Sunday, 1 November 2009

المبادئ العامة للتنظيم القضائي والتقاضي في المملكة الاردنية الهاشمية

المبادئ العامة للتنظيم القضائي والتقاضي في المملكة الاردنية الهاشمية

المقدمة :
لقد أخذ المشرع الاردني بأكثر من تسميه بشأن قانون اصول المحاكمات حيث كان يطلق عليه لغاية عام 1988 قانون اصول المحاكمات الحقوقية ثم عدل بالقانون رقم 24 لسنة 88 ليصيح قانون اصول المحاكمات المدنية وهكذا في حين اخذت بعض التشريعات العربية بتسميات اخرى مثل قانون المرافعات كما هو الحال في كل من سوريا و مصر والعراق والسودان .

إن قانون اصول المحاكمات الاردني متوارث عن العهد العثماني والفقة الاسلامي ويقصد به مجموعه القواعد التي تحكم تنظيم القضاء وذلك لتمكين الافراد من التمتع بحقوقهم الشخصية والعينيه، في التقاضي والترافع امام القضاء تطلع به سلطه يطلق عليها السلطة القضائية وتعمل بموجب احكام وقوانين سياتي ذكرها في مكانها المخصص بهذه الدراسة .

وعليه سيتم تقسيم هذه الدراسة الى مبحثين الاول سأتناول فيه التنظيم القضائي الاردني والمبحث الثاني سيتم القاء الضوء بشكل مختصر جدا على ما ورد في في قانون اصول المحاكمات المدنية .

المبحث الاول : التنظيم القضائي الاردني :
القضاء هو ولاية عامه يناط بها احقاق الحق والعدل ويتم تنظيم احكامه بموجب قوانين في مقدمتها قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
وقانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 وتعديلاته ونظام التفتيش القضائي على المحاكم ونظام رسوم المحاكم لسنة 2008 .
وعليه يمكن اجمال المبادئ الاساسية في التنظيم القضائي بما هو آت :
اولا : استقلال القضاء
لقد ورد هذا الامر في الدستور الاردني المادة 97 على ان القضاه مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ونصت الفقرة الاولى من المادة 101 من الدستور على ان المحاكم مصونه من التدخل في شؤونها ويترتب على هذا المبدا مايلي :
1- عدم جواز تدخل السلطة التشريعية في العمل القضائي او المساهمه به ولا نملك سوى العمل التشريعي كذلك لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في العمل القضائي والضغط على القضاه في آداء مهمتهم .
2- مبدأ المساواة بين المتقاضين والمترافعين .
3- مبدا تسبيب الاحكام تسبيبا وافيا يجعل من هذه الاحكام هدفا لرقابة الرأي العام ونقد الفقة وكلاهما من اهم دعائم الديمقراطية اذا كان النقد بناءً .
4- السوابق القضائية وأن كانت غير ملزمه في الهيئات العادية الا ان التوجه العام هو الاخذ بالسوابق القضائية الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاردنية .

ثانيا : المحاكم الدستورية :
ان اختصاص المحاكم الدستورية ( القضاء الدستوري ) هو الرقابة العامة على دستورية القوانين والانظمة والطعن فيها بواسطه الطعن المباشر او الاحالة او التصدي ولعدم وجود محكمة دستورية اردنية فإن القواعد العامه للعداله تصبح منوطه بالقضاء اثناء نظر الدعوى والتطبيقات القانونية.

ثالثا : انواع القضاء في الاردن :
1- القضاء الاداري : ممثلا بمحكمة العدل العليا
2- القضاء العادي : محاكم الصلح والبداية والاستئناف والتمييز
3- المحاكم الخاصة : محكمة ضريبة الدخل / محكمة الشرطة / محكمة امن الدولة محكمة الجمارك ، المحاكم الكنيسه / محكمة التسوية
4- المحاكم الشرعية : محاكم البداية الشرعية ومحاكم الاستئناف الشرعية .
ولا يوجد محكمة نقض شرعية او تميز ولكن هناك توجه بهذا الامر .

رابعا : المجلس القضائي
يتألف المجلس القضائي من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من :
1- رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس .
2- رئيسالنيابة العامة لدى محكمة التمييز
3- اقدم قاضيين في محكمة التمييز
4- رؤسساء محاكم الاستئناف
5- اقدم مفتشي المحاكم النظاميه
6- الامين العام للوزارة
7- رئيس محكمة بداية عمان
(ذلك ما ورد في المادة 4 من قانون استقلال القضاء رقم 15/2001 )
وهنا لا بد من الاشارة الى ان قانون استقلال القضاء حدد شروط التعين في المادة العاشرة منه وواجبات القضاه في المادة 17 واسس الترفيع في المادة /19 والنقل والانتداب والاعارة والاستقالة في المادة /22 والمحاكمة والتأديب في المادة /26 والاحكام العامة في المواد /39 وحتى 45 ( للاستزادة مراجعة قانون استقلال القضاء رقم 15/2001 ).



المبحث الثاني : قانون اصول المحاكمات المدنية
عطفا على ما سبق توضيحه فإن قانون اصول المحاكمات المدنية هو المنظم لعمل القاضي من من بداية تقديم الدعوى وحتى انتهاء الفصل فيها وحسب احكام القانون ، وحيث ان قانون اصول المحاكمات المدنية يحتاج الى وقت وجهد كبيرين لشرحه والوقوف على مفاصله وتفرعاته مما لا يمكن الاحاطه به في هذه الدراسه الا اننا سنحاول القاء الضوء على النصوص القانونية الواردة به وبشكل موجز وعلى النحو التالي :
المادة 2 : تطبيق القانون من حيث الرقابة ويشتمل على النصوص القانونية الواجبة التطبيق في المواعيد وطرق الطعن .
المادة 3 : المصلحة في الدعوى اذ لا يقبل أي دفع أو طعن او طلب لا يكون لصاحبة مصلحة في الدعوى .

المواد 4-16 : تناولت هذه المواد موضوع التبليغات القانونية من حيث مواعيد التبليغ من الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 7:00مساءا ، ولا يصح التبليغ في ايام العطل الرسمية الا في حالات الضرورة وبإذن كتابي كذلك ما اشتملت عليه ورقة التبليغ من الاسماء والتواريخ والمواعيد ومن يقوم بهذا التبليغ وان يكون بواسطة المحضرين او بواسطة شركة خاصة او أكثر تعتمد من قبل مجلس الوزراء ويمارس الموظف في الشركة عمله كالمحضر المعين في المحكمة وطريقة التبليغ والذهاب الى المكان المطلوب تبليغه ومشروحات المحضر والتبليغ بالالصاق والتبليغ بالنشر وهنا لا بد من التنوية ان قانون اصول المحاكمات المدنية جاء بموضوع الالصاق وفيه ضرر اكثر من نفع آملين الغاء النص الوارد في المادة 9 من القانون كذلك اشتمل على كيفية تبليغ المسجونين والشركات والجمعيات والمحامي العام المدني والشركات الاجنبية التي لها فروع في الاردن والقاصر وفاقد الاهلية .

وتناولت المادة 17-20 :الموطن ومحل العمل والشخص المختار .
وقد رتب القانون البطلان على عدم مراعاة مواعيد اجراءات التبليغ وشروطه .

اما المادة 21 –22 : فتتناول معاملات اقلام المحاكم والكاتب الذي يتولى تدوين الضبط .
والمادة 23 حددت المواعيد المعتبره للتبليغ أو الاجراءات من حيث الايام والشهور والسنة .
ونصت المادة 24: على بطلان الاجراء اذا شابه عيب جوهري او نص القانون على بطلان ولا يحكم به الا اذا ترتب عليه ضررا للخصم .
اما المادة 25 : فقد حددت ان التمسك بالبطلان يكون لمن شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك به م/26

اما المواد 27-29 : فتناول القانون فيها الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى والاختصاص الدولي .
وأما المواد 30-33 : فحدد القانون الاختصاص النوعي في النظر بالدعوى من قبل محكمة البداية وكذلك الطلبات الواردة في المادة 32 في المسائل المستعجلة وقاضي الامور المستعجلة وصلاحياته في الامر مع عدم المساس بأصل الحق ونظر الطلبات تدقيقا والقرار الذي يصدر يبقى على ذمة الدعوى الموضوعية ويحق الفصل فيها .

المواد من 34-35 : تعين المرجع حيث يتم حل أي اشكال من حيث تنازع الاختصاص سواء كان ايجابيا ام سلبيا وحدد التنازع بين محاكم الصلح او محاكم البداية وصلاحية محكمة الاستئناف بذلك وصلاحية محكمة التمييز عن التنازع بين محكمتي الاستئناف .

اما المواد من 36-47 وذلك في شأن الاختصاص المحلي / المكاني بحيث ترفع الدعاوى في محكمة موطن المدعى عليه اذا كان الامر يتعلق بدعوى حقوق شخصية او مواد منقولة وفي موطن محل التركه اذا كان المطلوب تبليغها تركه وفي مكان فتح التركة قبل قسمة التركه وفي المحل المختار للتنفيذ وفي المنازعات المتعلقة بالاعسار تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي قضت به وفي المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال واجور السكن واجور العمال والصناع في محكمة موطن المدعى عليه او التي تم في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ وفي المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او التي في دائرتها الاتفاق او التسليم اوالوفاء وفي موضوع اتعاب المحاماة امام المحكمة التي فصلت الدعوى الاصلية .
المواد من 48 –55 : يتعلق في موضوع تقدير القيمة عند عدم ذكرها او حالة الريبه من صحة القيمة المقدرة او ان المطالبة بغير العملة الاردنية أو العقارات او حق عيني .
المواد من 56-62 والمواد 59 مكرر الخاصة بادارة الدعوى حيث حدد القانون مواعيد للجواب على الدعوى وتقديم البينة ومذكرات على ذلك الجواب والبينات وهناك حق لرئيس المحكمة بالتمديد لنصف المهلة الممنوحه اذا رأى سببا مقنعا لذلك .
اما موضوع ادارة الدعوى والوساطه فإن ذلك يدخل ضمن سياق آخر ودراسة مستقلة لكن وبصورة موجزة ان ادارة الدعوى هي جهة قانونية وقضائية لكنها لا تصدر الاحكام وهي تقوم بإجراءات ادارية وقانونية في آن واحد من حيث التدقيق في البينة والمواعيد والنقاط المتفق عليها والنقاط المختلف عليها والسعي لحل الموضوع وديا من خلال الاحالة لدائرة الوساطه وكذلك الاحالة الى القاضي المختص .
اما المواد من 63-70: فهي خاصة بالعمل القانوني والقضائي من حيث اجراءات الدعوى وحضور الخصوم وغيابهم والاسقاط .

اما المواد من 71-80 : خاصة باجراءات المحاكمة ونظر الدعوى والشهود .

المواد من 83-99 :خاصة بالخبرة الفنية والمضاهاه والاستكتاب وسماع الافادات وتقارير الخبراء ومصروفاتهم .

اما المواد 100-108: خاصة بموضوع المستندات الموجودة في حوزة أي من الفرقاء وصلاحيات المحكمة والخصوم بهذا الامر .

المواد 109-112 : خاصة بالدفوع لشكلية والموضوعية على الدعوى وحالات تقديمها قبل الدخول باساس الدعوى وصلاحيات المحكمة بذلك الامر.
المواد من113-121 : خاصة بالطلبات المتعلقة بالإدخال والطلبات الخاصة بتقديم التصحيح للطلب الاصلي او تعديلة او المقاصة او التعديل أو بسط الادعاء .
المواد 122-126 : حالات الوقف للدعوى واسقاطها والاحكام المنظمة لها .

المواد 127-130: تتعلق بدفع المال الى المحكمة والسحب منها واجراءات ذلك .
المواد 132-140 :حالات طلب رد القاضي وشروطه الموضوعية والقانونية لطلب الرد والتي حددتها المادة 134 /ب في خمسة امور حصرا وهي كالاتي:
1- اذا كان له او لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها او اذا جَدت لأحدهما خصومه مع احد الخصوم اومع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحه على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحه عليه .
2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد او لأحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى او مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد قيام الدعوى المطروحه على القاضي بقصد رده .
3- اذا كان احد الخصوم يعمل عنده
4- اذا كان قد اعتاد مساكنة احد الخصوم او كان قد تلقى منه هدية قُبيل رفع الدعوى أو بعده
5- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوه او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .

المادة 141-157 : كل ما يتعلق بالحجز التحفظي واجراءاته وما هو ممنوع حجزه وكيفية تنظيم محاضر الحجز وانهاء الحجز والسير في الدعوى ومن ثم طرحه في التنفيذ .
المواد 158-168 : كل ما يتعلق في الاحكام من حيث اصدار الحكم وشروطه وتسببة ومصاريف الدعوى وتصحيح الاحكام المادية البحته .

المواد من 169- 223 : طرق الطعن بالاحكام :
- الاستئناف
- التمييز
- اعادة المحاكمة
- اعتراض الغير
كل هذه الامور حددها القانون وبين تاريخ الطعن في كل منها سواء كان الطعن بقرار محكمة صلح الحقوق او البداية او الاستئناف والمدد بذلك وكيفية تقديمه وتوقيع اللوائح وحضور الجلسات وقيمة الطعن بالدينار الاردني وحدد الطعن واسبابه والقرارات الصادرة به وهذا الامر ايضا يحتاج لدراسة مستقلة آمل ان نوفق بذلك مستقبلا .

الخلاصة :
ان المملكة الاردنية الهاشمية خطت خطوات واسعه جدا في المجال القضائي المدني والاداري والشرعي والمحاكم الخاصة وهناك استقرار للقواعد القانونية والقرارات التمييزيه بهيئات عامة كل هذه الامور يدعونا لاستكمال هذا الامر بإنشاء محكمة دستورية او مجلس دستوري ذو اختصاص بالرقابة الدستورية على القوانين وهنا لا بد من التوضيح بان المحامي هو احد اركان رسالة القضاء ورسالة الحق والعدالة .
وامام التعديلات الكثيرة التي جرت على قانون اصول المحاكمات والتي اصبح وجود المحامي ضرورة في أي قضية تنظر امام المحاكم بما يزيد مبلغها عن 1000 دينار يجعلنا ننادي بأن يتم اجراء آخر التعديلات عن هذا الامر وهو عدم جواز المثول امام القضاء الا بواسطة محام استاذ .


هذا الذي ننادي به سيجعل من الاردن دولة قانون بحق وسيبرز العنصر المثالي وسيكون هناك تميز بالاداء وسيصبح الفكر القانوني سائدا في المجتمع من خلال اظهار اهمية المحامي في تمثيل الخصوم امام القضاء بحيث يجعل من المواطن انسانا واعيا ومدركا للعمل القانوني الذي يقوم به المحامي .

والله ولي التوفيق،،،
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم
Mmelhem _2000@yahoo.com

No comments:

Post a Comment