عقوبة الإعدام ما بين المؤيدين والمعارضين دراسة مقارنة ما بين الشريعة والقانون الأردني
تمهيد :
قال تعالى (( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا )) (1)
(( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) (2)
((وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم)) (3)
((من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا)) (4) .
في الشريعة الإسلامية :
إختلف الفقهاء في تقسيمهم للقتل الذي تتعلق به الأحكام فمنهم من يرى انه نوعان وبعضهم قسمه الى ثلاثة ومنهم من قسمه الى خمسة أقسام ، فيما يرى بعض الفقهاء ان القتل أربعه أنواع وعلى النحو التالي :
أولا : المالكية والظاهرية : فينقسم القتل الى قتل عمد وقتل خطأ ولم يأخذو بشبه العمد على عكس ما اخذ به الأحناف والشافعية . (5)
ثانيا : الأحناف ، الشافعية والحنابلة
يرى هؤلاء الفقهاء أن أنواع القتل ثلاثة قتل عمد ، وشبه عمد وخطأ وهذا أيضا رأي الشيعه الزيديديه وقد أخذوه من النص الوارد عن زيد بن علي عن أبيه ، حيث أبان أن القتل العمد هو قتل بالسيف والحديد / وشبه العمد قتل بالحجر والعصا والخطأ ما أراد القاتل غيره فأخطأه فقتله ويتفق أيضا المذهب الاباضي في التقسيم الثلاثي والتقسيم الثلاثي في الفقة الإسلامي هو الذي أيده الكثير من الفقهاء واشهره في الإسلام أما القتل بالتسبب وهو القسم الخامس الذي أضافه بعض الفقهاء . (1)
أنواع القتل في القانوني الأردني :
قبل أن نتكلم عن أن أنواع القتل في القانوني الأردني نود أن نبين أهم الجرائم التي يقرر القانون الجنائي الأردني عقوبة الإعدام وقد عرف القانون الأردني الإعدام بأنه شنق المحكوم عليه .
كذلك سنبين حالات سقوط الأحكام الجزائية والتي وردت في المادة 47 من قانون العقوبات الأردني والتي تشمل الوفاة والعفو العام والعفو الخاص وصفح الفريق المتضرر والتقادم ووقف التنفيذ وإعادة الاعتبار .
أما موانع العقاب فوردت في المادة 91 و92 و93 وهي حالات الجنون والسكر والتسمم بالمخدرات والسن أما الإعفاء من العقوبة والأسباب المخففة فقد وردت في المواد 95 و96 و97 و98 و99 .
أيضا سنوضح جرائم القتل التي تقع على الإنسان في القانون الأردني في الحالات التالية :
1) القتل المقصود العادي
2) القتل المقصود المشدد
3) قتل الموظف العمومي
4) القتل الواقع على اكثر من شخص
5) القتل قصدا مع سبق الإصرار
6) وقوع القتل على الأصول
7) القتل المقصود المخفف
8) قتل الطفل المولود حديثا
9) قتل الوالده لوليدها الذي لم يتجاوز السنة
10) قتل الوليد اتقاء العار
11) القتل حالة التلبس
12) القتل الناجم عن متاجره
1) م/17/1 في حين أن نص المادة 17/2 استبدال عقوبة الإعدام للمرأة الحامل الى المؤبد بقولها في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة
والان وبعد أن بينا بإختصار شديد عن الجرائم التي تقع على النفس وقبلها اوضحنا حالات سقوط العقوبة وكنا قد اشرنا بداية الى عقوبة الاعدام في الشريعة الاسلامية وتقسيماتها فلابد لنا ان نرجع الى قانون العقوبات الاردني في مواده المختلفة لبيان عقوبة الاعدام في القانون الجنائي الاردني .
أنواع العقوبات الجنائية في القانون الأردني
1) الإعدام
2) الأشغال الشاقة المؤبدة
3) الاعتقال المؤبد
4) الأشغال الشاقة المؤقتة
5) الاعتقال المؤقت
المادة 110 (( كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام ))
المادة 111 (( كل أردني دس الدسائس لدولة اجنبيه أو اتصل بها ليدفعه إلي العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام )) .
المادة 112 (( كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدوله عوقب بالإعدام ))
المادة 135
1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك او حريته يعاقب بالإعدام.
2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .
3- يعاقب بالعقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش .
المادة 136 (( يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغير دستور الدولة بطرق غير مشروعه)) .
المادة 131 :
1- كل فعل يقترف بقص إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالإعدام .
2- إذا نشب العصيان عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام .
المادة 138 (( الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالإعدام ))
المادة 139 (( يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه ))
المادة 142 (( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محله أو محلات ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء ))
المادة 148/4 (( ويقضي بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية :
أ. اذا افضى الفعل الى موت انسان
ب. اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كليه أو جزئيه وكان فيه شخص او اكثر .
ج. إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة أو المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية أو الجرثوميه أو الكيمائيه او الاشعاعيه أو ما شابهها
المادة 149 :
1. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تفويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية .
2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من إحتجز شخصا أو إحتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة بأي صورة كانت او إجبارها على القيام بأي عمل معين او الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدى هذا العمل الى إيذاء أحد وبالإعدام اذا أدى إلى موت أحد.
3.على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعاقب بالحبس كل من تسلل او حاول التسلل من والى اراضي المملكة او ساعد على ذلك ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا كان حائزا على سلاح أتوماتيكي أو أي مادة متفجرة .
المادة 158:
1. كل جماعة من ثلاثة أشخاص او اكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال او ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصيه يعاقبون بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .
2. ويقضى عليهم بالاشغال الشاقة المؤبده إذا إقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها .
3. ويحكم بالإعدام على ما اقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو انزل بالمجني عليه بالتعذيب والأعمال البربريه .
المادة 292/2 : كل شخص اقدم على إغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام .
المادة 328 (( يعاقب بالإعدام على القتل قصدا)) :
1) إذا ارتكب مع سبق الإصرار يقال له القتل العمد
2) إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا او تنفيذا لها أو تسهيلا لقرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعلها أو المتدخلين
3) إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله
نلاحظ أن القانون الجنائي الأردني قد أوقع عقوبة الإعدام في حوالي 21 جريمه .
وبعد أن بينا أنواع الجرائم وأقسامها وأنواع العقوبات وإستكمالا لعقوبة الإعدام بين المؤيدين والمعارضين .
ترجع عقوبة الإعدام في اصلها إلى المجتمعات القديمة ن حيث اعتبرت الوسيلة الفضلى لإقتلاع جذور الجريمة وتطهير النفس من الإثم الذي اقترفه . وخير عبره للآخرين . وقد اقترفت عقوبة الإعدام في تلك المجتمعات بأساليب التعذيب الجسدي في تنفيذها بالتحريق والتقطيع ودفن الإنسان حيا.(1)
وقد أثارت عقوبة الإعدام نقاشا حادا حول مدى جدواها بعد بروز الاتجاهات الإنسانية والاتجاهات التاهيليه للعقوبات . ومنذ أجيال انقسمت الآراء بين الإبقاء عليها أو إلغائها في مختلف الأوساط ومن قبل مختلف الفئات والأشخاص رجال الفكر والفلاسفة وعلماء الاجتماع وغيرهم .كما كانت محل بحث الأوساط الفضائية والمؤتمرات القانونية والمؤسسات التشريعية في كثير من أنحاء العالم .(2)
وقد كان الرأي في كل ذلك إن هذه العقوبة مختلف عليها ، ومتباينه حولها الآراء بين مؤيدين لوجودها ، ومطالبين بإلغائها وبين هذين الرأيين موقف ثالث يقول بالحد منها وتقليصها ، بإلغائها من بعض الجرائم ، وإبقائها في بعضها .
وهذه الآراء المغايرة مستقاة من منابع متباينة ومدارس فكريه مختلفة ، هذا بالإضافة الى اختلاف المستويات الحضارية والأوضاع الاجتماعية بين بلد وآخر . (1)
ويمكن تلخيص الآراء المتعارضة ونقدها في :
أولا :
إن المجتمع لا يهب الإنسان الحياة حتى يكون من حقه سلبها منه .
وقد إنتقد هذا بأن من حق الهيئة الاجتماعية فرض هذه العقوبة لانه لو كان المجتمع لم يعط حق الحياة ، فهو لم يعط حق الحرية لأحد ، فكيف يجاز له سجن الناس ومنعهم من الحرية ، فضلا على أن الإنسان له حق الحياة ، كما له حق الحرية ، فالاعتراض على شرعية الإعدام يقضي معه الاعتراض على شرعية كل العقوبات التي تمنع الحرية مع الاعتراف بان الحياة هي اثمن من الحرية .(2)
ويرى آخرون أن القتل يعد مشروعا من الوجهة القانونية والفلسفية في حالة الدفاع الشرعي ، وفي حالة الحرب الدفاعية وعقوبة الإعدام إذا كانت ضرورية فهي صورة من الدفاع الشرعي تسلكه الجماعة ضد من يعتدى عليها ، ومحافظة على سلامتها .(3)
أما في الشريعة الإسلامية فلا مجال لهذا الأمر حيث أن الله سبحانة وتعالى هو الذي وهب الحياة للإنسان ، وهو الذي انزل تشريعه في قوله تعالى :
( كتب عليكم القصاص في القتلى ). (4)
وقوله تعالى:
(من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ).(1)
واتى به رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث " العمد قود " ومعناه أن موجب العمد وهو القصاص ، وحديث لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث منها النفس بالنفس .
ثانيا :
يستند المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام على أساس أن هذه العقوبة يستحيل إصلاحها إذا ثبتت براءه المحكوم عليه .(3)
ويرد المطالبون بإبقائها أن خطورة تنفيذ عقوبة الإعدام نتيجة لخطأ القاضي تماثل خطورة الخطأ في عقوبة الحبس ، ويحتمل ذلك كثيرا في الأحكام التي تصدر بإدانة المتهم من محكمة الموضوع ويبقى بالسجن لحين إعلان براءته من المحكمة العليا . وتؤثر عقوبة السجن في صحة الفرد ، بل يرى البعض في عقوبة السجن المؤبد ضررا أكثر من الإعدام .
ثالثا :
يرى المعارضون أن المجتمع لا يستفيد شيئا من إعدام الجاني بل أن مصلحته إصلاح حاله ورده إليه عضوا صالحا.، حيث يجب أن يكون الغرض من العقوبة إصلاح المجرم وتقويمه كما تقرر المدرسة الحديثة في العقاب والعلماء الاجتماعيون وسواهم . فالإعدام ليس وسيلة للإصلاح والتقويم بل في الواقع اثر من آثار الثأر .(4)
إلا ان المؤيدين لإبقاء عقوبة الإعدام يرون ان وجودها مفيد للمجتمع ، وإن الوقائع الماضية وتاريخ الأجرام والعقاب والأخصائيات تدل على هذه النتيجة ، بتصور عدد الجرائم التي منعت وجود هذه العقوبة ارتكابها ، حيث لا يمكن حصره ، لانه سلبي ، وإن كانت الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام ما زالت تقع رغم هذه العقوبة فيجب تقدير كم يقع منها لو ان عقوبة الإعدام لم تكن معروفه على تلك الجرائم ؟ كما يتساءل حسين جميل .(1)
بالإضافة الى ان الثأر يتم بقصد إشباع غريزة حب الانتقام ، والذي يرى فيه الأمام محمد أبو زهره ان طبيعة البشر، وخاصة في الجرائم التي يكون حق العبد غالبا فيها كجرائم القتل ، بان العقوبة تشفي غيض أولياء الدم .(2)
رابعا :
يرى المنادون بإلغاء عقوبة الإعدام في الغرب إلى فقدان هذه العقوبة لقوتها كرادع وان الدلالات الإحصائية ما زالت غير واضحة . وخاصة توقيعها يمثل أثرا رادعا أمام مرتكبي الجرائم الانفعاليه والعاطفية على وجه الخصوص ، وإنها تفتقر إلى أي اثر عملي ايجابي .(3)
ويبرر شراح القوانين المؤيدون لإبقاء عقوبة الإعدام إنها وسيلة صالحه لمقاومة الأجرام ، ولإستئصال المجرمين الخطرين على الجماعة ، وهي نفس المبررات التي قال بها فقهاء الشريعة الإسلامية .(1)
خامسا :
يرى المؤيدون لأبقاء عقوبة الإعدام ، أن في تنفيذ عقوبة الإعدام تأكيدا بأنه لن يكرر جريمته تلك .
ويرى المعارضون أن هناك من التجارب والاختبارات ما يكفي لتمكين المصالح المسؤولة عن إخلاء السبيل المشروط في مختلف البلدان من إطلاق سراح سجناء معينين بشروط ، مركزة قرارها على احدث المعلومات المتوفرة من مختلف المصادر حول تاريخ السجين وشخصيته وسلوكه تحت المراقبة في السجن . ولكن حجة الأعجاز تقتضي إجراء تقييم دقيق وقت إصدار الحكم ، أي عندما تكون المعلومات المتوفرة حول السجين ضئيلة ، حول خطروته الكامنة في المستقبل .ففي مذكرة رفعت إلى محكمة الولايات المتحدة العليا علم 1982 حول قضية تنطوي على استخدام إفادة طبيب نفساني في اتخاذ قرار لغرض حكم إعدام ، قالت جمعية الأطباء النفسانيين الأميركيين : ( إن المجموعة الكبيرة من البحوث تشير إلى أن التنبؤات النفسانية بشأن الخطورة المستقبلية على المدى الطويل ، تكون حتى في افضل الظروف، خاطئة بالنسبة لحالتين على الأقل من بين كل ثلاث حالات )
ومن أكثر الانتقادات جذبا للعاطفة ان من السهل على الدول استخدام عقوبة الاعدام تحت ستار الشرعية الظاهرية لأية اسباب قد تحلو لها .(1)
وهذه الاراء وغيرها من الافكار التي يعتنقها المعارضون والمنادون بالغاء عقوبة الاعدام من اساسها دفعت بعض الدول الى الغائها في جميع الجرائم حيث لا تنص قوانين تلك الدول على فرض عقوبة الاعدام في اية جريمة كانت وقد بلغ عددها 35 دوله وقامت بلدان أخرى بالغاء عقوبة الاعدام الواردة على الجرائم العادية فقط وابقت العقوبة على الجرائم الاستثنائية كتلك المرتكبة في ظل القانون العسكري او ظروف استثنائية كجرائم الحرب وعددها 18 بلدا .
وهناك بلدان تحتفظ في قوانينها بعقوبة الاعدام على الجرائم العادية ، لكنها عمليا لم تعدم احدا منذ عشر سنوات أو أكثر وعددها 27 بلدا ومقاطعة .اما البلدان التي تحتفظ بعقوبة الاعدام في قوانينها وتستخدمها في الجرائم العادية يبلغ عددها حوالي مائة دولة .(2)
والله ولي التوفيق ،،،
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment