجلس دستوري يتولى النظر في مشاريع القوانين.
المبحث الأول : النصوص الدستورية الأردنية في الدستور الأردني مقارنة مع النصوص الدستورية المصرية وقانون المحكمة الدستورية العليا المصرية .
المبحث الثاني : التعليق على قرار اللجنة الملكية الأردنية المشكلة لغايات إنشاء محكمة دستورية في الأردن .
المبحث الأول
النصوص الدستورية الأردنية
في الدستور الأردني مقارنة مع النصوص الدستورية
المصرية وقانون المحكمة الدستورية العليا المصرية
سيتم بحث هذا الأمر في ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : النصوص الدستورية في الأردن .
المطلب الثاني : النصوص الدستورية في مصر .
المطلب الثالث: حالات التصدي .
المطلب الأول
النصوص الدستورية في الأردن
المادة 24 : 1. الأمة مصدر السلطات
2. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين بالدستور .
المادة 25: تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ، ويتألف مجلس الأمة من مجلس
الأعيان والنواب.
المادة 26/أ :تناط السلطة التنفيذية بالملك،ويتولاها بواسطة وزراءه وفق أحكام هذا الدستور.
المادة 26/ب : السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر
جميع الأحكام وفق القانون وبإسم الملك .
ولدى النظر في النصوص المذكورة آنفا ، يلاحظ أنها تؤكد مبدأ قانونيا مهما ألا وهو الفصل بين السلطات ، والملاحظ هنا أن الفصل حسب الدستور الأردني أقرب إلى الفصل التعاوني منه إلى الفصل الرقابي أو الفصل التام ، فوفق أحكام المادة (25) من الدستور ، فإن الملك منوط به السلطة التشريعية مع بقية أعضاء مجلس الأمة ، وفي المادة (26) فإن الملك هو رئيس السلطة التنفيذية،لكن ممارسته لها تكون من خلال الوزراء،وفي المادة(27) فإن الأحكام تصدر بإسم الملك،والفصل السادس من الدستور الأردني يتحدث عن المواد من (97) وحتى (110) عن السلطة القضائية .
المادة 97 : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
المادة 98: يعين قضاه المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون.
المادة 99: المحاكم ثلاثة أنواع :
1. المحاكم النظامية 2. المحاكم الدينية 3. المحاكم الخاصة
المادة 100: تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها ، وكيفية إدارتها بقانون
خاص ، على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا .
المادة 102: إن المحاكم النظامية تمارس حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد
المدنية والجزائية ، بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها بإستثناء
المادة التي يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب
أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول .
المادة 103: تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام
القوانين النافذة المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية .
وبالرجوع إلى المادة (100) من الدستور يلاحظ أن النص جاء بوجوب إنشاء محكمة عدل عليا ،وهذا ما تم فعلا ، حيث تم إنشاء محكمة العدل العليا بالقانون رقم (12) لسنة 1992م، والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 3813 تاريخ 25/3مارس /1992 .
ومن خلال التدقيق في هذه المادة ، فإن المشرع لم يتطرق إلى إنشاء محكمة دستورية ، فتكون إرادة المشرع لم تتجه إلى إنشاءها ابتداء ، والسؤال الذي يطرح نفسه فور التدقيق في هذه المادة هو : هل تستطيع السلطة التنفيذية وفقا للمادة (100) من الدستور أن تنشئ محكمة دستورية ؟
وقبل الإجابة على هذا التساؤل لا بد من الرجوع إلى الفقه الدستوري لبيان الآراء المتعلقة بذلك ، والاطلاع على مايجري العمل به في بعض الدول العريقة في مجال الفقه والقضاء الدستوري .
يرى بعض فقهاء القانون الدستوري (1) : أنه يجب إسناد أمر النظر في الدعوى الدستورية أو الرقابة على دستورية القوانين إلى محكمة دستورية أنشئت لهذه الغاية ، وقد أخذت بهذا الأسلوب كل من إيطاليا في دستورها عام 1947م،وجمهورية مصر العربية بموجب دستورها الصادر عام (71) ، حيث أصبحت المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص ، والتي أنشئت بالقرار رقم (85) عام 1979م ، وفقدت جميع المحاكم العادية والإدارية اختصاصها بشأن رقابة دستورية القوانين ، وغالبية الدول الأوروبية وبعض الدول العربية مثل سوريا والعراق والكويت ودول المغرب العربي كما أسلفنا ، وقد خلا الدستور الأردني من ذكر إنشاء محكمة دستورية ، في حين أشار المشرع إلى إنشاء محكمة عدل عليا ، وتم ذلك بالقانون رقم (12) لسنة 1992 ، استنادا إلى نص المادة (100) من الدستور الأردني ، وتطبيقا لنص المادة (100) السالفة الذكر.
لا بد قبل إنشاء المحكمة الدستورية من تعديل الدستور مستندا إلى نص المادتين (100، 126) من الدستور ، حيث نصت المادة (126) على مايلي : ( تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشان مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ، وفي حالة اجتماع المجلسين ، ووفقا للمادة (92) من الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزة أكثرية الثلثين من الأعضاء الذي يتألف منهم كل من مجلسي الأعيان والنواب ، وفي كلا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك ) ، ووفقا للفقرة (4) من المادة (93) من الدستور ، فإن الملك له مطلق الحرية في رد التعديلات الدستورية ، حتى لو تم إقرارها بأغلبية الثلثين فإن أمر التعديل للدستور يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلسين بموافقة ومصادقة الملك ، وهذا بعكس موضوع التعديلات في القوانين العادية ، لان المشرع كان حريصا على عدم إجراء أي تعديل في الدستور إلا بموافقة الملك وإنني مع التوجه القائل بوجوب تعديل الدستور والنص به صراحه على إنشاء جهة رقابه دستورية ، وتحديد اختصاصها(2).
(1) د. رمزي طه الشاعر ، النظرية العامة للدستور ،ط4،1991 ص 75 ،د. وحيد رأفت ، القانون الإداري دراسة مقارنة ، ص 167 ،د. طعيمه الجرف ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ، القاهرة ، ص 87.
(2) أن مملكة البحرين هي آخر دولة عربية أنشأت محكمة دستورية ، وحيث أن دستورها لم يكن يتضمن إنشاء محكمة دستورية ، ووفق التعديل الذي جرى على الدستور البحريني في فبراير 2002 المادة 106 منه التي نصت صراحه على إنشاء محكمة دستورية تختص برقابة دستورية القوانين .
المطلب الثاني
النصوص الدستورية المصرية
سبق الإشارة إلى أن الدستور المصري الحالي قد نص على إنشاء محكمة دستورية عليا وتحديد اختصاصها ، وعليه ، وبالرجوع إلى القانون رقم (48) لسنة 1979م، الذي صدر بموجبه إنشاء المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية ، وفي الفصل الاول من الباب الثاني سوف نورد بعض النصوص الدستورية الخاصة بهذه المحكمة .
اختصاصات المحكمة الدستورية :
المادة 25: تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما هو آت :
1- الرقابة القضائية على دستورية القوانين .
2- الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص الواحد .
3- الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقض أحدهما مع الآخر من أية جهه من جهات القضاء .
المادة 26: تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة
التشريعية ، والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور إذا
أثارت خلافا في التطبيق .
المادة 27 : يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو
لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة إختصاصها ، وتتصل بالنزاع المطروح وذلك
بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعوى الدستورية .
المادة 28 : فيما عدا ما نص عليه هذا الفصل تسري على قرارات الإحالة والدعاوى
والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقرة في قانون المرافعات المدنية
والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة إختصاصها .
المادة 29 : تتولى المحكمة الرقابة على اللوائح والقوانين على الوجه الآتي :
أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازمة للفصل في النزاع أوقفت الدعوى واحالت الأوراق بغير الرسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في النزاع .
ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع ، أجلت النظر في الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز الثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى أعتبر الدفع كأن لم يكن .
المادة 48: أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن .
المادة 49: أحكام المحكمة وقراراتها التفسيرية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
بمطالعة النصوص المتقدمة فقد أشتمل قانون المحكمة الدستورية العليا على الأمور التالية :
1. شمول الرقابة لكافة اللوائح والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية ومجلس الشعب (البرلمان).
2. حق التصدي من قبل المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة (27) .
3. حق الإحالة من قبل المحكمة التي تنظر قضية معينه إذا ما رأت من خلال التطبيق أن نصا أو فقرة من قانون فيه مخالفة للدستور.
4. حق الدفع من قبل الخصوم في دعوى قائمة والدفع الجدي.
5. صلاحيتها في الحكم وإبطال القرار أو اللائحة أو القانون أو أي جزء منه .
6. الصلاحية في التفسير .
7. أحكامها وقراراته نهائية وغير قابلة للطعن .
8. أحكامها وقراراتها التفسيرية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
9. الفصل في تنازع الأختصاص .
10. الفصل في التناقض بالأحكام .
11.تطبيق قانون أصول المحاكمات الإجرائية والتجارية في حالة عدم ورود نص .
أما فيما يتعلق بالدستور الأردني من حيث تفسير أحكام الدستور والقانون فإن المادة 122 منحت هذا الحق للمجلس العالي فيما منحت المادة 123 هذا الحق للديوان الخاص.
وكما أسلفنا فإن الدستور الأردني وبموجب المادة 122 أعطى حق تفسير النصوص الدستورية للمجلس العالي والذي يتألف من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا وهذا ما نصت عليه المادة 57 من الدستور وقد وردت صلاحيات المجلس العالي لتفسير الدستور في المادة 122 والتي جاء فيها (( للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة 57 من الدستور حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون ناقد المفعول بعد نشره بالجريدة الرسمية )).
من النص المتقدم فيتضح أن تفسير أحكام الدستور منوط بالمجلس العالي الذي يشكل لهذه الغاية ويكون إنعقاده بناء على طلب من قبل الوزراء أو من أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون قراراه نافذ المفعول .
وهذا الأمر يمكن أن يشكل مبدأ من مبادئ الرقابة الدستورية لكنه لا يكون بديلا بأي حال من الأحوال عن جهاز رقابي ينشأ لهذه الغاية وإن ما أشارت إليه اللجنة الملكية التي شكلت لبيان مدى حاجة المملكة إلى محكمة دستورية لا يمكن القبول به عوضا عن محكمة دستورية لأحكام الرقابة على دستورية القوانين وسيتم توضيح ذلك لا حقا عند الحديث عن اللجنة الملكية .
أما المادة 123 من الدستور الأردني والتي تتعلق بتفسير القوانين وقد نصت على مايلي :
1) للديوان الخاص حق تفسير أي نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب ذلك رئيس الوزراء .
2) يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية إثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليه عضو من كبار موظفي الوزارة ذا العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .
3) يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .
4) يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشره الجريدة الرسمية مفعول القانون .
يلاحظ أن الدستور الأردني حدد بوضوح خاصا بتفسير القوانين ولا ينعقد إلا إذا طلب منه رئيس الوزراء ذلك .
كذلك فإن النص جاء مختلفا عما ورد في قانون المحكمة الدستورية المصرية ، من أن قراراتها التفسيرية ملزمة وهذا نقص في التشريع الأردني ، إذ يمكن في هذه الحالة أن يتم الطعن في التفسير ، لان النص جاء في الفقرة الرابعة من المادة (123) من الدستور الأردني ، من ان القرارات التفسيرية يكون لها مفعول القانون ، وهنا يجب أن يتم تعديل الفقرة (4) من المادة (123) من الدستور الأردني بإضافة (قرارات الديوان الخاص في التفسير غير قابله للطعن) ، مع الإشارة إلى أن محكمة العدل العليا الأردنية أخذت بهذا الاتجاه عندما ردت الدعوى التي أقامتها نقابة المحامين الأردنيين للطعن في القرار رقم 14 لسنة 2002 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين حول حق النقابات وهيئاتها العامة في تشكيل مجلس للنقباء ، أو لجنة مقاومة التطبيع (1) .
كذلك فإن اقتصار حق طلب التفسير على مجلس الوزراء يشكل عائقا أمام حق طلب التفسير من الكوادر الأخرى ، مثال ذلك السلطة التشريعية ، والإدارات المدنية العامة ، ومع أن الديوان الخاص بالتفسير قام على أكمل وجه خلال مشواره الطويل ، برسم كثير من المعالم القانونية ، لكن الظروف قد تغيرت حاليا ، ويجب أن يكون التفسير للقوانين وكذلك الدستور عائدا إلى جهه خاصة تتولى الرقابة الدستورية .
(1) للإستزاده : يراجع قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 35/2003 المنشور على الصفحة 2554 من عدد مجلة المحامين عدد(10، 11) لعام 2003 ،وهو من القرارات الحديثة التي صدرت عنها ، حيث ردت الدعوى المقدمة من نقابة المحامين ، ومجلس النقابة ، ونقيب المحامين استنادا إلى أن ما يصدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وينشر في الجريدة الرسمية له مفعول القانون وذو صفة تشريعية ، وبالتالي فإنه بمنأى عن رقابة قضاء الإلغاء ، لعلة أن القرار المشكو منه يعتبر جزء مكملا للتشريع الذي كان موضوعا للتفسير وأخذ حكمه وصفته .
المطلب الثالث
حالات التصدي
هناك عدة قرارات جريئه صدرت من قبل بعض قضاة الصلح والبداية لدى محكمة بداية عمان ، رأينا أن نورد بعضا منها لبيان بعضا من حالات التصدي وهذه القرارات هي :
القرار الأول : الذي يحمل الرقم 7658/99 فصل 26/12/1999م أكتسب الدرجة القطعية بعدم إستئنافه ، محور هذا القرار يدور حول مخالفة المادة (389/5) من قانون العقوبات للمادة (16) من الدستور الأردني ، والتي جاء فيها ( للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون ) وان النيابة بإحالة المشتكى عليه عن جرم التواجد في ظروف تجلب الشبهه، فإن ذلك يشكل إعتداء على حرية الشخص في ماله والمحافظة على كرامته ووجوده والاعتراف بحقوقه الإنسانية الثابته ، كما إنها تشمل حرية التنقل المتمثلة بقدرة الشخص على التنقل داخل أقاليم بلدة بحرية ويسر .
وتنص المادة (398/5) من قانون العقوبات على مايلي :" كل من وجد متجولا في أي ملك ، أو على مقربه منه ، او طريق او شارع عام في أي مكان محاذ لهما ، او في محل عام آخر ، في وقت وظروف يستنتج منها بان وجودة هو لغاية غير مشروعه أو غير لائقة ، يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر " وقد جاء في حثيثات الحكم مايلي :
وعليه فإن المحكمة تجد الفقرة (5) من المادة (389) من قانون العقوبات بالصيغة الواردة إنما تحد من الحرية الشخصية وتعيق تنقل الشخص ، مما يجبر ذلك الشخص على الإفصاح عن سبب وجودة تجنبا للملاحقة ، ووفق المادة (103) من الدستور تجد المحكمة انه لا مجال لتطبيق الفقرة (5) من المادة (389) من قانون العقوبات ، وعملا بالمادة (178) من أصول المحاكمات الجزائية تقرر عدم مسؤولية المشتكى عليه عما أسند إليه .
القرار الثاني : الذي يحمل رقم (876/2002) فصل 30/10/2002 محكمة بداية جزاء عمان ، وقد جاء في حيثيات هذا القرار مايلي ( إن الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون المطبوعات يشكل مساسا بمبدأ المساواة المقرر بمقتضى المـادة (6/1) من الدستور ، واستند قاضي محكمة بداية جزاء عمان إلى قرار المحكمة الدستورية المصرية رقم (97) ، الذي تضمن عدم دستورية النص القانوني المتضمن معاقبة رئيس التحرير ، وعلى ضوء ما تقدم تقرر المحكمة الامتناع عن تطبيق نص المادة (41/ب) من قانون المطبوعات وتعديلاته ، لتعارضه مع مادة (6) من الدستور ، وأساس ذلك أن المـادة (103) من الدستور التي نصت على أن المحاكم النظامية تمارس اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة ، وحسب المادة (41/1) التي اعتبرت رئيس التحرير فاعلا اصليا ، وعليه فإن هذه المادة تتعارض أيضا مع القاعدة الفقهية والقانونية التي تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، وبالتالي امتنعت المحكمة عن تطبيق النص ) لكن بكل أسف هذا الحكم تم فسخه من قبل محكمة إستئناف عمان (1). بموجب قراراها الذي يحمل الرقم (60/2003) فصل 17/2/2003، وورد في الفقرة الحكمية منه مايلي : " بالتدقيق وبالرجوع إلى قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 الذي ألغى القانون رقم 10 لسنة 1993 نجد أن نص الإرادة الملكية قد تضمن انه بناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب نصادق على القانون ، ونأمر بإصداره وإضافته إلى القوانين وفق أحكام المادة 31 من الدستور " ، من خلال ما سلف نجد أن المشرع أقر نصوصا خاصة بموجب قانون خاص لمعاقبة مرتكبي جرائم المطبوعات،وإن هذا القانون قد مر بكافة مراحله الدستورية ، وصدق عليه مجلسي الأعيان والنواب ، موشح بالارداة الملكية ، وهو القانون الواجب التطبيق على وقائع هذه القضية ، وكان على محكمة الدرجة الأولى أن تطبيق القانون التطبيق السليم وحيث أنها ذهبت إلى خلاف ذلك وبحثت بعدم دستوريته والامتناع عن تطبيقه ، فإن قرارها يكون مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال والاستنتاج ومخالف لنص القانون ومستوجب الفسخ.
القرار الثالث : الذي تصدت له محكمة صلح الأحوال المدنية في محكمة بداية عمان لذات الموضوع في القضية رقم ( 327/2003) للقانون المعدل لقانون الأحوال المدنية المؤقت رقم (17) لسنة 2002 وبموجب نص المادة (3/أ) من ذات القانون فإنه يمتنع على المحاكم النظامية أن تنظر في أمر تصحيح الخطأ الوارد في تاريخ الولادة أو مكان الولادة ، وقد جاء في قرار محكمة الأحوال المدنية الفقرة الحكمية منه مايلي :" وحيث أن المحكمة تجد في الوقت الذي جاءت فيه المادة (35/أ) من القانون المؤقت المعدل رقم (17) لسنة 2002 لتنزع هذا الاختصاص من محاكم الصلح ، خصوصا ومن السلطة القضائية عموما فإنها لم تحدد الجهة التي يعقد لها هذا الاختصاص وتضيف .. وحيث أن هذا الحرمان
(1) نظرت الدعويين من قبل القاضي وليد الكناكريه ، عضو محكمة إستئناف عمان حاليا في أوقات مختلفة .
ينطوي على مخالفة دستورية من ناحية حرمان مواطنة من التظلم للقضاء ، ومن ناحية نزع إختصاص أصيل كان معقودا للسلطة القضائية صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة أشكال النزاعات ، فإن محكمتنا وإن كانت تقر وتعترف بأنها لا تملك إلغاء هذا القانون المخالف للدستور : لكنها تملك شل وتعطيل أي نص من نصوص أي قانون مخالف للدستور بالامتناع عن تطبيقه ، وحيث أن هذا التعديل هو مصادرة مباشرة لحق أساسي من حقوق التقاضي الذي كلفته المادة (101/1) من الدستور ، والتي نصت على "أن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونه من التدخل في شؤونها ".
وعليه فإن المحكمة تجد نفسها ملزمة بتطبيق نص المادة (35/أ) و(32) من قانون الأحوال المدنية قبل التعديل رقم (9) لسنة 2001 وعليه وحيث أثبتت المدعية دعواه وسندا للمادة (1818) من مجلة الأحكام العدلية و(35/أ)و(32)من القانون رقم(9) لسنة 2001 ، والمواد (7/2)و(33) و(34 ) من قانون البينات يلزم المدعى عليها بتصحيح تاريخ ولادتها الخاطئ وهو 18/10/1976 وإلزام المدعى عليهما بذلك التصحيح في القيود المدنية ودفتر العائلة العائد لوالد المدعية رقم (533987) وفي شهادة ميلادها (1) .
على ضوء إمتناع محكمة صلح الأحوال المدنية عن تطبيق نص المادة (35/أ) من القانون رقم (17) لسنة 2002 المؤقت والمعدل لقانون الأحوال المدنية ، وحيث لم يرتضي المحامي العام المدني بصفته ممثلا للجهات الحكومية بذلك فقدم إستئنافا للطعن بالقرار الصادر عن قاضي محكمة صلح الأحوال المدنية ، والذي يحمل رقم (327/2003) والمشار اليه ، وتم نظر الاستئناف من قبل محكمة إستئناف عمان بموجب القضية رقم (88/2003) فصل 1/9/2003 والذي جاء في أسباب إستئنافه ما يلي :
1- أخطأت محكمة صلح الأحوال المدنية بعدم تطبيق نص المادة (32/أ) من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2002 .
2- إن رقابة دستورية القوانين معقودة لمحكمة العدل العليا .
3- أخطأت بإجتهادها المشار إليه.
(1) للإستزادة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى يراجع ملف القضية أحوال مدنية رقم(327/2003) فصل 14/7/2003 عمان –محكمة صلح الأحوال المدنية ، هيئة القاضي ، لؤي عبيدات .
وقد جاء في قرار محكمة الاستئناف رقم (88/2003) الفقرة الحكمية منه مايلي : وعن أسباب الاستئناف ، وبالرجوع إلى نص المادة( 32/أ) من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2002 والتي نصت على مايلي :" أما القيود المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها فلا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل عليها .. ونص المادة (32/ج/2) من ذات القانون ، وإن التصحيح للأخطاء المادية يعود إلى لجنة مؤلفة من أمين المكتب ومساعدة " .
وعليه ، واستنادا لما تقدم ، وبتطبيق القانون على الواقع فإن محكمة الدرجة الأولى غير مختصة بإجراء التصحيح وفقا لنص المادة المشار إليه ، حيث أن المختص بالتصحيح هو المدير الذي يرأس لجنة بهذا الخصوص ، وعليه تقرر المحكمة فسخ القرار ورد الدعوى لعدم الاختصاص وإعادة الأوراق لمصدرها ، قرار صدر في 1/9/2003 .
ولغايات تسليط الضوء على ماسبق سيتم بحث مسألة الرقابة الدستورية على القوانين والتي تكون رقابة سابقة في فرع أول ، ورقابة لاحقة في فرع ثان ،ورقابة إمتناع في فرع ثالث ، ويسبقها تعليق أرى من خلاله أهمية وجود محكمة دستورية .
أهمية وجود محكمة دستورية :
على ضوء ما تقدم وحيث أصبحت الحاجة ملحه أكثر من أي وقت مضى إلى إنشاء محكمة دستورية أردنية مستقلة بل اصبح مطلبا شعبيا وقانونيا ودستوريا وذلك لعدة أمور أبرزها .
1- إن الأردن وبقيادة الملك عبدالله الثاني يسعى إلى إحداث ثورة بيضاء في كل الأمور التي تهم الشعب الأردني .
2- دخول الأردن عالم العولمة والخصخصه والشراكه التجارية الدولية وعالم التكنولوجيا.
3- التشريعيات الاقتصادية التي صدرت لتشجيع الاستثمار .
4- حوسبة جميع محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على إختلاف أنواعها .
5- رفد القضاء الأردني بالكفاءات القضائية المميزه ورفع كفاءة القضاة القانونية وإستحداث أكثر من محكمة في ألوية ومحافظات المملكة .
6- إن محكمة العدل العليا نأت بنفسها عن مبدأ الرقابة الدستورية .
7- ضعف الرقابة السياسية المتمثلة في البرلمان وعدم وجود كفاءات قانونية داخل المجلس خاصة في المجال الدستوري .
8- ندرة حالات التصدي للقوانين والمواد القانونية المخالفة للدستور كما بينا في المطلب السابق .
9- لم تأخذ محكمة إستئناف عمان بحالتي التصدي المشار إليهما .
10- تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين .
11- عدم تغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات .
وهناك أسباب أخرى عديدة.
ولعل ما تقدم دفع الملك عبدالله الثاني لتشكيل لجنة ملكية مكلفة بدراسة موضوع إنشاء محكمة دستورية وذلك في 1/1/2003 (1) . لكن اللجنة الملكية وللأسف انتهت إلى أن الغاية من إنشاء محكمة دستورية بوجه عام متحققة في النظام القانوني الراهن من حيث النتيجه دون حاجة لإنشاء هذه المحكمة (2) .
وقبل أن يتم التعليق بشكل مفصل على قرار اللجنة الملكية المشار إليه فإنه سيتم إلقاء الضوء على الرقابة من حيث الرقابة الوقائية والرقابة اللاحقة ورقابة الامتناع .
(1) تشكلت اللجنة برئاسة السيد احمد عبيدات رئيس الوزراء الاسبق ، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص وأنتخب المحامي طاهر حكمت مقرر اللجنة .
(2) نشر تقرير اللجنة في جريدة الرأي يوم الثلاثاء 25 فبراير 2003 ، عدد 11850.
الفرع الأول
الرقابة الوقائية على دستورية القوانين
أخذت فرنسا بهذا المبدأ منذ صدوره عام 1799 حيث أنشئ المجلس العالي للدستور والذي ما لبثت أن تحول إلى لجنة دستورية مكونه من رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الدولة وسبعه أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية من غير أعضائها ، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الدولة من غير أعضائه وهو نفس الأسلوب الذي اخذ به دستور عام 1946 (1) ، وأخذ دستور فرنسا عام 1958 بأسلوب الرقابة السياسية السابقة وذلك من خلال المجلس الدستوري الذي نصت عليه المادة 56من الدستور الفرنسي والذي يتألف من أعضاء معينون بحكم الدستور ولمدى الحياة وهم رؤساء الجمهورية السابقون وتسعه أعضاء ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية وثلاثة بينهم رئيس الجمعية الوطنية وثلاثة يعينهم رئيس مجلس الشيوخ أما الرئيس فيتم إختياره من قبل رئيس الجمهورية (2) .
اختصاصات المجلس الدستوري :
حسب المادة 61 من الدستور الفرنسي فإن اختصاصات المجلس الدستوري هي :
أ- رقابة وجوبية .
ب- رقابة جوازية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى (3) .
(1) د. أحمد كمال أبو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري ، ص 50 كذلك د. نعمان الخطيب الذي أشار إلى هذا المرجع الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، المكتبة القانونية ص 548 .
(2) يراجع بشكل مفصل تشكيل وإختصاصات المجلس الدستوري مؤلف أستاذنا د. رمزي الشاعر القضاء الدستوري في مملكة البحرين ص 32 ، 34 .
(3) ينظر صحة الانتخابات النيابية والرئاسية والاستفتاء د. إدمون رباط ، ج1، ص 343.
أما الرقابة الوجوبية : فهي التي تفرضها الفقرة الأولى من المادة 61 من الدستور الفرنسي على القوانين والأساسية واللوائح الخاصة بالمجالس البرلمانية والتي لا يجوز إصدارها قبل عرضها على المجلس لإقراراها .
أما الرقابة الجوازية : وهي التي حددتها الفقرة الثانية من المادة 61 من الدستور الفرنسي والخاصة بما يراه رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ ضروريا من مشروعات قوانين لتقرير دستوريتها (1) .
في تقديرنا أن هذه الرقابة مع ما تتمتع به من ميزات اخذ عليها إنها رقابة سياسية وليست قانونية أي أن الكفاءات أقدر على الرقابة ، كذلك في مسألة تعيين الأعضاء فإن ذلك قد يخضع المجلس الدستوري للأهواء السياسية ومع وجاهه هذه الآراء لكن الرقابة السابقة التي تتم قبل صدور القانون وصيرورته نافذا تمنع إصدار أي قانون مخالف للدستور وأكثر فعالية من الرقابة اللاحقة التي تشغل الأجهزة القضائية وتعطل سير العدالة وتؤخر الفصل فيها (2) .
في الأردن : لا توجد مثل هذه الرقابة حيث لم ينص الدستور الأردني على ذلك اللهم ما الاشاره إليه في المادة112 أو 123 في شأن المجلس العالي لتفسير الدستور والديوان الخاص بالتفسير.
(1) د. رمزي الشاعر القضاء الدستوري في مملكة البحرين ص 36 ، 38 كذلك د. نعمان الخطيب ، ص 549، 550 .
(2) د. نعمان الخطيب ، ص 551 ، 552 كذلك د. علي السيد الباز الرقابة على دستورية القوانين في مصر ص 76 ،د . محمود محمد حافظ القضاء الاداري في الاردن منشورات الجامعة الاردنية عام 87 ص 296 .
نخلص من ذلك إلى أن الرقابه الوقائية غير موجودة في الاردن وهذا ما يعزز الرأي بوجوب إنشاء محكمة دستورية أردنية .
الفرع الثاني
الرقابة القضائية – اللاحقه
إن الرقابة على دستورية القوانين تشكل الأساس السليم لتطابق القانون مع أحكام الدستور وبالتالي الانسجام التام بينهما وتحقيق المساواة وسلامة الحريات العامة للأفراد وتحقيق الأهداف النبيله من خلال التطبيق السليم للقانون وأهم هذه الأهداف تحقيق العدالة.
ونظرا لتعدد أنواع الرقابة القضائية وذلك بتعدد الدول والتشريعات فيها فإن الرقابة السائدة تدور حول أمرين :
الأول – رقابة الإلغاء : وهي الدعوى الأصلية الذي يتقدم بها صاحب المصلحة إلى المحكمة المختصة لدرء ضرر قد يلحقه من تطبيق القانون دون الانتظار لتطبيقه طالبا إلغاءه لمخالفته للدستور ، فإذا ما تحقق ذلك يلغى القانون .
الثاني – رقابة الامتناع : وهو إمتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور بناء على دفع يقدمه صاحب المصلحة في قضية منظورة وفق التدرج الهرمي للمحاكم وإذا ما تحقق ذلك تمتنع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور ، ولا تلغى ذلك القانون .
في الاردن : وأمام عدم وجود مرجع مختص للنظر في الطعن بدعوى الإلغاء وأيضا سكوت المشرع الدستوري الأردني من عام 1928وحتى الآن عن الرقابة على دستورية القوانين حيث لم تتضمن الدساتير الأردنية أي نص خاص بتلك الرقابة ، وعدم إمكانية أعمال الرقابة السياسية الوقائية كما هو الحال في فرنسا بإنشاء المجلس الدستوري لان ذلك يتطلب نصا دستوريا صريحا لإنشاءه وهنا يمكن طرح السؤال التالي : ما دور المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور الأردني والديوان الخاص بالتفسير المنصوص عليه في المادة (123) من الدستور؟ وما دور محكمة العدل العليا المنصوص عليه في المادة (9/أ/6، 7) من قانونها رقم (12) لسنة 1992م؟ وهل يشمل ذلك ضمانة للرقابة الدستورية على القوانين بالمملكة الأردنية الهاشمية ؟وللإجابة على هذا السؤال فإن مهمة المجلس العالي المنصوص عليه في المادة 57 من الدستور الأردني لا تتعدى محاكمة الوزراء عما ينسب إليهم من جرائم جنائية وفق المادة
55 من الدستور والتي نصت على أنه :" يحاكم الوزراء أما مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم ،وكذلك تفسير أحكام الدستور وفق أحكام المادة 122 من الدستور والتي تنص على أنه"للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور ".
أما الديوان الخاص بالتفسير ، كما أشرنا أيضا – فإن اختصاصه يقتصر على تفسير أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب ذلك رئيس الوزراء وذلك حسبما ورد في المادة 123/1 من الدستور الأردني .
ومن خلال النصوص المتقدمة فإن أيا منها لا يمت بصلة إلى الرقابة الوقائية على دستورية القوانين ولا حتى على الرقابة اللاحقة ، بقي أن نشير الى بعض القرارات التي صدرت بهذا الشأن عن محكمة التمييز عندما كانت تمارس وظيفة محكمة العدل العليا قبل إصدار قانونها .
1- قرار محكمة إستئناف القدس رقم 312/53 عام 1953 والذي جاء فيه " والذي نراه نحن بصدد هذه النقطة أن المادة (6) من قانون تعديل قانون الإدارة العرفية رقم 47 لسنة 49 تضمنت الإقرار بشرعية جميع القوانين والأنظمة التي أصدرها الملك أو الحاكم العسكري أو الحاكم الإداري ، واعتبارها شرعية ونافذة المفعول إطلاقا دون أي إستثناء ولهذا لا يجوز التعرض لشرعية هذه القوانين والأنظمة والأوامر طالما أقرها مجلس الأمة وصدقها الملك وليس من حق محكمتنا مناقشة دستورية القوانين "(1) .
هذا المبدأ القانوني الصادر عام 53 أنكر ابتداء حق القضاء في النظر بدستورية القوانين ومع أن البعض (2) يعزو ذلك إلى ضعف المستوى القانوني لبعض رجال القانون في ذلك الوقت لكنني أجزم أن المسألة ليست مسألة ضعف قانوني بقدر ما هو خوف وهوس من السلطة التنفيذية .
أما في عام 1958 فقد عدل القضاء الأردني موقفه من دستورية القوانين وذلك في القضية رقم 74/58 (3) حيث أن مسألة تعيين المحكمة المختصة التي لها صلاحية محاكمة الموظفين على ما يرتكبونه من جرائم لا يدخل في مفهوم المسائل المذكورة في المادة 120 من الدستور المتعلقة بتعيين الموظفين ، وعزلهم ، والأشراف عليهم وإنما هي من المسائل الخاصة بتعين درجات المحاكم وتحديد اختصاصاتها فإن أمر تنظيمها يدخل ضمن إختصاص السلطة التشريعية بقانون ويكون حكم المادة 162 من نظام الموظفين الذي أناط بمحكمة الاستئناف حق محاكمة الموظفين كمحكمة أول درجة مخالفا لأحكام الدستور ولا يجوز الاستناد إليه في محاكمتهم أمام محكمة الاستئناف .
(1) نشر هذا القرار في مجلة نقابة المحامين السنة الثانية ، ص 13 .
(2) د. نعمان أحمد الخطيب ، مرجع سابق ، ص 582 .
(3) نشر القرار بعدد مجلة نقابة المحامين رقم (2) سنة (58) ص 607 .
هذا القرار الصادر من أعلى محكمة نظامي يمكن أن يؤخذ به لدى كافة المحاكم والامتناع عن تطبيق أي قانون أو مادة أو نظام مخالف للدستور .
أما في عام 67 فقد نظرت محكمة التمييز الأردنية في القضية رقم 75/67 بصفتها محكمة عدل عليا استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والتي كانت تنص على أنه : " تشكل محكمة التمييز من رئيس وعدد من القضاة بقدر الحاجة ، وتعقد بصفتها محكمة تمييز ، ومحكمة عدل عليا من رئيس واربعة قضاة على الأقل ".
يرى البعض من فقهاء القانون العام (1) أنه و إن كانت اختصاصات محكمة التمييز تختلف عن إختصاصات محكمة العدل العليا لكن تفكير القاضي وموقفه يبقى واحدا في شأن الرقابة على دستورية القوانين لأن المحكمتين بمثابة محكمة واحدة ونحن نؤيد ذلك بشكل مطلق .
حيثيات القرار : أما ما ورد في الفقرة (ج) من قانون الانتخابات المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 60 على انه يشترط في المرشح أن يكون قد أتم الثلاثين عاما من عمره في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الانتخاب فهو مخالف للدستور ، إذ أن المادة 70 من الدستور لم تشترط أن يكون المرشح قد أتم الثلاثين من عمره في أول يناير من السنة التي يجري فيها الانتخاب ، وإنما جاء النص مطلقا فيجرى على إطلاقه بحيث يقبل للترشيح ، وحيث أن قانون الانتخاب هو قانون مؤقت ونصت المادة 94 من الدستور على انه يجب ألا تخالف القوانين المؤقتة أحكام الدستور فإن الاشتراط الوارد في الفقرة (ج) سالفة الذكر لا يعمل به .
كذلك القرار رقم (44/67) الصادر عن محكمة العدل العليا يبين أن النصوص الدستورية " المواد 24-27 من الدستور " توزع السلطات الثلاث على هيئات ثلاث وفصل بينهما بصورة جعلت إستعمال السلطات لوظائفها ينظمه دائما تعاون متبادل بينها على أساس إحترام كل منها للمبادئ التي قررها الدستور ، فإذا وضعت السلطة التشريعية تشريعا غير دستوري لم تستطع أن تجبر السلطة القضائية على تطبيقه دون الدستور ، ومن الواضح أن تشريعا يصدر من جهة غير مختصه أو دون مراعاة لنص الدستور أو روحه فإن على المحكمة ألا تطبقه فيما يعرض عليها من قضايا ، وإذا كان القانون العادي أوقف تطبيقه فمرد ذلك حقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين تلك السيادة التي يلتزم بها كل من القاضي والمشرع على حد سواء (1) .
كذلك القرار رقم 303/87 وهو حكم حديث نسبيا يقرر " أن مجلس سلطة وادي الأردن قد أصدر القرار المطعون فيه بالاستناد إلى المادة (9) من قانون سلطة وادي الأردن رقم (18) لسنة 77 وليس بموجب نظام كما تقضي المادة (120) من الدستور فيعتبر قراراه غير دستوري (2) .
(1) نشر في مجلة نقابة المحامين العدد (6) لسنة 67 ، ص 749 .
(2) نشر في مجلة نقابة المحامين العدد (3) لسنة 89 ، ص 407 .
المبحث الثاني
التعليق على قرار اللجنة الملكية الأردنية المشكلة لغايات إنشاء محكمة دستورية في الأردن .
وأخيرا وتتويجا لما بدأناه في هذا البحث نود إبراز حقائق عديدة برزت بشكل واضح لا غموض فيه من أن الأردن بأمس الحاجة إلى محكمة دستورية إستكمالا للحلقات القانونية القائمة ووفق ما أسلفنا فإن اللجنة الملكية التي أمَر بتشكيلها ومجرد التشكيل يعني أن في ذهن راس السلطات تشكيل هذه المحكمة لكنه وبطبعه الديمقراطي رأى أن يستنير برأي هذه اللجنة .
وتضمن قرار اللجنة الملكية التوصية بعدم الحاجة لمحكمة دستورية في هذه المرحلة إستنادا إلى أن الغاية من إنشائها متحقق في النظام القانوني الراهن وهنا سيتم إبراز أهم الفقرات التي جاءت بها اللجنة الملكية الموقرة .
أولا – يقول التقرير- بناء على التكليف الصادر إلى اللجنة المشكلة لدراسة موضوع إنشاء المحكمة الدستورية – فقد إجتمعت اللجنة خمس إجتماعات من12/1/2003 وحتى 2/2/2003 .
ومع إحترامنا الشديد لهذه اللجنة لم تشر إلى أنها استعانت بذوي خبرات أو إنها شكلت لجنة فرعية لغاية البحث والدراسة المعمقة أو إنها أجرت اتصالات خارجية مع ذوي الخبرة أو إنها إطلعت على تجارب العالم بهذا الشان .
ثانيا – أشارت اللجنة الملكية الى ان هناك رقابة طبيعيه على دستورية القوانين في الأردن حيث أخذ بنوعين من الرقابة .
الأول : رقابة طبيعية ذات وجه سياسي قضائي عن طريق إستحداث هيئة ذات تشكيل خاص بإسم المجلس العالي لتفسير الدستور .
إن ذلك الاجتهاد – مع الاحترام له– وكما أسلفنا – فإن المادة (122) من الدستور الاردني لم تأتي بأي شكل من الأشكال على موضوع الرقابة على دستورية القوانين فهي ذات طابع جنائي خاص بمحاكمة الوزراء حسب المادة 57 من الدستور وذات طابع تفسيري عند الطلب من مجلس الوزراء ، وفي كلا الحالتين ليس هذا المجلس ذات طابع رقابي .
الثاني : - نص المادة 9/أ/6 ، 7
لقد استندت اللجنة الملكية إلى نص المادة 9/أ/6 ،7 من قانون محكمة العدل العليا حيث سبق أن أشير إلى هذه المادة وتحديدا الفقرتين السادسة والسابعة من المادة المذكورة وخلصنا إلى أن الطعن بالإلغاء لم يؤخذ به إستنادا إلى ما استقر عليه إجتهاد محكمة العدل العليا وفق نص المادة 9/أ/6 أما الفقرة السابعة حيث أن محكمة العدل العليا ومن قبلها محكمة التمييز نأت بنفسها عن الرقابة على دستورية القوانين حتى ان النص جاء بوقف العمل بالقانون المؤقت أو أي فقرة منه وكان آخر تلك القرارات كما أشرنا – القرار الصادر في القضية رقم 226/97 و 342/97 موضوع قانون المطبوعات والذي حسب متابعتنا الحثيثة لكافة القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا بهذا الشان لم يتم قبول أي طعن فيها .
ثالثا : أما ما أشارت إلية اللجنة في متن قراراها بقولها " وفيما يتعلق بمبررات وإيجابيات ومزايا إنشاء محكمة دستورية متخصصة إستنادا إلى الحجج الفقهية والقانونية التي ترجح أفضلية إنشاءها لضمان أداء أفضل وتخصص أوسع وأجدى بهدف توحيد الاجتهادات فإن ذلك قد يكون هدفا مقبولا يسعى إلى تحقيقه في الوقت المناسب وبعد إجراءات وتعديلات أساسية فإن إنشاء مثل هذه المحكمة يحتاج إلى إعداد وتهيئة معينة قد
تستغرق عدة سنوات يتم من خلالها وبشكل تدريجي تأهيل الكوادر القضائية اللازمة لهذه الغاية مسلحة بالمعرفة القانونية المتخصصة".
ونعلق على ذلك بان الكوادر موجودة والسوابق القضائية الدولية خاصة في مصر متوفرة وإذا كنا نساير ما ذهبت إليه اللجنة الملكية بهذا الشأن فإن إعداد الكوادر لا يتطلب سوى جهد بسيط جدا يتمثل في إرسال بعثات قضائية وإدارية وفنيه إلى الدول التي لها خبره قضائيه في مسألة الرقابة لمدة محدودة للإطلاع على واقع العمل في المحكمة الدستورية العليا وجهازها الإداري وكوادرها القضائية وأسلوب العمل فيها.
مع الإشارة إلى أن السلطة القضائية في الأردن ترسل أعدادا كبيرة من القضاة على اختلاف درجاتهم إلى مختلف دول العالم للإطلاع على تجاربهم القضائية ويغدو هذا التصور في غير محله من الناحية الواقعية .
لكنا في الحقيقة لم نفقد الأمل في القيادة السياسية ممثلة في شخص الملك عبدالله الثاني.
وقبل أن أنهي المبحث سوف أتعرض باختصار إلى حجج المؤيدين وحجج المعارضين لإنشاء محكمة دستورية .
أولا : حجج المؤيدين
1- إن المحكمة الدستورية المرجع والملاذ للطعن سواء أكان مباشرة ام بالتصدي أم بالتعرض أم بالإحالة (1) .
2- إن المحكمة الدستورية ستكون صاحبة الاختصاص في التفسير للقانون والدستور وطلب التفسير يكون حقا مشروعا لمن يطلبه أو يتصدى له أو يحال إليها .
3- مواكبة تطورات التشريعات الاقتصادية والتطور الاجتماعي للدولة أفرادا وجماعات وأحزابا.
4- الخبرة القانونية والدراسة التي ستتوفر لمن يعمل في حقل القانون سواء للقضاة أو المحامين .
5- الرقابة القضائية المستمرة والدائمة على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهما الجهتان اللتان حدد الدستور حقهما في التشريع .
6- التعاون المستمر والشامل والكامل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية .
(1) سبق الإشارة الى حالات التصدي التي تكاد تكون نادرة .
7- سيادة حكم القانون وإرساء مبدا دولة القانون .
8- سيادة مبدا الفصل بين السلطات )1( .
9- التوجه نحو الملكية الدستورية .
أما من حيث التوجه نحو إنشاء محكمة دستورية فإن ما ذكر بأعلاه فيض من غيض خاصة بعدما طبقت هذه التجربة لدى الدول العريقة بالقانون مثل فرنسا ومصر وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الاتحادية وروسيا حيث الاستقرار للقواعد القانونية ومصدر تشريعي لا ينضب وإجراء البحوث في هذه المسألة لأن الأمر الدستوري والقواعد الناشئة عن الدستور هي أعلى السلم في الدرج القضائي .
ثانيا : حجج المعارضين
1- الحساسية المفرطة التي قد تنشأ ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ، ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن المحكمة العليا الدستورية تغولت في أحكامها في الولايات المتحدة ووقفت حاجزا دون الأخذ بالإصلاحات التي أبداها الرئيس "أيز نهاور" ووقف الرئيس آنذاك عاجزا أمامها عندما تم إلغاء معظم القوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار وتذهب بالرخاء للشعب الأمريكي ولم توقف المحكمة العليا إلا عندما وقف أن الرأي العام ضدها ومع الرئيس .
2- لا يوجد جهاز قضائي متخصص في هذا المجال وبالتالي ليس سهلا إنشاء محكمة دستورية تحتاج إلى جهاز قضائي رفيع المستوى أكاديميا وعلميا وخبرة طويلة في هذا المجال .
(1) مقالة د. محمد الحموري مجلة نقابة المحامين الأردنيين عدد6 عام 2003 ص 1 ،33 عدد مجلة نقابة المحامين (1 ،2) ص 1 ،20 كذلك مقال المحامي حسين مجلي في مجلة نقابة المحامين عدد (6) 2003 (أ ،ط) كذلك مقالة الباحث المنشورة في جريدة العرب اليوم الأحد والاثنين 4 ،5 من شهر يوليو عام 2003 .
خاصه أن تشريعات بعض الدول ومنها مصر أشترط قانون المحكمة الدستورية أن ثلثى أعضاء المحكمة يجب أن يكونوا من داخل الجسم القضائي وألا يقل عمر من يعين فيها عن 45 سنة وبالنسبة لفرنسا فقد أخذت بتكوين المجلس الدستوري من الرؤساء السابقين للجمهورية الفرنسية وتسعة أعضاء يتم تعينهم وهذا ما سبق الإشارة إليه تفصيلا.
3- تحتاج إلى كادر متخصص من الكتبة والمعاونين والطاقم الإداري وقانون جديد للإجراءات أمام المحكمة وتعديلا للدستور ونصوص قانونية تتلاءم مع طبيعة الدولة ونظامها واستقرارها وتوجهاتها وأغراضها .
ومع وجاهة هذه الحجج لكن الدولة الأردنية قيادة وحكومة وشعبا إذا توافرت العزيمة والارداة لديها فإن ذلك وغيره لن يقف أمام تطلعات الغالبية العظمى بإنشاء محكمة دستورية لانه والحمد لله لدينا خبرات قانونية متميزة أثبتت كفاءتها وقدرتها ونزاهتها ولدينا المقدرة المالية والفكرية لإنشاء المحكمة بكوادر عالية الثقافة ومتميزة .
آمل أن أكون قد وفقت في إضاءة شمعه في الطريق القانوني الطويل وأن أضع الأمر أمام ولي الأمر ولكل من يسعده أن تطبق القاعدة الفقهية"العدل أساس الملك ")1(
والله ولي التوفيق،،،
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment