بحث بعنوان
حقوق الانسان في المجال الجنائي
المقدمة :
إن مفهوم حقوق الانسان في المجال الجنائي يستند للقانون الدولي وللمفهوم الغربي مع أن المفهوم الاسلامي لحقوق الانسان في المجال الانساني اسبق من ذلك بكثير ، وعليه فإن هذه الدراسة سيتم تناولها من خلال ثلاثة مطالب:
- المطلب الاول : مفهوم حقوق الانسان في الفكر الغربي
- المطلب الثاني : مفهوم حقوق الانسان في الفكر الاسلامي
- المطلب الثالث : مفهوم حقوق الانسان في المواثيق الدولية
ولنبدأ في المطلب الاول ولان الحضارة الاغريقية ورغم تطورها وازدهارها لم تنجح في تحديد ماهيه حقوق الانسان لكن ذلك لم يمنع من أن يصدر اعلان اثينا في عهد بركليس (499-429) ق .م في مثال للمدنية التي يعيش فيها المواطنون احرارا متساوون في عدم جواز الاسترقاق وان لهم جميعا نفس الحقوق عاملين أو خاملين ولهم حق الكلام في الجمعية وحق الترشيح للوظائف العامة وحق تولي القضاء لان تولي المناصب بالموهبه لا بالانتماء الى طبقة ورغم ذلك إلا أن اوروبا بقيت بعيدة جدا عن تقديم مثال يحتذى في مجال حقوق الانسان / وفي القرون الوسطى ساد النظام الاقطاعاي وقوامه العلاقة بين السيد والمسود .
وعندما جاء السيد المسيح بالانجيل الذي يعد بالحق والسلام والعدل وتوجه الى المساكين برساله المحبة والاخاء بلغة بسيطة لكنه اصطدم باليهود بالرغم من تأكيده انه جاء ليتم رسالة لا ليلغيها وهنا لا نود الدخول في امر المسيحية واصطدامها بالحكام وسعيهم لجعل الدين منفصلا عن السياسيه لان ذلك معروف لديكم لكن سنستمر في مرحلة اوروبا العلمانية فبعد أن كانت اوروبا في العصر الوسط تؤلف نوعان من الجمهورية المسيحية يوجهها الامبراطور في الامور الزمانية والبابا في الشؤون الروحية ويتبادلا الاثنان العون .
هذا المفهوم ضعف وتراجع أمام العلمانية كما تحررت من سيطرتها السلطات العامة والعولمه والفنون والسياسه والاقتصاد وعليه يمكن القول أن العهد الاعظم الذي وقعه واصدره الملك جون ملك بريطانيا مرغما عام 1251 جاء على شكل منحه واول وثيقة تنظم العلاقة ما بين الحاكم والمحكومين .
ويمكن القول ايضا أن تاريخ الحروب في الغرب يعود الى وقت قريب اثر نضال الشعوب واراقة الدماء الكثيرة فمثلا عام 1628 تمكن البرلمان الانجليزي من الاشتراط على الملك شارل الاول نظير موافقة البرلمان على الاموال التي طلبها من اجل حربه مع اسبانيا أن يصدر بعض الحقوق للشعب البريطاني وتتلخص اهم بنود الالتماس :
1) أن يكف الملك عن طلب الهبات والقروض الاجبارية
2) عدم سجن أي انسان إلا بناء على تهمة حقيقة
3) عدم اعلان الاحكام العرفية زمن الحرب .
لكن ذلك لم يدم طويلا حيث تجدد الخلاف ما بين التاج والبرلمان اعدم على اثرها الملك شارل الاول عام 1649 وانتهى امرالملك الى جيمس الثاني وتجدد الصراع لتشبت الملك بالحق الالهي الى أن فر خارج البلاد وتولى وليم اورنج وانتهز البرلمان الفرصة فأقر عام 1689 قانون الحقوق الذي اصبحت الملكية فيه مقيده وليست مطلقة ( الملكية الدستورية ) .
وتلت المواثيق البريطانية مواثيق حقوق الانسان الامريكيه الناجمه عن حرب التحرير واهمها وثيقة التحرير واعلان الاستقلال عام 1776 ووثيقة عصبه الامم لسنة 1919 ثم ميثاق الامم المتحده عام 1945 وبظهور الدول العظمى زاد النشاط الاستعماري ووقعت الحرب العالمية الاولى من عام 1914-1918والتي مات فيها اكثر من ثمانية ملايين شخص وقامت الثورة الروسيه عام 1917 التي جاءت بمفهوم جديد تصور الدولة على انها آله تسحق طبقة باخرى .
وما يهمنا هنا هو حقوق الانسان في المجال الجنائي في أوروبا ولو عدنا الى الوراء مائة وخمسة وعشرون عاما في المعاهدة الدولية الاولى حول حقوق الانسان في الصراعات المسلحة التي عقدت في جنيف عندما وافقت الدول الموقعة سنة 1864 على علاج الجرحى بطريقة انسانية دون تمييز بحسب الجنسية وحماية العسكريين العاجزين عن القتال والاشخاص .
وعندما فشلت عصبة الامم في القيام بمهامها وبينما الحرب العالمية الثانية تدور رحاها ولا يعلم احد مصيرها اتجه التفكير الى تحديد الافكار الرئيسية الخاصة باعادة تنظيم السلم والامن الدوليين فكانت الاعمال التحضيرية لانشاء منظمة الامم المتحدة من ميثاق الاطلنطي الذي يعد الوثيقة الاساسية الاولى والتي اعدها كلا من الرئيس الامريكي روز فلن وتشرشل رئيس وزراء بريطانيا عام 1941 ثم موسكو الخاص بالامن الجماعي حيث اتفقت امريكا وبريطانيا والصين والاتحاد السوفيتي آنذاك ولأول مره بطريقة صريحه على المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
وبوجود منظمة الامم المتحدة كان من الطبيعي أن تشمل حقوق الانسان اهتماما خاصا وخصوصا أن جرائم الحرب كانت قد مست بني البشر دون أن يقتصر الامر على فئة معينة من الناس .
ويفرض البند (3) من المادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة المشار اليه بالفصل السادس على جميع الدول اعضاء الامم المتحدة التزام التعاون على تحقيق احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس بلا تمييز وهذا ما جاءت به المادة (55) من ميثاق الامم المتحدة .
نخلص مما سبق الى أن مفهوم حقوق الانسان في الفكر الغربي والافكار والمبادئ قد استغرق ردما من الزمن قبل أن تنتقل من اطارها الفكري المجرد الى تطورها في القرن العشرين من وجهة مضمون الحقوق والقوى الاجتماعية والفكرية والايدلوجيه المختلفة .
- المطلب الثاني : مفهوم حق قالانسان وتطوره في الفكر الاسلامي :
في القرآن الكريم صفحات تشير الى أن اقوام وشعوب كانت تعيش في هذا الكون قبل ظهور الاسلام في جمود وخمول لا تدور إلا داخل النطاق الذي رسمه لهم الكهنه والظلمة ، هذه المجتمعات والشعوب ومنها العرب قبل الاسلام يثبت التاريخ أن اصبح الظُلم والظلام عادة عندهم وذلك لطول عهدهم بما اجبروا عليه ويروى أنه في عام 629 م كانت بلاد الفرس وعلى اثر موته نودي بأبنه وعمره 7 سنوات ملكا على بلاد الفرس في حاله لا تحسد عليها فشى فيها وباء فتك بحياة الالآف من اهلها ومنهم الملك نفسه ولكن قائدا اسمه شهربراز قتل الغلام واغتصب العرش إلا أن جنوده اغتالوه وجرو جثته في الشوارع واخذو يصيحون ( هذامصير كل من جلس على عرش الفرس ولم يكن يجري في عروقه الدم الملكي وهذا ما كان يسود في شبه الجزيرة العربية حيث لا يرون في السيادة والملك إلا للاشراف .
(( قال تعالى " ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالو لولا نُزل هذ القرآن على رجل من القريتين عظيم )) صدق الله العظيم ( سورة الزخرف ـ اية 30)
وفي ذلك المجتمع الجاهلي تفشى الاعتداء والقتل والنهب والظلم بل كان الغزو احد موارد رزقهم وكان يئدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ويقيمون الانصاب ويقترعون بالازلام وكان الشائع استباحه الحقوق وكان مبدأ العدال الشخصية أو الثأر والانتقام سائدا وان الدم لا يغسله إلا بدم حتى وصل الامر أن لا يقف حد الانتقام إلا بفناء قبيلة بأسرها ومع ذلك كانت فيهم صفات حسنة حيث اتصفوا بالشجاعة والكرم والنجدة والغيرة على العرض واغاثة الملهوف وحماية المستجير ونصرة المظلوم واكرام الضيف في ظل ذلك جاءت رسالة الاسلام التي انزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد وهو ذلك القرشي الذي لم يشارك مجتمعه عبادة الاوثان واختار لعزلته غار حراء يتعبد به وقد جاءت دعوته لعبادة الله وحده والايمان بما انزله الوحي ( القرآن الكريم ) ومن القواعد الثابته والمقدسة اعلان كرامة الانسانية دون تمييز بين انسان وآخر إلا بتقوى الله واعلن الناس اسره واحدة من اب واحد وام واحدة .
قال تعالى ((ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم )) وايضا (( ولقد كرمنا بني آدم ))
وقول رسول الله صلة الله عليه وسلم من خطبة الوداع ( ايها الناس إن ربكم واحد وان أباكم واحد كلكم راع وكلكم لآدم وآدم من تراب وليس لعربي على اعجمي إلا بالتقوى )
وقال الله تعالى ( ياايها الذين آمنو أوفوا بالعقود ) ((وأمرهم شورى بينهم)) ((ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)) ((وشاورهم في الامر)) وهكذا تطور مفهوم حقوق الانسان ومارسه الصحابة والخلفاء والحكام منذ العهد الاموي والعباسي والخلافة العثمانية .
لكن لم يكن بالشكل الذي نرغب إلا أن المحصلة أن الحقوق الاساسية بقيت قائمة وقد قيض الله سبحانه وتعالى نخبة من كبار مفكري العالم الاسلامي وقادة الحركات الاسلامية وقامت بعمل وثيقة لحقوق الانسان في الاسلام وتم عقد المؤتمر في باريس عام 1982 ويفوق الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 ويتألف من مدخل يتحدث فيه عن الشرع الاسلامي من شمول وعمق ويفصل حقوق الانسان في الاسلام حق الحياة حق المساواة ، حق العدالة ، حق الفرد في محاكمة عادلة ، حق الحماية من التعسف ، حق الحماية من التعذيب ، حق اللجوء ، حق المشاركة في الحياة العامة، حق الحرية الدينية ، الحقوق الاقتصادية حق العامل وواجباته ، حق التربية ، حق حرية الاقامة والارتحال ، حق التفكير ، حق الاعتقاد ، حق الفرد في سمعته وعرضه حق الدعوىوالبلاغ ، حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة حقوق الزوجه ، حق الفرد في خصوصيته .
مما تقدم يتضح أن مفهوم حقوق الانسان في الفكر الغربي جاء بعد أن عانى الغرب من حربين عالميتين التهمت الاخضر واليابس واصبح لا مفر من أن يضع قادة اوروبا قواعد قانونية شاملة وعامه ومطلقة وحرية بلا حدود وذلك تعويضا لهؤلاء الناس الذين اصابهم الويل من جراء ذلك وفي الفكر الاسلامي نلاحظ أن ذلك يستند الى القواعد الدينية الممثلة في القرآن والسنة وهي ثابته ونكرر قول احد اعضاء الوفد السعودي في ندوة الشريعه الاسلامية .
" أن الدين لا يمكن أن تكون له قدسيته إلا اذا ظل لدى اتباعه على ما جاء عليه مهما تباعدت العصور والا خسر حرمته وقدسيته "
- المطلب الثالث : حقوق الانسان في في المجال الجنائي حسب المواثيق الدولية :
نشا القانون الدولى أولا كقانون ينظم المجتمع الدولي الاوروبي وحده وإكتسب صفة العالمية مع احتفاظ قواعدة بالطابع المسيحي الاوروبي وعندما بدات الحروب الصليبية بين المسلمين والامبراطورية الرومانية فإنها جاءت كردة فعل ومظهرا الرد الاوروبي المسيحي على العرب والمسلمين وهكذا لم تستطع هذه الدول خلق عرف دولي لانعدام التفاهم المشترك والمتتبع لسياسه بداية الدولة الاسلامية خاصة في خلافه سيدنا ابي بكر الذي اوصى المحاربين بقوله ولا تقتلا مولودا ولا إمرأه ولا شيخا كبيرا ولا تحرقن نخلا ولا تذبحن بقرةً ولا شاه في حين يرى بعض فقها القانون الدولي أن فكرة التنظيم الدولي تعود في اصولها الى التعاليم المسيحية التي ترفض الظلم بهدف أن يجعلوا من الحرب اكثر انسانية ، هذا لا تنكرة لان الديانه المسيحية هي ديانه سماوية تتوافق مع الديانه الاسلامية التي جاءت عامه لكل البشرية ومكملة للشرائع الاخرى لا ناسخه لها .
وهنا لا بد من الاشارة الى أن المشرع عندما وضع قواعد قانونية تراعي الظرف الانساني في المجالي الجنائي كان يعرف سلفا أن الجريمة ستقع لا محالة وان اشخاص سيرتكبونها وهؤلاء الاشخاص بالغين عاقلين راشدين لكن المشرع اعطى حقوقا لهؤلاء الذين اقترفوا الجرائم هذه الحقوق منحت تحقيقا للعدالة وحتى يكون المجرم أمام القضاء بوضع يسمح له بالدفاع عن نفسة ضمن محاكمة عادلة وقدسية حق الدفاع وعدم تجاوز حدود المشروعيه اثناء التحقيق وعدم التعرض للضرب أو الاهانة وعدم تعرضه للتهديد والضغط النفسي واخذ اقواله بالاكراه كل هذه الامور روعيت من خلال المعاهدات والقوانين التي تنظم ذلك .
فللقانون الجنائي في الشريعه الاسلامية صلة في القوانين الوضعية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان فمبدأ الشرعية يتصل بالحريات العامة والحقوق الفردية اتصالا وثيقا حيث أن الحقوق والحريات يقرها عادة الدستور ويفرغها في قالب مبدأ نظري لا يكفي بذاته لكفالة تطبيقه وفرض احترامه على السلطات والناس معا فيتدخل القانون الجنائي لكي يضع للاعتداء على هذه الحقوق الجزاء الذي يكفل احترامه وهذه المادة تشمل :
1) التجريم والعقاب : أن مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحتفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن هذه الامور هو مصلحة وكل ما يفوتها فهو مفسدة أما في المواثيق الدولية لا تجد تعريفا مباشرا للجريمة إلا انه باستقراء النصوص يمكن القول بان الجريمة هي أي عمل أو امتناع عن عمل يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي وتنص على عقوبة سارية وقت ارتكاب الفعل وفقا للمادة (11) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان مما تقدم يمكن القول باتفاق عناصر الجريمة في كل من التشريعات الاسلامية والقوانين الوضعيه والمواثيق الدولية والتي تتكون من السلوك والنتيجة وعلاقة السبيية والقصد المعنوي ومبدأ الشرعية والنتائج المترتبه على السلوك من عقوبة أو تدبير احترازي .
2) أما العقاب : فمفهومه في العصور السابقة الانتقام أما في الفقة الحديث فإنه يوم على المبادئ التالية :
المبدأ الاول : الردع العام : منع ارتكاب الجريمة وذلك خوفا من العقوبة حتى لو كان انسياق الشخص الى جريمة بدافع من حاجة أو منفعة فإن هول العقوبة يدفعه لتحقيق حاجته بطريق شريف .
المبدا الثاني : الردع الخاص / تعتبر العقوبة في الفقة الاسلامي والجنائي الوضعي في جوهرها ايلام للجاني لغرض بحيث تصده العقوبة والمها وما يترتب عليها من ايذاء مادي ومعنوي عن العودة مرة اخرى الى الخروج على القانون .
المبدأ الثالث :مبدأ شخصة العقوبة
وهو اختصار العقاب على المذنب أو على اكثر المشتبه بهم مع الاشارة الى أن الديانة اليهودية كانت تعرف القصاص الجماعي وقد عانت اوروبا من جماعية العقوبات وها برزت بعض المبادئ الفقهية مثل لا يمكن معاقبة بريء عن جريمة الغير كذلك نادت الثورة الفرنسية في اعلانها لحقوق الانسان مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وضرورة مراعاة شخصية العقوبة وهناك نصوص كثيرة في القرآن الكريم حول هذا الامر مثل قولة تعالى ( كل نفس بما كسبت رهينه ) ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) كذلك نصت على ذلك في المادة 9 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والمادة 3+5 من المميثاق الافريقي والمادة 19 من اعلان القاهرة .
المبدأ الرابع : مبدأ الشرعية
وهي شرعية العقوبات والتنبيه عليها فهذا المبدأ يقوم على أن اساس استحقاق العقاب متوقف على سبق الانذار به وان من يرتكب فعلا ما أو يسلك سلوكا ما لا يعاقب على هذا الفعل أو السلوك إلا اذا كان قد سبقه نص تشريعي يوجه ذلك ( لا عقوبة إلا بنص ) وفي الغرب يعتبر مبدأ الشرعية احدى النتائج الاساسية المترتبة على مبدأ الفصل بين السلطات وأكدت هذا المبدأ الشريعه الاسلامية في قوله تعالى (وما كنا معذبين حت نبعث رسولا ) كذلك اكدت هذا المبدأ المادة (2) من اعلان الثورة الفرنسية لحقوق الانسان سنة 1879 والمادة 5 من ميثاق حقوق الانسان والشعب في الوطن العربي ، ايضا قوانين الاصول الجزائية في معظم دول العالم نصت على انه لا عقوبة إلا بنص .
المبدأ الخامس : مبدا الاقليمية
يقوم هذا المبدأ على اساس تطبيق القانو ن الجنائي على الجرائم التي تقع ضمن حدود الدولة حيث تمارس الدولة سلطتها وسيادتها عل اقليمها لتطبيق القانون الجنائي والوطني هذا المبدأ ليس مطلقا وهناك استثناءات ضمن الاتفاقيات الدولية في الجرائم التي تمس بالمصالح الجوهرية للدولة وتقع في اقاليم اخرى .
واخيرا استعرض بايجاز حقوق الانسان في مجال النفس والجنين :
اولا : الحق في الحياة : هذا الحق مقرر في جميع المبادئ والقوانين سواء كانت وضعية أو شرعية وأن كثيرا من دول العالم تطبق عقوبة الاعدام في جرائم القتل وغيرها إلا أن هذه العقوبة من العقوبات المختلف على تطبيقها قمنهم من ايدها ومنهم من عارضها وكل له حجه أو حجج يستند اليها وبالنتيجة تبقى احدى العقوبات الرادعه .
ثانيا : الحق في سلامة النفس والجنين : ( جريمة الاجهاض ) هذه الجريمة ايضا ثار حولها جدلا فقهيا فمنهم من ايد وله حججه ومنهم من عارض وله حججه وهناك قوانين في دول كثيرة تعالج هذا الامر .
الخلاصة :
يتضح مما تقدم أن حق الانسان في التشريعات الجنائية قديم قدم خلق الانسان لكنه متفاوت لدرجة لا يمكن حصرها ولو اخذنا في القرن الواحد والعشرين موضوع حقوق الانسان في عهد الرئيس الاميريكي جورج بوش لكان كفرا أن نقارنه مع أي حقبة في التاريخ لأن ما فعله بوش المجرم بحق الشعوب الاسلامية لا يمكن مغفرته له وللطغمة التي حكمت امريكيا ثمان سنوات من عام 2000 وحتى 2008 ايضا حقبة الزعامات الفردية في العالم الثالث فهي بمثابه اهانة لبني البشر وللأسف فإن هذه الزعامات الت لا تعرف لللحق طريق ولا للإنسانية كرامة يصفق لها وتغفر زلاتها وتحصل على نسب عاليه جدا في انتخابات محكوم عليها بالتزوير ابتداء اننا في عصر لا يمكن وصفه إلا بالعصر البارد الجاف القاهر لا مكان فيه إلا للأشرار .
ارجو أن اكون وفقت في هذه العجاله الى ايصال بعض المبادئ القانونية الانسانية للتشريع الجنائي .
والله ولي التوفيق،،،
المحامي الدكتور محمد سالم ملحم
المراجع :
1) الدكتور عوض حسن النورـ حقوق الانسان في المجال الجنائي – دراسة مقارنه .
2) الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي- ضوابط المصلحة في الشريعه الاسلامية .
3) الدكتور صفوت ابو طاب – تاريخ النظم القانونية والاجتماعية – دار النهضة العربية
4) الدكتور طعيمه الجرف – مبدأ المشروعيه دار النهضة العربية – طبعه (3) سنة 1976 .
5) الدكتور سليم العوا – اصول النظام الجنائي – دار المعارف – طبعه 2 سنة 1983 .
6) الدكتور عبدالخالق النواوي – التشريع لجنائي للشريعه والقانون – دار الثقافه طبعه 2 سنة 1976.
7) الدكتور محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات – دار النهضة –سنة 1977 والدستور - القانون الجنائي دار النهضة سنة 1992 والموجز في قانون العقوبات – دار النهضة سنة 1993 .
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment