من المعروف ان مجلس النواب الاردني يستند في وجوده الى الدستور والقانون ، فالدستور الاردني افرد للسلطة التشريعيه بشقيها – الاعيان والنواب – الفصل الخامس من المواد 62- 96 حيث جاء في القسم الاول مجلس الاعيان في المواد 63 و64 و65 والتي حددت عدد اعضاء مجلس الاعيان بأن لا يتجاوز ½ عدد اعضاء مجلس النواب وشروط العضوية زيادة على الشروط الواردة في المادة 75 من الدستور والتي تتلخص في الجنسية الاردنية واتم 40 سنة شمسيه وأن يكون من طبقات رؤساء الوزارات الوزراء السفراء رؤساء مجلس النواب رؤساء قضاء محكمة الاستئناف والتمييز والذين اتجهو للنيابه لمدة لا تقل عن مرتان والضباط المتقاعدون من رتبة لواء – لطفا- مادة 63+64 .
اما مجلس النواب فقد وردت احكامه في القسم الثاني من المواد 67-74 والمادة 75 (الاحكام العامه للمجلسين) وللضرورة اجد ايراد النصوص القانونية الدستورية التالية :
المادة 67 :
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية :
1- سلامة الانتخاب .
2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية .
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين .
المادة 68 :
1- مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .
2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
المادة 69 :
1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه .
2- إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية .
المادة 70 :
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره .
المادة 71 :
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .
المادة 72 :
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .
المادة 73 :
1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل .2- إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد .
3- لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .
4- بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر .
5- إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد , ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها .
6- إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة , فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر . ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة
المادة 74 :
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل .
القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75 :
1- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب
أ - من لم يكن أردنيا .
ب - من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية .
ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيا .
د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .
ز- من كان مجنونا أو معتوها .
ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
2- إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره .
المادة 80 :
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها :
(( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن , وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام ))
من النصوص المتقدمه يتضح جليا ان مجلس النواب ووجوده وانهاءه منوط باحكام الدستور لذلك لا يمكن ان يتم انهاءه الا باراده ملكيه ووفق احكام المداة 34/3 من الدستور والتي جاء فيها للملك ان يحل مجلس النواب .
اما المادة 34/4 تنص على مايلي : للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية
هنا الفرق واضح من النائب لايعفى باراده ملكية كما هو الحال بالنسبة للعين - عطفا - على ما تقدم فأن ووجودة يستند الى الدستور كما اشرنا وقانون الانتخابات الذي لا مجال لسرد بنوده او الاشارهاليها لا تنافي هذه الدراسه نحاول تقديم دراسة قانونية متكامله حول حق النقد الذي يوجه لمجلس النواب والتعليق على قرار محكمة استئناف عمان رقم 36175 /2009 برئاسة القاضي الدكتور فؤاد درادكه موضوع قضية الذم الذي تعرض له مجلس النواب من احد كبار الصحفيين لذلك ستكون هذه الدراسه على النحو التالي :
1) الذم والتحقير والبعد القانوني لهذه الجريمه وفق قانون المطبوعات.
2) الذم والتحقير والبعد القانوني وفق قانون العقوبات .
3) قرار محكمة الاستئناف والمبادئ التي ارساها
4) الخلاصه
بتاريخ 27/4/2009 صدر عن محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي محمود فريحات اعلان عدم مسؤوليه الكاتب والصحف خالد محادين عن جرمي ذم هيئة رسميه وفقا لاحكام المادتين 189/4 و191 وجرم مخالفة احكام المادة 38 من قانون المعاملات الاكترونية والمادة 37 من قانون المطبوعات وقدم في هذه الدعوى استئناف من قبل عطوفة النائب العام خلاصته خطأ محكمة صلح جزاء عمان في عدم المعالجه القانونية لجريمة الذم وعدم التعليل السليم للقانون والتسبيب الناقص والخطأ في التكييف وعدم اخضاع الجريمه لقانون المطبوعات والنشر .
عرفت المادة 188/1 من قانون العقوبات الذم بانه ((اسناد مادة معينة الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام ، من شأنه ان تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه لبغض الناس )) .
اما الفقرة 2 من المادة 188 فقد عرفت القدح بانه (( الاعتداء على كرامة الغير في شرفه أو اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام )) .
اما المادة 189/1/أ وب و2 و3/أ وب و4/أ وب : فأوضحت الشروط الواجب توافرها في جريمتي الذم والقدح واوضحت الفقرة 4/أ وب الذم والقدح بواسطة المطبوعات ان يقع بواسطة الجرائد والصحف اليومية والموقوفه وبأي نوع كان من المطبوعات والنشر .
اما المادة 190 فعرفت التحقير: بأن كل تحقير أو سباب غير الذم والقدح يوجه الى المعتدي عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات او بكاتبة او رسم.
اما المادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية فقد جاء فيها : يعاقب كل من يرتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذه بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10.000 دينار .
تعامل المادة الصحفية المقتبسه او المتضمنه معامل المادة المؤلفة او الاصلية .
من استقراء النصوص القانونية المتقدمة نجد ان هناك شروط عديدة يجب توافرها قبل ان يدان المتهم بهذه الجرائم ولو استعرضناها بشكل دقيق لوجدنا ان نص الادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية يتوافق مع نص المادة 191 من قانون العقوبات والتي جاء فيها : يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين اذا كان موجها الى مجلس للامة او احد اعضائة اثناء عمله او بسبب ما اجراه بحكم عمله .....الخ .
من حيث العقوبة لا من حيث السبب اذ ان قانون العقوبات حدد ان العقوبة لمن قام بذم مجلس النواب او احد اعضائه .
في حين جاء نص المادة 38 غامضا وعاما وعليه لا يمكن اعتبار نص قانون المعاملات الالكترونية هو الوجب التطبيق لإننا امام اتهام بجريمة ذم وتحقير لمجلس الامه وليس لاحد اعضائه وهنا مجلس الامه هيئة اعتبارية وبالتالي لا تطبق احكام قانون المطبوعات والنشر وقانون المعاملات الالكترونية على واقعة القضية موضوع الدراسة .
هذا الذي اشرنا اليه سنده القانوني ان قانون المطبوعات والنشر في المواد 2 5 و6 و7 و8 و42 جاءت تعريفا للقانون والمطبوعه والصحيفه وعدم نشر اية معلومات تتعارض مع مبادئ الحرية والشؤون الوطنيه وحقوق الانسان وقيم ومبادئ الامه العربية والاسلامية وحرية الصحافة وآداب المهنة والسبق الصحفي والحصول على المعلومات واختصاص محكمة البداية لأي جريمة تقع ضمن هذا السياق .
وبالتالي فإن التهم التي نسبت للكاتب والصحفي المشار اليه في قرار محكمة الاستئناف لا تقع ضمن جرائم المطبوعات والنشر ولذلك فإن محكمة صلح جزاء عمان اصابت الحقيقة بقرارها بإستبعاد تطبيق احكام قانون المطبوعات والنشر على هذه الجريمه وايدتها بذلك محكمة الاستئناف .
اما البعد الثاني : فإن الذم والتحقيرالذي ورد في المواد 189 و190 و191 هو الواجب التطبيق على هذه الواقعة .
وبإستعراض النصوص القانونية التي سبق الاشارة اليها فإن شروط الذم والقدح غير متوافر في هذه الشكوى لاسباب عديدة سأورد بعضا منها وسأورد استكمالا ما ورد بقرار محكمة الاستئناف المشار اليه.
ولان الاسناد المشار اليه في قانون العقوبات جاء واضحا في امر معين الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام وان تنال من شرف المجني عليه وكرامته وان تعرضه لبغض الناس واشتراط وقوع الجريمه بواسطة الجرائد وبأي نوع من المطبوعات ووسائط النشر (( م/189/4)) .
فإن والحالة وبإستعراض كافة وقائع الشكوى وما اثير حولها فإن المقال المنشور على الموقع الالكتروني (( خبرني )) يتضمن ردود الفعل الشعبية على عمل مجلس النواب والامتيازات التي منحت لهم هذه الامور وغيرها اثارت استياء الشعب الاردني وهذا ثابت من خلال الاستبيان الذي اجراه عدد من مراكز الدراسات ونشرت النتائج في الصحف والمواقع الالكترونية اضافة الى ما يكتب يوميا من مقالات ودراسات ومشاهدات لاعمال مجلس النواب وعدم الالتزام بالنصاب اذ كثيرا ما يعطل عمل المجلس لعدم اكتمال النصاب – لطفا – ما جاء في الصحف اليومية للفترة من شهر 10/2008 وحتى شهر /8/2009 .
البعد الثالث : المبادئ التي ارساها قرار محكمة استئناف عمان .
وحيث ان هذا هو الاهم بهذه الدراسة ونظرا لكون الحكم اكتسب الدرجة القطعية أو هو اصلا حكم قطعي فإننا سنورد أهم فقراته وذلك تعميما للفائدة ولإرساء مبادئ قضائية للإستئناس بها لأن الفقة القضائي هو أكثر انواع الفقة اسنادا للقانون وأخذا به ضمن مبادئ عامه مميزه تكون مرجعا لأي اجتهاد لاحق .
1) إن القضية ذات طابع اجتماعي يهم جميع افراد المجتمع ويتصل اتصالا وثيقا بالصالح العام الامر الذي يجعله عرضه للنقد وابداء الراي والاختلاف فيه ضمن الحدود التي يجيزها القانون في مظلة عمان الدستور .
2) الماده /2 كفل الدستور الاردني حرية الرأي والصحافة والطباعه استنادا لنص المادة 15 من الدستور والتي جاء فيها : (( تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني ان يعبر بحرية عن رأية بالقول والكتابة والتصوير وسائر التعبير شرط ان لا تتجاوز حدود القانون )).
3) الصحافة والطباعه حرتان ضمن حدود القانون .
المبدأ الثالث : تحرير الصحافة من سيطرة اصحاب رؤوس الاموال واعتبارها حرية طباع الافكار والاخبار ونشرها في ظروف مادية ملائمة بدون تدخل حكومي او مالي ضمن حدود القانون .
المبدا الرابع : النقد المباح : هو ابداء الرأي في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر أو العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته .
المبدا الخامس : ان قرار محكمة الاستئناف ارسى مبدأ مهم وهو ان مقولة الكاتب الصحفي من ان مجلس النواب الاردني الحالي يحضى بكراهية لم يحظى بها مجلس من قبل وان نصيبه من حق المواطنين وعدم احترامهم له امر ملفت وان الاميتازات التي منحت للنواب هذا لا يشكل مساسا بالمجلس ولا بهيبته ولا يشكل ذلك قدحا او ذما او تحقيرا وان ما اقدم عليه المشتكى عليه وما ورد بالمقال ما هو الا انعكاسا لرده فعل المواطنين من جهه ومن ضوء استطلاعات الراي العام التي تشعر ان المجلس الحالي من اقل المجالس النيابيه اداء والامتيازات ما هي الا وقائع ثابته ومعروفه لدى العامة وفق المادة 192/1 198/1 .
المبدا السادس :ان مجلس النواب وما يتمتع به من اعتبار سياسي واجتماعي فإن اداءه معرض للشك للنقد دون ان يعتبر المساس فيه ذما او قدحا لان هذا الاعتبار وان كان حقا لصاحبة الا ان طبيعيه النظام الديمقراطي مما يستوجبه من حق المناقشة العامه ورقابة الراي العام على اساسه وضرورة الاحتكام الى الناخبين واشراك الشعب في مسؤوليات الحكم .
المبدا السابع : ان حماية الاعتبار السسياسي للمجلس النيابي بعقاب جزائي اذ لو فرضت هذه الحماية لتعطلت نظم الحكم الديمقراطي.
المبدا الثامن والاخير : حسن النيه وتوخي المصلحة العامة او النفع العام في افادة الجمهور بارشادة الى صواب او صلاح ليتبعه او يستزيد منه او تنبيهه الى باطل او فساد لينتخبه أو يزيله وهو متوفر في المقال .
الخلاصة :
وعلى ضوء ما بيناه ولو بشكل موجز نلاحظ جيدا الامور التالية :
1) ان مجلس النواب يستند في كل ما يقوم به الى الدستور وأن صلاحياته التشريعيه والرقابية لا مماس فيها وأن النائب لا يمكن اقالته الا وفق احكام حدود القانون والدستور بشكل واضح حتى قبول استقالته تتطلب موافقة ثلثي اعضاء المجلس والحصانه الممنوحه للنائب في عدم ملاحقته عن اي رأي يبديه داخل فيه البرلمان وعدم محاكمته اثناء الدورة البرلمانية التشريعية وعدم القبض عليه الا بالجرم المشهود كل ذلك يجعل من النائب حرا طليقا في رقابته دون قيد او شرط ضمن حدود القانون .
2) إن مجلس النواب ليس محصنا من النقد البناء الصحيح الذي يرتكز الى مبدا الصحة وحسن النيه .
3) ان مجلس النواب بكامل اعضاءه يلقى على عاتقهم مسؤوليه كبيره الا وهي الرقابة والتشريع فإذا كان مبدأ الرقابة والتشريع هما اهم صلاحيات المجلس فإن المجلس يجب عليه ان يقدم كل ما امكن خدمه للشعب الذي اتى به .
4) ان الذم والتحقير لا يعيب مجلس النواب او اي هيئة اخرى ضمن حدود القانون .
5) ان القضاء له الدور البناء في ارساء قيم العداله واحقاق الحق .
6) ان مراكز الاستطلاع هي مرآه الدولة والسلطات الثلاث وكثيرا من الاراء والتشريعات يجب ان يستنير برأى الشعب فيها لانه مؤشر على صحة المسيرة
7) إن تجذير الديمقراطية تحتاج الى تضحية من الجميع .
8) ان حرية الصحافة وابداء الرأي حق مكتب وسقفها السماء كما قال جلاله الملك .
واخيرا وليس آخرا ان القضاء الاردني ارسى قواعد جديدة باعتقادي سيتم الاستناره بها في المستقبل .
والله ولي التوفيق ،،،
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment