عندما يذكر الحكم العثماني يذكر معه حقيقتان : الاولى : دفاع الاتراك عن الاسلام وذلك منذ القرن الخامس الميلادي الى ما قبل زوال حكمهم ، أما الحقيقة الثانية فهي : انحرافهم بالاسلام ومزج حكمهم للمنطقة العربية بين التتريك والاهمال والاضطهاد فكان لا بد من التحرر من سيطرة الحكم العثماني ، وكانت نقطة البدء للوصول الى هذه الغاية المطالبة بالاصلاحات الداخلية ، ولما لم تجد هذه المطالبه قامت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي .
وقبل عام 1917 وفي ظل ازياد تعسف الادارة العثمانية كانت هناك مطالبات لنشر اللغة العربية واجراء الاصلاحات الادارية .
وقد رفع لواء هذه المطالبة مجموعه من الجمعيات السريه والعلنية منها :
1- جمعية الفنون والعلوم لعام 1847 م .
2- الجمعية العلمية السورية لعام 1857 م .
3- جمعية حفظ حقوق اللغة العربية لعام 1881 م .
4- الجمعية الوطنية العربية لعام 1895م .
وغيرها من الجمعيات التي كانت تسعى لنفس الاهداف .
في حين جرى تبادل للرسائل ما بين الشريف حسين بن علي و مكماهون ( نائب ملك بريطانيا في مصر ) ليتحسس مدى استعداد الانجليز للوقوف مع العرب ضد تركياحيث قال مقولته المشهورة (( ولولا ما عهدت من توطيد عزائم العرب على بلوغ الهدف لآثرت العزلة على رأس جبل )).
ومع ذلك فقد خانت الحكومه البريطانية ذلك العهد الذي عهدت فيه ببروز دولة عربية مستقلة وفق الحدود التي رسمها الشريف حسين والتي تقع من مرسين واضنه شمالاحتى البحر الهندي ، ومن بلاد فارس وخليج البحر شرقا حتى البحر المتوسط والبحر الاحمر غربا وتمثلت تلك الخيانه في امرين :
الاول : بعقد اتفاقية سايكس بيكو الذي يقسم البلاد العربية الى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسيه .
الثاني : وعد بلفور في 2 نوفمبر 1917 حيث وعدت الحكومه البريطانية بموجبه بالعمل من من اجل تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين .
وقبل الحديث عن الدساتير الثلاثة سأتعرض بإيجاز الى فترة حكم الامير فيصل بن الحسين في سوريا الكبرى ( الحكومات الاردنية المحلية ) ثم ننتقل لدراسة دستور عام 28 ثم دستور عام 47 منح دستور عام 52 وخصاصئص واهداف واهم ما جاء بها من حقوق وحريات للشعب الاردني من خلال ثلاثة مباحث :
- المبحث الاول : المملكة العربية السورية ونهايتها فترة حكم الامير فيصل بن الحسين
- المبحث الثاني : تنظيم العلاقة بين الامير والحكام والشعب في المرحلة السابقة على الدستور الحالي
- المبحث الثالث : دستور عام 1947
- المبحث الرابع : دستور عام 1952
الحكومات الاردنية المحلية :
في 21 من اغسطس عام 1920 جاء المندوب السامي البريطاني ( هربرت صموئيل ) الى مدينة السلط واجتمع مع بعض وجهاء شرق الاردن واعلن في خطبه القاها عليهم : " أن الحكومة البريطانية لا تقصد الحاق شرق الاردن لادارة فلسطين بل تريد تأسيس ادارة منفردة تساعد السكان على حكم انفسهم كما اعلن بان الحكومة البريطانية سترسل عددا من المعتمدين السياسيين ورجال القضاء للمساعدة في تنظيم قوات الدفاع ضد أي اعتداء خارجي وتنظيم درك محلي لتأييد النظام .. الخ
وعلى اثر ذلك تالفت في كل من الكرك والسلط وعجلون حكومه محلية تمثل الحكومة البريطانبة لدى كل منها معتمد بريطاني .
اولا : حكومة عجلون :
لما تخلف اعيان ووجهاء قضاء عجلون عن الاجتماع الذي عقد بمدينة السلط مع المندوب السامي البريطاني فقد عادو واجتمعو مع ( سمرست ) كنائب عنه في 2 من سمبتمر عام 1920 وذلك في قرية ام قيس وانتهى الاجتماع بما اصطلح على تسميته معاهدة ام قيس تضمنت مطالب السكان واجابة سمرست على هذه المطالب .
وعلى اثر ذلك أي بعد الاتفاق مع سمرست قام اعيان ووجهاء قضاء عجلون بتألييف حكومة خاصة بهم في 5 سمبتمبر عام 1920 والفو لجنة من ستة اشخاص عرفت باسم المجلس الاداري التشريعي لتقديم المساعدة والمشورة لرئيس الحكومة وفي شهر دسمبر من عام 1920م جرت انتخابات للمجلس السالف الذكر وزاد عدد اعضائة بحيث اصبح يضم خمسة عشر عضواً يمثلون عددا من النواحي في القضاء لكن هذه الحكومة ضعفت بسبب انشقاق بعض النواحي عنها وتأليفها حكومات خاصة بها كحكومة دير يوسف ( أو قضاء مزار ) ، وحكومة ناحية عجلون وحكومة جرش وناحية الوسطية وناحية الرمثا .
ثانيا : حكومتي السلط والكرك :
تألفت حكومة السلط من قضاء البلقاء ( السلط ) عمان ، مادبا في 21 من ديسمبر عام 1920 م ، وتشكل لادارتها بالانتخاب مجلس شورى من احد عشر شخصا وعلى العكس من حكومة قضاء عجلون فلم يحدث في حكومة السلط أي انشقاق لكن اجرااتها لم تكن ذات قيمه عند بعض القبائل التابعه لها وخصوصا البدوية .
اما حكومة الكرك والتي اطلقت على نفسها الحكومة العربية المؤابيه يديرها مجلس يسمى المجلس العالي تشكل بالانتخاب يوم 19 من سبتمبر عام 1920 م من ثمانية اشخاص وترأسه المعتمد البريطاني (كلنفيك ) ثم حل محله بعد ذلك ( كركبريد ) ومن ابرز ما قامت به هذه الحكومة أن المجلس العالي شكل لجنة لدراسة القوانين التي كانت تعمل بها المحاكم في السابق لتمحيصها وقبول ما يتناسب منها مع ظروف الحكومة الجديدة وانتهت اللجنة الى وضع لائحة قانونية صادق عليها بعد ذلك المجلس العالي .
ولكن من ناحية اخرى فإن حكومة الكرك لم تستطع حفظ الامن منطقتها وخصوصا الاقتتال بين العشائر .
التمهيد للدسترة وقدم الامير عبدالله بين الحسين بني علي الى الاردن
على اثر عدد من البرقيات التي تلقاها الملك الحسين بن علي من حوران وعمان ومعان بغية إيفاد احد انجاله كي يتزعم الحركة المناوئه للفرنسيين أرسل الامير عبدالله الى شرق الاردن فوصل معان يوم 11 من اكتوبر عام 1920 م وصرح – في منشور – بسبب قدومة نقتطف منه العبارات التالية : (( أن ابناء سوريا الكرام هم من جملة المفاخر العربية وركن من الجامعة القحطانيه والعدنانيه لا يرضون بالذل ولا ينقادون الى من جاء لاهانتهم في دارهم .... وان غايتنا الوحيدة هي كما يعلم الله نصرتكم واجلاء المعتدين عنكم )) .
ثم انتقل بعدها الى عمان 2 من مارس 1921 م واخذت السلطة تتركز في يدية فانتهى بذلك عهد الحكومات المحلية السالفة الذكر .
وفي 29 من مارس عام 1921 م توجه الامير عبدالله الى القدس فقابل تشرشل وزير المستعمرات البريطاني وتم الاتفاق بينهما على مايلي :
1- تؤسس في شرق الاردن حكومة وطنية برئاسه الامير عبدالله
2- تكون هذه الحكومة مستقلة استقلالا اداريا تاما
3- تساعدها بريطانيا ماديا لسد نفقات غايتها توطيد الامن
4- تسترشد برأي مندوب بريطاني يقيم في عمان
5- يتعهد الامير عبدالله بالمحافظ على حدود فلسطين وسوريا من كل اعتداء .
6- تنشئ بريطانيا مركزين للطيران في عمان وزيزياء
7- تتوسط بريطانيا لتحسين العلاقات بين الامير عبدالله والسلطة الفرنسية في سوريا .
8- يعتبر مشروع الاتفاق تجربة مدتها ستة اشهر فإن كان ملائما للطرفين استمر العمل به والا اعيد النظر فيه.
وعلى اثر عودة الامير عبدالله الى عمان اخذ يعد العدة لتنظيم منطقة شرقي الاردن واستهل ذلك بتنظيم بدائي للسلطة بأن اصدر ارادة بتشكيل مجلس اطلق عليه مجلس المشاورين وضم بالإضافة الى رئيسه سبعة اعضاء آخرين هم نائب العشائر ومشاور الداخلية ومشاور العدلية ومشاور الصحة ومشاور المعارف ومشاور الامن ومشاور المالية وقاضي القضاه.
ويعد المجلس السالف الذكر نقطة انطلاق لتنظيم افضل يسمى (الهيئة المركزية) واصدر قانونا بين فيه اختصاص اعضائة وجعل رئيسه مسؤول امام الامير واتخذ قرارا بأن تتالف الامارة من ثلاثة الوية هي السلط والكرك واربد.
وعلى اثر عصيان لواء الكورة في شهر يوليو من عام 1921 م استقالت الهيئة المركزية وتكررت الاستقالات حتى تم تشكيل مجلس مستشارين في منتصف شهر اغسطس عام 1922 م واستمر قائما حتى 1 من فبراير 1923 م .
مضمون القانون الاساسي ( دستور 28)
لقد اشتمل دستور عام 1928 على (72) مادة فهذا القانون لا هو بالقصير الموجز ولا بالطويل المتشعب تعالج حقوق الششعب المواد (4) وما بعدها كما تعالج الاجهوة الدستورية في ابسط صورها حيث تتكون من :
امير للإمارة غير مسؤول ومجلس تنفيذي يسدي للإمارة المشورة ومجلس تشريعي يشاركه السلطة التشريعية.
وبإستعراض نصوص دستور عام 1928 م القانون الاساسي فقد جاءت فصوله على النحو التالي :
المقدمة من المادة (1-3)
الفصل الاول : حقوق الشعب من المادة (4- 15).
الفصل الثاني : الامير وحقوقه من المادة (16 - 24) .
الفصل الثالث : التشريع من المادة (25-41 ) .
الفصل الرابع : القضاء من المادة (56-57 )
الفصل الخامس: الادارة من المادة (42-55 )
الفصل السادس : نفاذ القوانين والاحكام من المادة (58-60)
الفصل السابع :مواد شتى من المادة (61 –72 )
وسنعرض لأهم خصاص دستور عام 1928 م القانون الاساسي لامارة شرق الاردن :
1) المساواة أمام القانون : فيما يخص المساواه نجد أن القانون الاساسي قد ضمن اهم فروعها المساواة أمام القانون لا فرق في الحقوق والواجبات بين الاردنيين ولو اخلتلفو في العرق والدين واللغه .
2) المساواة امام القضاء : المحاكم مفتوحه للجميع
3) المساواه في التكاليف العامه : لا يكره احد على الخدمة في الجيش إلا بمقتضى القانون .
4) المساواة أمام الاعباء العامة : لا تفرض ضريبه إلا بقانون والضرائب تشمل جميع الطبقات .
5) الحرية الشخصية لجميع القاطنين في شرق الاردن مصونه من التعدي والتدخل ولا يوقف احد أو يقبض عليه ولا يعاقب إلا بمقتضى القانون المادة (6) .
6) حق التظلم : المادة (12) يحق لرعايا شرق الاردن أن يرفعو الى الامير والى المجلس التشريعي الشكاوى والبيانات فيما ينوبهم من أمور.
7) اللغة العربية :هي اللغة الرسمية المادة (15 .
8) حرية التعبير وعقد الاجتماعات وتألف الجمعيات المادة (11) .
الخلاصة :
بالرغم من أن دستور عام 28 جاء نتيجة للمعاهدة الاردنية البريطانية لسنة 1928 م وانه التعبير الصادق عن روح تلك المعاهدة ولم يكن لاهل البلاد راي في وضعه ورغم كل ذلك فإنه يعتبر بداية النظام الدستوري في الاردن بعد مرحلة الحكم العثماني وكان من الطبيعي في وضع كهذا ألا ينص على مبدأ سيادة ((سيادة الامة )) .
ويرى بعض فقهاء القانون الدستوري الاردني أن دستور 28 لا يعتبر دستورا بالمعنى القانوني وانما هو منحه من بريطانيا للاردن .
ومنهم من يرى أن الاعتماد فقط على معاهده 20 من فبراير 1928 دون صك الانتداب لان كلا منهما يكمل الاخر ولا يقطع بصحه القول أن القانون الاساسي منحه من حكومة الانتداب والامير وانما كان ذلك في الحقيقة بناء على قرار دولي في صك الانتداب .
المبحث الثاني
دستور عام 1947
تمهيد :
على اثر الاستقلال واعلان الملكية عام 46 تم وضع دستور جديد ونشر بالجريدة الرسمية يوم 1 فبراير 1947 وقد عالجت نصوصه الثانية والسبعون تنظيم السلطة بشكل اكثر دقه من القانون الاساسي .
اما من حيث نشأة دستور عام 1947 فيذهب بعض الفقهاء الدستورين الى أن هذا الدستور صدر بطريقه العقد وذهب البعض الى انه من نوع خاص وانه كان نتيجة تطور الدولة من الناحية السياسيه .
في حين ذهب البعض الاخر الى القول أن الدستور لم يصدر بطريقه العقد أو المنحه أو انه من نوع خاص وانما كان بناء على رغبة شعبية عارمه تمثلت في القرارات التي اتخذتها المجالس البلدية وايدها مجلس الوزراء في ذلك الوقت ألا وهي إعلان البلاد الاردنية دولة مستقلة استقلالا تاما على اساس النظام الملكي النيابي مع البيعه للملك عبدالله الاول المؤسس ملكا دستوريا على راس الدولة الاردنية .
ومن ابرز خصائص دستور عام 47 و جاء به :
اولا : جمود الدستور :
يعد الدستور الاردني جامدا لانه اشترط لامكان تعديله شروطا واجراءات خاصة اكثر شده وتعقيدا من تلك المتبعه في شان القوانين العادية تؤكد ذلك بقولها : لا يجري أي عمل ما خلا امر التأجيل إلا بحضور ثلثي اعضاء المجلس .
اما المادة (47/أ) والتي جاء فيها : تصدر قرارات المجلس باكثرية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس ما لم ينص على خلاف ذلك من هذا القانون .
المادة (47/ب) لا يبدل شيء من الدستور ما لم تجزه اكثرية لا تقل عن ثلثي اعضاء المجلس.
ثانيا : المساواة امام القانون
نصت المادة السادسة من الدستور الاردني على أن الاردنيين سواء لا تمييز في الحقوق والواجبات بينهم وان اختلفوا في الاصل أو اللغة أو الدين .
ثالثا : الحرية الشخصية :
وتشمل حرية الرأي والاجتماع وتألف الجمعيات وحرية التعليم والعقيدة فالحرية الشخصية بموجب المادة السابعه مكفوله لجميع المواطنين فلا يجوزان يقبض على احد أو يحبس أو يوقف إلا وفقا لاحكام القانون حسبما نصت عليه المادة 6 من الدستور .
رابعا : حرية الاعتقاد وحرية اقامة الشعائر الدينية :
نصت المادة (16) من دستور 1947 على أن : تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعية للملكة الاردنية الهاشمية ما لم تكن مخله بالنظام أو منافيه للآداب . الذي يستفاد من هذا النص أن الدستور قد كفل صراحه حرية العقيده للأردنيين وحرية اقامتهم للشعائر الدينية .
وتعني حرية اقامة الشعائر الدينية أن يكون الانسان حرا في أن يزاول شعائر الدين الذي يعتنقه في حدود القوانين وعدم مخالفة النظام العام في الدولة .
خامسا : حرية الرأي وحق الاجتماع :
نصت المادة السابعة عشر من الدستو الاردني حرية الراي المكفولة ولكل انسان الاعراب عن فكره بالقول والكتابه في حدود القانون : أن حرية ابداء الراي متممة لحرية الفكر لان هذه الحرية تبقى ناقصة اذا لم يتكن الانسان من التعبير عن افكاره وعقيدته وأرائه . لقد كفل الدستور الاردني فضلاً عن ذلك حرية الاجتماع وحق تكون الجمعيات والمقصود بحق اجتماع المواطنين هو إجتماعهم خارج البرلمانات واللجان الحكومية والترتيبات التي تعدها الحكومة لاستماع خطابات ممثلي اجهزة السلطة وتوجيهاتها ومواعظها اما بخصوص حرية تكوين الجمعيات أو الاحزاب فهي حرية الجماهير في أن تنشئ لها منظمات سياسيه تختار مبادئها وبرامجها واعضائها بدون تدخل من السلطة أن حرية اقامة الجمعيات والاحزاب السياسية يجب أن تكون مكفولة ومصونه في النظام الديمقراطي.
سادسا : حرمة المسكن
نصت المادة العاشرة من الدستور على أن : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الاحوال المبينة في القانون
وتناول الدستور ايضا عددا من الحقوق والحريات فنص في المادة 11 على حرية التملك واعتبر الملكية مصونه ولا يجوز نزع ملك احد أو ماله لاجل النفع العام إلا في الاحوال والطريقه التي يعينها القانون بشرط أن يدفع في مقابله تعويض عادل ومنع الدستور ايضا بموجب المادة (12) فرض القروض الاجبارية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة إلا بمقتضى القانون .
المبحث الثالث
دستور عام 1952
اما وقد انتهينا من التذكير بالتاريخ الدستوري للمملكة الاردنية الهاشمية وبينا كيف بلور القانون الاساسي لعام 1928 الكيان الدستوري للاردن في ابسط صوره ثم كيف تطور الوضع في ظل دستور 47 ولكن دون أن يصل الامر الى حد ممارسة السيادة السياسيه بشكل كامل وقد وصل الى ذلك في ظل احكام دستور عام 52 الذي ما زال قائما الى الآن .
وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث الى المطالب التالية :
المطلب الاول : مضمون دستور عام 1952 م
المطلب الثاني :خصائص دستور عام 1952 م
المطلب الثالث : الحقوق والحريات التي جاء بها دستور عام 1952 م
المطلب الاول
مضمون دستور عام 1952
اتخذ الاردن بعد أن برز كدوله عام 1921 م وبعد أن توحدت معه فلسطين عام 1950 الشكل البسيط أو الموحد وامتاز عن غيره من الدول البسيطه بالمركزيه السياسيه وما زال حتى الان يتخذ نفس الشكل.
وترتكز الدولة الاردنية على دعائم الحكم الديمقراطي فهي حكومة ملكية نيابية حسبما جاء في المادة الاولى من الدستور المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شي منه كذلك الامه مصدر السلطات تمارس الامه سلطاتها على الوجه المبين في الدستور المادة (24 ) من الدستور .
لقد تضمن دستور عام 1952 م ، (131) مائة وواحد وثلاثون مادة
خصص الفصل الاول منه المواد من (1-4 ) الدوله ونظام الحكم فيها
الفصل الثاني منه : المواد (5-23 ) حقوق الاردنيين وواجباتهم
الفصل الثالث منه : المواد (24 –27 )السلطات احكام عامه
الفصل الرابع منه :المواد ( 28- 40 ) القسم الاول السلطة التنفيذية الملك وحقوقه ، المواد (41-61 ) القسم الثاني الوزراء
الفصل الخامس منه : السلطة التشريعيه – مجلس الامة
القسم الاول: مجلس الاعيان / المواد من (63-66 )
القسم الثاني : مجلس النواب / المواد من (67-74)
القسم الثالث : احكام شاملة للمجلسين / المواد (75- 96 )
الفصل السادس منه : السلطة القضائية – المواد من ( 97-110)
الفصل الثامن منه : الشؤون المالية – المواد من (111-119 )
الفصل التاسع منه : الالغاءات – نفاذ القوانين –المواد من(128 –131 )
المطلب الثالث
خصائص دستور عام 1952 م
1- ذو نزعه عربية اسلامية :
نص الدستور الاردني في مادته الاولى على أن : المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربيه مستقلة ذات سيادة ، وملكها لا يتجزأ ولا ينزل على شي منه .
والشعب الاردني جزء من الامه العربية ونص الدستور كذلك في المادة الثالثة منه على أن لغه الدولة الرسميه هي اللغه العربية .اما المادة رقم (3) فقد نصت على أن الاسلام دين الدولة وطبقا للمادة (28) من الدستور يشترط فيمن يرتقي العرش أن يكون مسلما مولودا من زوجه شرعيه.
2- ملكية وراثيه :
لقد جرى العمل منذ عهد الملك عبدالله الاول على جعل الملكية وراثيه في اسرة عبدالله بن الحسين استنادا للمادة (28) من الدستور والتي جاء فيها :
" عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة عبدالله بن الحسين وتكون وراثه في الذكور من اولاد الظهور" .
3- العقد :
يتمثل ذلك في القسم الذي اقسمه الملك واعضاء مجلس الامه حيث يقسم الملك بقوله : اقسم بالله العظيم أن احافظ على الدستور ، وأن اكون مخلصا للامه واما عضو مجلس الامه فيقسم بقوله : اقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامه واقوم بالواجبات الموكوله الي حق قيام .
4- سيادة الامه :
اعتنق دستور 1952 مبدأ سيادة الامه فقد نصت المادة (24) منه على أن:
" الامه مصدر السلطات " ومعنى كلمه امه : الشعب بجميع فئاته ، وهنا جاء ذلك متوافقا مع اسم مجلس الامه الذي يشمل مجلس الاعيان والنواب.
5- دستور جامد :
يحتاج هذا الدستور عند تعديله موافقة ثلثي اعضاء مجلس الامه ويستثنى من ذلك اقتراح تعديل الاحكام الخاصة بنظام الوراثه على العرش وهذا الحظر له صفة الدوام والاطلاق أي صفة دائمة وهذا ما حددته المادة (126) من الدستور .
5- الاخذ بنظام المجلسين :
وذلك حسبما نصت عليه المادة (25) من الدستور بقولها : تناط السلطة التشريعيه بمجلس الامه والملك يتالف مجلس الامه من مجلسي الاعيان والنواب .
7- دستور شامل :
لقد تضمن دستور عام 1952 ، المادة (131) شملت جميع مناحي الحياة في الاردن ابتداء من نظام الحكم والملك والوزراء والقضاء والبرلمان وحقوق الاردنيين وواجباتهم وتفسير الدستور والمجلس العالي .
وفي الختام نقدم خالص الشكر وعظيم الامتنان الى كل من ساهم في احراج الدستور الاردني الى ما هو عليه من قوة ورصانه وثبات سواء كانو احياء أو اموات وجزاهم الله كل خير
المحامي الدكتور محمد سالم ملحم
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment