Sunday, 1 November 2009

القواعد الدستوريه في خطبة الوداع (دراسة مقارنه) مع الدستور الاردني

المقدمة :
هذه الخطبة الرائعة الى القاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة للهجرة والتي جاءت من رئيس الدولة الاسلامية المحمدية لتوضح للناس الخطوط العريضة لدستور الدولة الاسلامية في وقت إلقاءها وحاضرها ومستقبلها وهناك حوالي اثنان واربعون موعظة صدرت في حجة الوداع لان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم القاها في عدة مواضع وحتى لا نطيل سنختصر القواعد الكلية الدستورية من خلال سبعة قواعد كليه وعلى النحو التالي :
أولا : القياده ومعناها : ومعنى القيادة (ان رئيس الدولة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو رئيس السلطات وهو الموجه للرعية وهو الذي يعين المساعدين له ،وهو الذي يعقد المعاهدات ويبرمها وهو الذي يجعل له مجلس للشورى) ،هذه الصفات أخذت فيها معظم دساتير العالم في أمريكيا وحتى آخر دولة استقلت واخذت بالنظام الرئاسي أو الملكي حددت صلاحيات وسلطات رئيس الدولة بما ذكر ، في الدستور الاردني ورد ذلك في المواد 29 القسم اما المواد من 30-39 فحددت بوضوح كافة صلاحيات الملك من حيث القياده والمعاهدات والعفو ومنح الرتب والاتعاب واعلان حالة الربا والطوارئ والانتخابات وحل مجلس النواب والاعيان وقيادة القوات المسلحة وتصديق عقوبة الاعدام .
ثانيا : حرمة الدماء والاعراض والاموال الثانية حرمة الدماء والاعراض والاموال فإن دماءكم واموالكم وأعراضكم حرام عليكم كيومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا .
في الاردن حدد قانون العقوبات بنصوص واضحه العقوبات التي تحمي الدماء والاعراض والأموال مع ان هذه المواد بعيده عن حكم الشريعه الاسلاميه.

لذلك لا يوجد دولة في العالم لم تنظم القواعد القانونية العامة في هذه المسألة مسألة القانوني الجنائي والقانون المدني والقانون التجاري .
حتى ان القانون المدني الفرنسي أخذ من صحائف ابن سحنون الذي عاش في المغرب العربي في العهد الملكي العلوي الذي لا زال قائما وعندما جاء الاستعمار الفرنسي من ضمن ما استباح فإنه قام بسرقته الصحائف واسس من خلالها القانون المدني الفرنسي .
ثالثا : وحدة الأمه مبدا السياده من خلال قول الرسول محمد صلى الله علية وسلم (( لا ترجعو بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)) ذلك فإن مقدمة الدستور دائما تكون ان الدولة ذات سيادة ملكها لا يتجزا ولا يزل عنه شيء والشعب جزء من الامة .
الدستور الاردني المادة 1 من جاء فيها (( المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزا ولا يزل عنه شيء منه والشعب الاردني جزء من الامة العربية والحكم فيها نيابي ملكي وراثي))

الامر الرابع: حقوق المرأه قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم(( فأتقوا الله في النساء فإنكم اخدتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن واستوصوا بالنساء خيرا فهن عوان لديكم أو عندكم)) هذه الوصية تشكل اساس لبرنامج كامل وشامل لحقوق المرأه ويمكن اجمال ذلك في ان جميع دول العالم المتحضر والمتقدم والقطاعات النسائية والبرلمانات العالمية تسعى جاهدة لمنح اكبر قدر من الحقوق والحريات للمرأة ولكن دستور الدولة الاسلامية وقائدها منحت هذا الحق منذ اكثر من 1400 سنة ونحن في الاردن وصلنا الى مراحل متقدمة من حيث منح المراة لحقوقها العمالية والقانونية والتعليمية حتى انهات اصبحت تشارك بشكل فعال في الوزارات والبرلمان والقضاء والتعليم والصحة وهذا يبعث على الفخر ويثبت ان قيادة الملكية جادة في تطبيق احكام القانون والاستزادة لمنح المرأة حقوقها مع الاشارة الى ان هناك بعض الدول لا زالت تمنع المراة من حق الترشيح وحتى حق الانتخاب اضافة الى ان من يدعون بالسعي الى المناداة بحقوق المراة تنتابهم الدهشه عندما نعطيهم امثلة على حق المراة في الاسلام وما ينبغي ان تكون ولو عدنا الى اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة والتي عرضت على الهيئة العامة للامم المتحدة في عام 52 اسست لمبدأ حق الانتخاب وحق تقلد المناصب العامة وممارسة الوظائف العامة وكذلك موضوع الزواج والاسرة التي عرضت للتصديق والتوقيع في عام 1962 وبدات بالنفاذ عام 1964 والتي حددت اتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى وتسجيل عقود الزواج .

هذه الامور التي يتفاخر بها المنادون بحقوق المراة نحن اسسنا لها منذ 1400 سنة والحمدلله أخذ المشرع الاردني في هذه الامر بشكل مستمروهناك تطبيق للقوانين وبإستمرار ومراجعة شاملة ونحن بدورنا نقول ان المرأة ومن خلال التركيبة الفسيولوجية هناك اختلافات كثيرة ما بين تركيبة الرجل والمرأة ولذلك ينبغي ان يكون عمل المراة في مجال الصحة والتعليم وأن يكون هناك كوته للنساء بدخول كليات الطب بعدد يفوق اعداد الذكور خاصة اذا علمنا ان هناك اشياء كثيرة لا يمكن للرجل ان يقوم مقام المراة فهي الاقدر والاعرف بامور المرأة .
اما من حيث دخول المرأة سلك القضاء وبكل صراحة نقول ومن خلال التجربة والممارسة العملية فإنهن قد ابدعن بعملهن وان القاضيات يسرن الى الامام في هذه الامر ولي ملاحظة فقط أن يكون هناك توجه لان تكون المراة القاضية بعيدة عن القضاء الجنائي خاصة محكمة الجنايات الكبرى التي تحكم بامرين الدم والعرض لإعتبارات كثيرة مع الاشارة الى ان هناك دراسة مستقلة عن تولي المراة القضاء والذي اوضحته من خلال تلك الدراسة أن هناك شروط عديده يجب توافرها في القضاء اهمها المذكوره .
الامر الخامس :حق الانسان / صيانة النفس : ان النفس مقدمة في الاسلام وقد عرض القرآن الكريم في مواضع كثيره عن قدسيه النفس وعدم جواز الاعتداء عليها حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هدم الكعبه اهون من هدر دم المسلم
الامر السادس : القواعد الاقتصادية والمعاملات لقد اشار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الى أن الربا موضوع وأول ربا اضع ربانا ربا العباس بن عبدالمطلب .
هذه التوجية اثبت صحته في هذه الايام العصيبة التي يعيشها العالم الغربي والذي اخذ بالنظرية الرأسمالية في الاقتصاد من باب نظرية الاقتصاد الحر وهذه الحرية اعادت اصحابها الى الوراء لدرجة ان جميع الدول الغربية وصاحبة اكبر اقتصاديات في العالم اصبحت تقوم بتخفيض سعر الفائدة حتى ان هناك دعوى في اليابان وامريكيا لإلغاءها من اجل انتعاش الاقتصاد وأهم ما في الامران بريطانيا ومنذ مدة سمحت بإنشاء البنوك الاسلامية وكان آخر بنك تم تأسيسة قبل اشهر ان الافتتاح كان من قبل الامير تشارلز ولي عهد بريطانيا المعروف عنه حبه للعلم والعلماء والتطور في مجالات كثيرة و قرأت مقالة للدكتور غازي القصيبي الذي عمل سفيرا للمملكة السعودية ثم وزيرا للعمل جاء فيها ((ان الامير تشارلز يقضي معظم وقته في الاجتماع مع العلماء من اجل البحث في كل ما هو جديد في العلوم الطبية والانسانيه والمعرفة وذلك لمصلحة بلادة )) .
ومن هنا فإنني اناشد علماء الاقتصاد في الدول الاسلامية لان يتنادو فيما بينهم لإجتماع عاجل من اجل التحضير والتأطير لنظام اقتصادي اسلامي متكامل وتقديمة الى كل من يطلبه وليكون هذا الامر فرض عين على كل عالم اقتصاد.

الأمر السابع والاخير: عدم جواز معصية ولي الامر حيث جاء في أحد فقرات الخطية ما يلي (( لو استعلم عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعو واطيعو ))
هذا الامر لا خلاف عليه ولا جدال في أن عصيان ولي الامر وعدم طاعته والخروج عن امره يعد من المسائل التي نظمتها معظم القوانين في دول العالم أذ ان رئيس الدولة هو الشخص الذي اخلاه الدستور من اية مسؤولية ولا يعاقب ولا يحاسب وهناك بعض الدساتير ممن اخذت بمعاقبته في حالة الخيانة العظمى كفرنسا ، وفي حالة الجرم المشهود في بعض دول العالم الثالث ومنها لا يعاقب اطلاقا وهو غير مسؤول لانه يحكم من خلال وزرائة كما هو الحال في النظام الرئاسي الامريكي وحالة بعض الملكيات وكذلك المملكة الاردنية الهاشمية ، ايضا هناك عقوبات قد تصل الى حد الاعدام عند الاعتداء على رئيس الدولة ومحاولة قتله او محاولة قلب النظام في الدولة وهذه اساس اسسها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قائد الدولة الاسلمية ونحن نسعى لان يكون النظام الدستوري الاسلامي والقونين المراد السعي اليها ان تتناغم مع هذه التوصيه .
وقد اكد ذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بقولة (( اعبدو ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعو ذا أمركم تدخلو ا جنة ربكم)) وفي قول آخر ((اطيعوهم مالم يأمرو بمعصية))
وقول الله تعالى: ((واطيعو أولي الامر منكم )) صدق الله العظيم .
والملاحظ هنا في الاردن ا ن طاعة ولي الامر أصبحت مسألة لا خلاف عليها اضافة الى ان انعكاس العلاقة الودية الحميمية ، مابين ولي الامر حفظة الله والشعب الاردني اصبحت سمه واضحة لا تحتاج لنقاش والدلائل كثيرة جدا متواترة وستستمر بعون الله .
الامور الاخرى الاخلاص والعمل ونبذ العنصرية والتمييز،الدعوة للوحدة والوصية بالامهات ،والوصية بالجار يسر الشريعه ورفع الحرج عن الامة الحث على العلم، الوصية بالارقاء في الطعام والكساء والعفو والأجتهاد وتحريم اكل حقوق العباد .
والله ولي التوفيق ،،،
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم
Mmelhem _2000@yahoo.com

No comments:

Post a Comment