Sunday, 1 November 2009

النظام الدستوري الاردني وفق دستور 28 ودستور 47 ودستور 52

عندما يذكر الحكم العثماني يذكر معه حقيقتان : الاولى : دفاع الاتراك عن الاسلام وذلك منذ القرن الخامس الميلادي الى ما قبل زوال حكمهم ، أما الحقيقة الثانية فهي : انحرافهم بالاسلام ومزج حكمهم للمنطقة العربية بين التتريك والاهمال والاضطهاد فكان لا بد من التحرر من سيطرة الحكم العثماني ، وكانت نقطة البدء للوصول الى هذه الغاية المطالبة بالاصلاحات الداخلية ، ولما لم تجد هذه المطالبه قامت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي .

وقبل عام 1917 وفي ظل ازياد تعسف الادارة العثمانية كانت هناك مطالبات لنشر اللغة العربية واجراء الاصلاحات الادارية .
وقد رفع لواء هذه المطالبة مجموعه من الجمعيات السريه والعلنية منها :
1- جمعية الفنون والعلوم لعام 1847 م .
2- الجمعية العلمية السورية لعام 1857 م .
3- جمعية حفظ حقوق اللغة العربية لعام 1881 م .
4- الجمعية الوطنية العربية لعام 1895م .
وغيرها من الجمعيات التي كانت تسعى لنفس الاهداف .

في حين جرى تبادل للرسائل ما بين الشريف حسين بن علي و مكماهون ( نائب ملك بريطانيا في مصر ) ليتحسس مدى استعداد الانجليز للوقوف مع العرب ضد تركياحيث قال مقولته المشهورة (( ولولا ما عهدت من توطيد عزائم العرب على بلوغ الهدف لآثرت العزلة على رأس جبل )).
ومع ذلك فقد خانت الحكومه البريطانية ذلك العهد الذي عهدت فيه ببروز دولة عربية مستقلة وفق الحدود التي رسمها الشريف حسين والتي تقع من مرسين واضنه شمالاحتى البحر الهندي ، ومن بلاد فارس وخليج البحر شرقا حتى البحر المتوسط والبحر الاحمر غربا وتمثلت تلك الخيانه في امرين :
الاول : بعقد اتفاقية سايكس بيكو الذي يقسم البلاد العربية الى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسيه .
الثاني : وعد بلفور في 2 نوفمبر 1917 حيث وعدت الحكومه البريطانية بموجبه بالعمل من من اجل تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين .

وقبل الحديث عن الدساتير الثلاثة سأتعرض بإيجاز الى فترة حكم الامير فيصل بن الحسين في سوريا الكبرى ( الحكومات الاردنية المحلية ) ثم ننتقل لدراسة دستور عام 28 ثم دستور عام 47 منح دستور عام 52 وخصاصئص واهداف واهم ما جاء بها من حقوق وحريات للشعب الاردني من خلال ثلاثة مباحث :
- المبحث الاول : المملكة العربية السورية ونهايتها فترة حكم الامير فيصل بن الحسين
- المبحث الثاني : تنظيم العلاقة بين الامير والحكام والشعب في المرحلة السابقة على الدستور الحالي
- المبحث الثالث : دستور عام 1947
- المبحث الرابع : دستور عام 1952

الحكومات الاردنية المحلية :
في 21 من اغسطس عام 1920 جاء المندوب السامي البريطاني ( هربرت صموئيل ) الى مدينة السلط واجتمع مع بعض وجهاء شرق الاردن واعلن في خطبه القاها عليهم : " أن الحكومة البريطانية لا تقصد الحاق شرق الاردن لادارة فلسطين بل تريد تأسيس ادارة منفردة تساعد السكان على حكم انفسهم كما اعلن بان الحكومة البريطانية سترسل عددا من المعتمدين السياسيين ورجال القضاء للمساعدة في تنظيم قوات الدفاع ضد أي اعتداء خارجي وتنظيم درك محلي لتأييد النظام .. الخ
وعلى اثر ذلك تالفت في كل من الكرك والسلط وعجلون حكومه محلية تمثل الحكومة البريطانبة لدى كل منها معتمد بريطاني .

اولا : حكومة عجلون :
لما تخلف اعيان ووجهاء قضاء عجلون عن الاجتماع الذي عقد بمدينة السلط مع المندوب السامي البريطاني فقد عادو واجتمعو مع ( سمرست ) كنائب عنه في 2 من سمبتمر عام 1920 وذلك في قرية ام قيس وانتهى الاجتماع بما اصطلح على تسميته معاهدة ام قيس تضمنت مطالب السكان واجابة سمرست على هذه المطالب .

وعلى اثر ذلك أي بعد الاتفاق مع سمرست قام اعيان ووجهاء قضاء عجلون بتألييف حكومة خاصة بهم في 5 سمبتمبر عام 1920 والفو لجنة من ستة اشخاص عرفت باسم المجلس الاداري التشريعي لتقديم المساعدة والمشورة لرئيس الحكومة وفي شهر دسمبر من عام 1920م جرت انتخابات للمجلس السالف الذكر وزاد عدد اعضائة بحيث اصبح يضم خمسة عشر عضواً يمثلون عددا من النواحي في القضاء لكن هذه الحكومة ضعفت بسبب انشقاق بعض النواحي عنها وتأليفها حكومات خاصة بها كحكومة دير يوسف ( أو قضاء مزار ) ، وحكومة ناحية عجلون وحكومة جرش وناحية الوسطية وناحية الرمثا .

ثانيا : حكومتي السلط والكرك :
تألفت حكومة السلط من قضاء البلقاء ( السلط ) عمان ، مادبا في 21 من ديسمبر عام 1920 م ، وتشكل لادارتها بالانتخاب مجلس شورى من احد عشر شخصا وعلى العكس من حكومة قضاء عجلون فلم يحدث في حكومة السلط أي انشقاق لكن اجرااتها لم تكن ذات قيمه عند بعض القبائل التابعه لها وخصوصا البدوية .
اما حكومة الكرك والتي اطلقت على نفسها الحكومة العربية المؤابيه يديرها مجلس يسمى المجلس العالي تشكل بالانتخاب يوم 19 من سبتمبر عام 1920 م من ثمانية اشخاص وترأسه المعتمد البريطاني (كلنفيك ) ثم حل محله بعد ذلك ( كركبريد ) ومن ابرز ما قامت به هذه الحكومة أن المجلس العالي شكل لجنة لدراسة القوانين التي كانت تعمل بها المحاكم في السابق لتمحيصها وقبول ما يتناسب منها مع ظروف الحكومة الجديدة وانتهت اللجنة الى وضع لائحة قانونية صادق عليها بعد ذلك المجلس العالي .

ولكن من ناحية اخرى فإن حكومة الكرك لم تستطع حفظ الامن منطقتها وخصوصا الاقتتال بين العشائر .

التمهيد للدسترة وقدم الامير عبدالله بين الحسين بني علي الى الاردن
على اثر عدد من البرقيات التي تلقاها الملك الحسين بن علي من حوران وعمان ومعان بغية إيفاد احد انجاله كي يتزعم الحركة المناوئه للفرنسيين أرسل الامير عبدالله الى شرق الاردن فوصل معان يوم 11 من اكتوبر عام 1920 م وصرح – في منشور – بسبب قدومة نقتطف منه العبارات التالية : (( أن ابناء سوريا الكرام هم من جملة المفاخر العربية وركن من الجامعة القحطانيه والعدنانيه لا يرضون بالذل ولا ينقادون الى من جاء لاهانتهم في دارهم .... وان غايتنا الوحيدة هي كما يعلم الله نصرتكم واجلاء المعتدين عنكم )) .
ثم انتقل بعدها الى عمان 2 من مارس 1921 م واخذت السلطة تتركز في يدية فانتهى بذلك عهد الحكومات المحلية السالفة الذكر .

وفي 29 من مارس عام 1921 م توجه الامير عبدالله الى القدس فقابل تشرشل وزير المستعمرات البريطاني وتم الاتفاق بينهما على مايلي :
1- تؤسس في شرق الاردن حكومة وطنية برئاسه الامير عبدالله
2- تكون هذه الحكومة مستقلة استقلالا اداريا تاما
3- تساعدها بريطانيا ماديا لسد نفقات غايتها توطيد الامن
4- تسترشد برأي مندوب بريطاني يقيم في عمان
5- يتعهد الامير عبدالله بالمحافظ على حدود فلسطين وسوريا من كل اعتداء .
6- تنشئ بريطانيا مركزين للطيران في عمان وزيزياء
7- تتوسط بريطانيا لتحسين العلاقات بين الامير عبدالله والسلطة الفرنسية في سوريا .
8- يعتبر مشروع الاتفاق تجربة مدتها ستة اشهر فإن كان ملائما للطرفين استمر العمل به والا اعيد النظر فيه.

وعلى اثر عودة الامير عبدالله الى عمان اخذ يعد العدة لتنظيم منطقة شرقي الاردن واستهل ذلك بتنظيم بدائي للسلطة بأن اصدر ارادة بتشكيل مجلس اطلق عليه مجلس المشاورين وضم بالإضافة الى رئيسه سبعة اعضاء آخرين هم نائب العشائر ومشاور الداخلية ومشاور العدلية ومشاور الصحة ومشاور المعارف ومشاور الامن ومشاور المالية وقاضي القضاه.
ويعد المجلس السالف الذكر نقطة انطلاق لتنظيم افضل يسمى (الهيئة المركزية) واصدر قانونا بين فيه اختصاص اعضائة وجعل رئيسه مسؤول امام الامير واتخذ قرارا بأن تتالف الامارة من ثلاثة الوية هي السلط والكرك واربد.

وعلى اثر عصيان لواء الكورة في شهر يوليو من عام 1921 م استقالت الهيئة المركزية وتكررت الاستقالات حتى تم تشكيل مجلس مستشارين في منتصف شهر اغسطس عام 1922 م واستمر قائما حتى 1 من فبراير 1923 م .

مضمون القانون الاساسي ( دستور 28)

لقد اشتمل دستور عام 1928 على (72) مادة فهذا القانون لا هو بالقصير الموجز ولا بالطويل المتشعب تعالج حقوق الششعب المواد (4) وما بعدها كما تعالج الاجهوة الدستورية في ابسط صورها حيث تتكون من :

امير للإمارة غير مسؤول ومجلس تنفيذي يسدي للإمارة المشورة ومجلس تشريعي يشاركه السلطة التشريعية.

وبإستعراض نصوص دستور عام 1928 م القانون الاساسي فقد جاءت فصوله على النحو التالي :
المقدمة من المادة (1-3)

الفصل الاول : حقوق الشعب من المادة (4- 15).
الفصل الثاني : الامير وحقوقه من المادة (16 - 24) .
الفصل الثالث : التشريع من المادة (25-41 ) .
الفصل الرابع : القضاء من المادة (56-57 )
الفصل الخامس: الادارة من المادة (42-55 )
الفصل السادس : نفاذ القوانين والاحكام من المادة (58-60)
الفصل السابع :مواد شتى من المادة (61 –72 )

وسنعرض لأهم خصاص دستور عام 1928 م القانون الاساسي لامارة شرق الاردن :
1) المساواة أمام القانون : فيما يخص المساواه نجد أن القانون الاساسي قد ضمن اهم فروعها المساواة أمام القانون لا فرق في الحقوق والواجبات بين الاردنيين ولو اخلتلفو في العرق والدين واللغه .
2) المساواة امام القضاء : المحاكم مفتوحه للجميع
3) المساواه في التكاليف العامه : لا يكره احد على الخدمة في الجيش إلا بمقتضى القانون .
4) المساواة أمام الاعباء العامة : لا تفرض ضريبه إلا بقانون والضرائب تشمل جميع الطبقات .
5) الحرية الشخصية لجميع القاطنين في شرق الاردن مصونه من التعدي والتدخل ولا يوقف احد أو يقبض عليه ولا يعاقب إلا بمقتضى القانون المادة (6) .
6) حق التظلم : المادة (12) يحق لرعايا شرق الاردن أن يرفعو الى الامير والى المجلس التشريعي الشكاوى والبيانات فيما ينوبهم من أمور.
7) اللغة العربية :هي اللغة الرسمية المادة (15 .
8) حرية التعبير وعقد الاجتماعات وتألف الجمعيات المادة (11) .
الخلاصة :
بالرغم من أن دستور عام 28 جاء نتيجة للمعاهدة الاردنية البريطانية لسنة 1928 م وانه التعبير الصادق عن روح تلك المعاهدة ولم يكن لاهل البلاد راي في وضعه ورغم كل ذلك فإنه يعتبر بداية النظام الدستوري في الاردن بعد مرحلة الحكم العثماني وكان من الطبيعي في وضع كهذا ألا ينص على مبدأ سيادة ((سيادة الامة )) .
ويرى بعض فقهاء القانون الدستوري الاردني أن دستور 28 لا يعتبر دستورا بالمعنى القانوني وانما هو منحه من بريطانيا للاردن .
ومنهم من يرى أن الاعتماد فقط على معاهده 20 من فبراير 1928 دون صك الانتداب لان كلا منهما يكمل الاخر ولا يقطع بصحه القول أن القانون الاساسي منحه من حكومة الانتداب والامير وانما كان ذلك في الحقيقة بناء على قرار دولي في صك الانتداب .

المبحث الثاني
دستور عام 1947
تمهيد :
على اثر الاستقلال واعلان الملكية عام 46 تم وضع دستور جديد ونشر بالجريدة الرسمية يوم 1 فبراير 1947 وقد عالجت نصوصه الثانية والسبعون تنظيم السلطة بشكل اكثر دقه من القانون الاساسي .

اما من حيث نشأة دستور عام 1947 فيذهب بعض الفقهاء الدستورين الى أن هذا الدستور صدر بطريقه العقد وذهب البعض الى انه من نوع خاص وانه كان نتيجة تطور الدولة من الناحية السياسيه .
في حين ذهب البعض الاخر الى القول أن الدستور لم يصدر بطريقه العقد أو المنحه أو انه من نوع خاص وانما كان بناء على رغبة شعبية عارمه تمثلت في القرارات التي اتخذتها المجالس البلدية وايدها مجلس الوزراء في ذلك الوقت ألا وهي إعلان البلاد الاردنية دولة مستقلة استقلالا تاما على اساس النظام الملكي النيابي مع البيعه للملك عبدالله الاول المؤسس ملكا دستوريا على راس الدولة الاردنية .
ومن ابرز خصائص دستور عام 47 و جاء به :

اولا : جمود الدستور :
يعد الدستور الاردني جامدا لانه اشترط لامكان تعديله شروطا واجراءات خاصة اكثر شده وتعقيدا من تلك المتبعه في شان القوانين العادية تؤكد ذلك بقولها : لا يجري أي عمل ما خلا امر التأجيل إلا بحضور ثلثي اعضاء المجلس .

اما المادة (47/أ) والتي جاء فيها : تصدر قرارات المجلس باكثرية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس ما لم ينص على خلاف ذلك من هذا القانون .

المادة (47/ب) لا يبدل شيء من الدستور ما لم تجزه اكثرية لا تقل عن ثلثي اعضاء المجلس.

ثانيا : المساواة امام القانون
نصت المادة السادسة من الدستور الاردني على أن الاردنيين سواء لا تمييز في الحقوق والواجبات بينهم وان اختلفوا في الاصل أو اللغة أو الدين .

ثالثا : الحرية الشخصية :
وتشمل حرية الرأي والاجتماع وتألف الجمعيات وحرية التعليم والعقيدة فالحرية الشخصية بموجب المادة السابعه مكفوله لجميع المواطنين فلا يجوزان يقبض على احد أو يحبس أو يوقف إلا وفقا لاحكام القانون حسبما نصت عليه المادة 6 من الدستور .
رابعا : حرية الاعتقاد وحرية اقامة الشعائر الدينية :

نصت المادة (16) من دستور 1947 على أن : تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعية للملكة الاردنية الهاشمية ما لم تكن مخله بالنظام أو منافيه للآداب . الذي يستفاد من هذا النص أن الدستور قد كفل صراحه حرية العقيده للأردنيين وحرية اقامتهم للشعائر الدينية .

وتعني حرية اقامة الشعائر الدينية أن يكون الانسان حرا في أن يزاول شعائر الدين الذي يعتنقه في حدود القوانين وعدم مخالفة النظام العام في الدولة .

خامسا : حرية الرأي وحق الاجتماع :
نصت المادة السابعة عشر من الدستو الاردني حرية الراي المكفولة ولكل انسان الاعراب عن فكره بالقول والكتابه في حدود القانون : أن حرية ابداء الراي متممة لحرية الفكر لان هذه الحرية تبقى ناقصة اذا لم يتكن الانسان من التعبير عن افكاره وعقيدته وأرائه . لقد كفل الدستور الاردني فضلاً عن ذلك حرية الاجتماع وحق تكون الجمعيات والمقصود بحق اجتماع المواطنين هو إجتماعهم خارج البرلمانات واللجان الحكومية والترتيبات التي تعدها الحكومة لاستماع خطابات ممثلي اجهزة السلطة وتوجيهاتها ومواعظها اما بخصوص حرية تكوين الجمعيات أو الاحزاب فهي حرية الجماهير في أن تنشئ لها منظمات سياسيه تختار مبادئها وبرامجها واعضائها بدون تدخل من السلطة أن حرية اقامة الجمعيات والاحزاب السياسية يجب أن تكون مكفولة ومصونه في النظام الديمقراطي.
سادسا : حرمة المسكن
نصت المادة العاشرة من الدستور على أن : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الاحوال المبينة في القانون

وتناول الدستور ايضا عددا من الحقوق والحريات فنص في المادة 11 على حرية التملك واعتبر الملكية مصونه ولا يجوز نزع ملك احد أو ماله لاجل النفع العام إلا في الاحوال والطريقه التي يعينها القانون بشرط أن يدفع في مقابله تعويض عادل ومنع الدستور ايضا بموجب المادة (12) فرض القروض الاجبارية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة إلا بمقتضى القانون .

المبحث الثالث
دستور عام 1952

اما وقد انتهينا من التذكير بالتاريخ الدستوري للمملكة الاردنية الهاشمية وبينا كيف بلور القانون الاساسي لعام 1928 الكيان الدستوري للاردن في ابسط صوره ثم كيف تطور الوضع في ظل دستور 47 ولكن دون أن يصل الامر الى حد ممارسة السيادة السياسيه بشكل كامل وقد وصل الى ذلك في ظل احكام دستور عام 52 الذي ما زال قائما الى الآن .

وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث الى المطالب التالية :
المطلب الاول : مضمون دستور عام 1952 م
المطلب الثاني :خصائص دستور عام 1952 م
المطلب الثالث : الحقوق والحريات التي جاء بها دستور عام 1952 م

المطلب الاول
مضمون دستور عام 1952

اتخذ الاردن بعد أن برز كدوله عام 1921 م وبعد أن توحدت معه فلسطين عام 1950 الشكل البسيط أو الموحد وامتاز عن غيره من الدول البسيطه بالمركزيه السياسيه وما زال حتى الان يتخذ نفس الشكل.

وترتكز الدولة الاردنية على دعائم الحكم الديمقراطي فهي حكومة ملكية نيابية حسبما جاء في المادة الاولى من الدستور المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شي منه كذلك الامه مصدر السلطات تمارس الامه سلطاتها على الوجه المبين في الدستور المادة (24 ) من الدستور .

لقد تضمن دستور عام 1952 م ، (131) مائة وواحد وثلاثون مادة
خصص الفصل الاول منه المواد من (1-4 ) الدوله ونظام الحكم فيها
الفصل الثاني منه : المواد (5-23 ) حقوق الاردنيين وواجباتهم
الفصل الثالث منه : المواد (24 –27 )السلطات احكام عامه
الفصل الرابع منه :المواد ( 28- 40 ) القسم الاول السلطة التنفيذية الملك وحقوقه ، المواد (41-61 ) القسم الثاني الوزراء
الفصل الخامس منه : السلطة التشريعيه – مجلس الامة
القسم الاول: مجلس الاعيان / المواد من (63-66 )
القسم الثاني : مجلس النواب / المواد من (67-74)
القسم الثالث : احكام شاملة للمجلسين / المواد (75- 96 )
الفصل السادس منه : السلطة القضائية – المواد من ( 97-110)
الفصل الثامن منه : الشؤون المالية – المواد من (111-119 )
الفصل التاسع منه : الالغاءات – نفاذ القوانين –المواد من(128 –131 )
المطلب الثالث

خصائص دستور عام 1952 م
1- ذو نزعه عربية اسلامية :
نص الدستور الاردني في مادته الاولى على أن : المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربيه مستقلة ذات سيادة ، وملكها لا يتجزأ ولا ينزل على شي منه .
والشعب الاردني جزء من الامه العربية ونص الدستور كذلك في المادة الثالثة منه على أن لغه الدولة الرسميه هي اللغه العربية .اما المادة رقم (3) فقد نصت على أن الاسلام دين الدولة وطبقا للمادة (28) من الدستور يشترط فيمن يرتقي العرش أن يكون مسلما مولودا من زوجه شرعيه.

2- ملكية وراثيه :
لقد جرى العمل منذ عهد الملك عبدالله الاول على جعل الملكية وراثيه في اسرة عبدالله بن الحسين استنادا للمادة (28) من الدستور والتي جاء فيها :
" عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة عبدالله بن الحسين وتكون وراثه في الذكور من اولاد الظهور" .

3- العقد :
يتمثل ذلك في القسم الذي اقسمه الملك واعضاء مجلس الامه حيث يقسم الملك بقوله : اقسم بالله العظيم أن احافظ على الدستور ، وأن اكون مخلصا للامه واما عضو مجلس الامه فيقسم بقوله : اقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامه واقوم بالواجبات الموكوله الي حق قيام .

4- سيادة الامه :
اعتنق دستور 1952 مبدأ سيادة الامه فقد نصت المادة (24) منه على أن:
" الامه مصدر السلطات " ومعنى كلمه امه : الشعب بجميع فئاته ، وهنا جاء ذلك متوافقا مع اسم مجلس الامه الذي يشمل مجلس الاعيان والنواب.

5- دستور جامد :
يحتاج هذا الدستور عند تعديله موافقة ثلثي اعضاء مجلس الامه ويستثنى من ذلك اقتراح تعديل الاحكام الخاصة بنظام الوراثه على العرش وهذا الحظر له صفة الدوام والاطلاق أي صفة دائمة وهذا ما حددته المادة (126) من الدستور .

5- الاخذ بنظام المجلسين :
وذلك حسبما نصت عليه المادة (25) من الدستور بقولها : تناط السلطة التشريعيه بمجلس الامه والملك يتالف مجلس الامه من مجلسي الاعيان والنواب .

7- دستور شامل :
لقد تضمن دستور عام 1952 ، المادة (131) شملت جميع مناحي الحياة في الاردن ابتداء من نظام الحكم والملك والوزراء والقضاء والبرلمان وحقوق الاردنيين وواجباتهم وتفسير الدستور والمجلس العالي .

وفي الختام نقدم خالص الشكر وعظيم الامتنان الى كل من ساهم في احراج الدستور الاردني الى ما هو عليه من قوة ورصانه وثبات سواء كانو احياء أو اموات وجزاهم الله كل خير
المحامي الدكتور محمد سالم ملحم

التوقيع الالكتروني في القانون الاردني والتشريعات العربية والاوروبيه

لعل التقدم العلمي الهائل الذي اصاب العالم انعكس بشكل ايجابي على المعاملات الالكترونية وضرورة الاخذ بها كوسيلة متطورة وسريعه تعالج وتساير ركب الحضارة الذي اصبح العالم فيه قرية صغيرة وحيث أن التقنيات الحديثة الالكترونية ادخلت ضمن هذا المفهوم واصبحت التجارة الالكترونية الدولية جزء هاما من هذا المفهوم ويزيد الامر اهمية عندما نعرف ونعلم أن شبكة العلاقات الدولية التجارية بازياد واتساع .
لذلك لجأت التشريعات في كثير من دول العالم ولغايات مسايرة ركب الشجارة الدولية- الى سن القوانين والانظمة التي تنظم الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية .
وحيث أن هذا البحث ينصب على مسألة التوقيع الالكتروني فإنه وقبل التعرض للتوقيع الالكتروني من حيث التعريف به وما هيته وخصائصه واثاره القانونية وصوره وكبديل للتوثيقات لا بد من الاشارة ولو بشكل موجز الى التشريعات الخاصة بالحماية القانونية للتجارة الالكترونية في بعض البلدان العربية والاوربية التي طبقت احكام التجارة الالكترونية و الحماية القانونية لها واخذت بموضوع التوقيع الالكتروني :
1- الولايات المتحدة الاميريكية - القوانين الفيدراليه والذي يهمنا منها القانون الموحد للمعاملات الالكترونية (UETA) لعام 2000 والذي يستند الى قانون الاونيسيرال النموذجي لعام 96 وكذلك قانون التوقيعات الالكترونية لعام 2000
2- بريطانيا – قانون حماية البيانات لسنة 98 وقانون الاتصالات الالكترونية لسنة 2000 .
3- فرنسا –العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الالكترونية وقانون المعاملات الالترونية الفرنسي لسنة 2000 ويهدف هذا القانون الى تطوير قانون الاثبات ليتوافق مع تكنولوجيا المعلومات والتوقيع الالكتروني
4- تونس- قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي رقم 83 لسنة 2000 واهم ما جاء فيه تنظيما لاحكام التوقيعات الالترونية والامضاء الالكتروني .
5- قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام رقم 1 لسنة 2000 ويهدف هذا القانون الى جعل منطقة دبي مركزا للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية
6- الامارات - قانون المعاملا والتجارة الالكترونية رقم 2 لسنة 2002 ونظم هذا القانون الية التعاقد الالكتروني بالاستناد الى المراسلات والكتابة والتوقيع الالكتروني .
7- قانون المعاملات الالكترونية الاردني لسنة 2001 وكما سيتم بيانه انه من اهم القوانين العربية
8- قانون المعاملات الالكتروني البحريني لسنة 2002 والذي استمد احكامة من قانون الاونسيسترال النموذجي الاميريكي لعام 96 الذي سبق الاشارة اليه
9- قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 والذي تضمن تنظيما هاما للتوقيعات الالكترونية وعرفه بانه ما يوضع على محرر الكتروني من رموز وحروف وارقام واشارات .

وقد عرف قانون المعاملات الالكترونية الاردني رقم 85 لسنة 2001 التوقيع الالكتروني ((بانه البيانات التي تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني او رقمي أو ضوئي او اية وسيلة اخرى مماثلة في رسالة معلومات او مضافة عليها او مرتبطة بها ولها طابع يسمح تجديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزة عن غيرة من اجل توقيعه ويفرض الموافقة على مضمونة)) وقد اخذت معظم التشريعات المشار اليها بهذا التعريف او قريبا منه وبالرجوع الى قانون البينات الاردني 30 لسنة 1952 وتعديلاته بالقانون رقم 64 لسنة 61 والمعدل وبالقانون رقم 16 لسنة 2005 .
فإن المادة (10) حددت ان السند العادي ((هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمه اصبعه وليست له صفة السند الرسمي)) .
واكدت المادة 11 من نفس القانون على انه ((من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتمه او بصمة اصبع والا فهو حجه عليه بما فيه))

وبنفس القدر اخذ المشرع المصري في تحديد هوية الشخص في المادة 4/1 على انه يعتبر المحرر العرفي صادر عن موقعه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه وايضا اكدت محكمة التمييز الاردنية ومحكمة النقض المصرية ذلك بقرارات عديدة واصبح الاجتهاد القضائي مستقرا في هذا الامر .

ويعتبر قانون المعاملات الالكترونية الاردني من القوانين المهمه التي عالجت العديد من القضايا ذات الصلة بالتجارة الالكترونية او اخذت بمبدا المعادل الوظيفي ويتضمن بأن الوثيقه الالكترونية معادل وظيفي للتوقيع الخطي والتوقيع الالكتروني مكافئ او معادل للتوقيع الخطي والسجلات الالكترونية تقوم مقام السجل الخطي من اجل الاحتفاظ بالمستند للتوثيق والتدقيق والاثبات وهذا ما اكدته المادة 30 من قانون المعاملات الالكترونية المشار اليه علما ان مجلس الوزارء للآن لم يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون حسب المادة 40 من القانون .
وبالرجوع الى قانون البينات الاردني رقم 30 لسنة 52 وتعديلاته المشار اليها وفي المادة 13 / 1 و2 و3 /أ والتي جاء فيها (( تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل والمرسل اليه حجه على كل منهما ))
من هنا يعتبر القانون الاردني من اهم التشريعات العربية التي عالجت اساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية وعطفا على ما سبق الاشاره اليه فإنه سيتم تناول التوقيع الالكتروني من خلال الحقائق التالية :
أولا : التعريف بالتوقيع الالكتروني
ثانيا : صور التوقيع الالكتروني
ثالثا : الاثر القانون واهمية التوقيع الالكتروني

وحتى نصل الى تعريف التوقيع الالكتروني فإننا نتعرض قبل ذلك الى التوقيع التقليدي .
اولا : تعريق التوقيع :
والذي يعرف بانه علامه او اشارة تميز شخصية الموقع ، وتعبر عن ارداته في الالتزام بمضمون السند الموقع واقراره له .

والملاحظ انه معظم القوانين الوطنية تتبنى المبدأالواقعي بأن أي علاقة او اشارة ستكون كافية للاثبات .

- الخصائص المميزة للتوقيع الخطي :
يتميز التوقيع الخطي بأدائه العديد من الوظائف القانونية الاساسية واهمها :
1) تحديد هوية الشخص
2) نسبة المستند الى الموقع
3) الموافقة : ان وجود التوقيع التقليدي على مستند معين ، انما يدل على قبول الشخص صاحب التوقيع على المحتوى الذي تضمنه هذا المستند ، ويمكننا القول بان وظائف التوقيع تؤدي الى التحقق من الشخص الموقع فإذا انكر الشخص توقيع المستند عندئذ سيقع على الطرف الاخر عبء او مسؤولية اثبات نسبة التوقيع الى ذلك الشخص
ثانيا : صور التوقيع الالكتروني
يسمح مجتمع المعلومات الحديث بالتقنيات التي يمتلكها ان يرفق او يلحق توقيعا الكترونيا باي مستند مسجل الكترونيا .
ومنذ فترة قريبه فإن الطريقه الوحيدة الفعاله للتحقق من هوية المتصل على شبكة الانترنت تضمنت استعمال تقنيات تعتمد على زوج من المفاتيح الا متناظرة وقد اصطلح على تسميتها ( توقيع رقمي ) Digital Signature .

أـ التوقيع الرقمي كاداة لتسير المعاملات المصرفية الالكترونية
ب- البطاقة المغناطيسية ( Magnetic Cards ) :
بطاقة الشريط المغناطيسية ليست بالضبط الاداة التقنية المتقدمة في الوقت الحاضر بيد انها لا تزال تلعب دورا هاما ومركزيا في الملايين من الصفقات التجارية الالكترونية اليومية .
ج- البطاقة الذكية ( Smart cards ) :
البطاقات الذكية المألوفة تشبه بطاقات الصرف الالي ذات الشريط المغناطيسي العادي ، بيد انه يحتوي وبشكل رائع على كمية كبيرة من المعلومات التي تتضمنها كل بطاقة ويتم معالجتها بشكل دقيق وتكاملي ويمكن لها ان تخزن تقريبا أي معلومات ، مثل :
- معلومات عن البطاقة الشخصية لحاملها ، كتاريخ الميلاد والعنوان والاقرباء
- معلومات طبية ، مثل فصيلة الدم او معلومات عن مرض السكر .
- بيانات عن الحسابات المصرفية .

د- التواقيع الرقيمة لتوثيق معاملات التجارة الالكترونية :
يعتمد التوقيع الرقمي على تقنية التشفير بالمفتاح العام (PKC) بإستخدام العلاقات الرياضية التطبيقية التي تقوم بتحويل الرسائل الالكترونية الى صيغة تبدو غير مفهومه وترسل الرسالة الى المستلم المقصود ومن ثم يقوم المستلم باعادتها الى صيغتها الاصلية ولقد وضع فكرة التواقيع الرقمية الاستاذان ( Whitfield Diffie . Hellman Martin ) حيث قدما مفهوم التواقيع الرقيمة في عام 1975 ( في معهد ماساشو سيتس (MIT ) )وتحول الى نظام يعمل في السنة التالية .
هـ - اللوغاريتمات المنفصلة والاقواس الاهليليجيه :
تقوم الفكرة على استعمال المشاكل الرياضية الصعبه الاخرى لتطبيقها على انظمة زوج المفاتيح غير المتناظرة ففي آيار من عام 1994 اصدر المعهد الوطني الامريكي للمعايير والتقنية معيار التوقيع الرقمي وتبنت الحكومة الامريكية خوارزمية التوقيع الرقمية وفقا لهذا المعيار التي تستند على مشكلة ايجاد العلاقة بين اثنان من عناصر كيان رياضي ضمن مجموعة ، هذه المشكلة معروفة باللوغريتم المنفصل وهذه الانظمة يمكن ايضا ان تستبدل بالعمليات على منحى اهليلجي .
وبالنتيجة ، فإن التوقيع الرقمي ليس له علاقة بالموقع او بإسمه او بتوقيع مكتوب يدويا بطريقه ما انما هو توقيع رقمي مجرد وان أي توقيع رقمي لا يمكن ان يشابه أي توقيع رقمي آخر .

كذلك يمكن استعمال التواقيع الالكترونية كبدائل تقنية للتوقيعات الرقمية حيث ان المفهوم الواسع للتوقيع الالكتروني لا يعتمد على طريقة التشفير ، بدلا من ذلك في غالب الاحيان هناك حلول اساسها الانظمة البيومترية التي تعتمد على خصائص حيوية للافراد ( مثل بصمة الاصبع ) وتسمى هذه التقنيات الجديدة للتحقق بالتوقيعات البيومترية ونجد ايضا ايضا التوقيع بالقلم الالكتروني ويشمل ذلك التواقيع البيومترية وبصمة الاصبع اما البيو مترية (Biomeetrics) ( القياسات الحيوية ) كلمة استعملت لتلك الوسائل التي ارتبطت مباشرة بالصفات المميزة والخواص الفيزيائية والطبيعه والسلوكية للانسان التي تختلف من شخص لآخر .
وتعتبر بصمات الاصابع الاداة المميزة لأي شخص حيث ان الطبيعه الفريدة لبصمات اصابع الشخص تجعل التوقيع بواسطتها يبدو طبيعيا وان استخدمت لذلك عدة برامج وتقنيات الكترونية .
واخيرا ما هو الاثر القانوني للتوقيع الالكتروني ( Electronic Signature) كما تبين أن هناك العديد من الوسائل التقنية في الوقت الحاضر التي تسمح للوثائق الالكترونية بان توقع وتتضمن هذه التقنيات توقيعات وتقنيات بديله وتعتبر التوقيعات الرقمية الاكثر استعمالا حيث تعتمد على تقنية التشفير اللامتناظر وعليه يمكن اجمال الاثر القانوني واهمية التوقيع الالكتروني بمايلي :
1) اصبح من الممكن توقيع كل انواع السجلات الالكترونية والملفات التي تتضمن البيانات المخزنة الكترونيا على الحاسوب .
2) ويمكن ان تؤدي نفس التقنيات وظائف اضافية في مجال التجارة الالكترونية مستمدة من وظائف التوقيع ولكن لا يوجد لها نظير على وجه الدقة في البيئة الورقية .
3) التعريف بالشخص كمؤلف للرسالة ، أو الموافقة على عقد ما او وقد يختم الشخص الرسالة بقول هذه هي الرسالة التي استلمت فاذا ارسلت لك ( الخطاب موجه الى المرسل اليه ) الرسالة وانت قمت باعادتها الي فإن تطابقت النسختان عنئذ يمكننا ان نعرف بان تلك الرسالة التي ارسلت صحيحة ولم تتعرض لاي تغيير او تزوير.
4) تعترف المادة (102) (ب ) من قانون (UCITA) بان أي من هذه الاحتمالات ( السابق ذكرها) ممكن لتصديق رسالة البيانات الالكترونية كتوقيع للرسالة اذا لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
5) يستخدم قانون ( UETA) عبارة التوقيع الالكتروني بدلا من التصديق لذلك فقد جاءت المادة (102) (8) بتعريف التوقيع الالكتروني بأنه صوت الكتروني او رمز او عملية مضافة اليها او مرتبطه منطقيا بسجل الكتروني والمنفذ او المتنبي من قبل شخص يقصد توقيع السجل الالكتروني .
6) اهتم قانون الاونسيترال النموذجي بشان التوقيعات الالكترونية لعام 2001 بالوسائل التقنية التي ينتج عنها التوقيع الالكتروني باعتباره نظيرا وظيفيا للتوقيع الخطي .
7) ان مبدا النظير الوظيفي هو احد المعالم الرئيسية لقانون الاونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية والمنصوص عليه في المادة السابعه من القانون النموذجي للتجارة الالكترونية .
8) الإعتراف بالتوقيع الالكتروني باعتباره نظيرا وظيفيا للتوقيع الخطي ( ويسري ايضا على التكافؤ بين السجلات الالكترونية والمستندات الورقية ويمتد الى المساواة بين الكتابة الخطية والالكترونية )
9) وعليه ان ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو ارقام او رموز أو اشارت او غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.

واخيرا لا بد من الاشارة الى ان موضوع التجارة الالكترونية والعقود والاحكام القانونية التي يرتبها كل قانون ما هو الا انسجام في الاراء القانونية بين معظم دول العالم التي اخذت بهذا المبدا في وقت مبكر .

وقبل ان نختم هذه الدراسة نود الاشاره الى ان الفقه الاردني لم يتعرض لهذا الامر حتى نشير الى مختلف الاراء الفقهية ايضا فإن محكمة التمييز الاردني وفي شان التوقيع الالكتروني لم اجد اية قرارات في هذا الامر حتى نستنير برأي القضاء واجتهادته وهنا لا بد من معذرة الفقة والقضاء لحداثة التشريع اولا ولقلة القضايا التي عرضت على القضاء في هذا الأمر.
آملين ان نتواصل في دراسات لاحقه حول الحماية القانونية لتجارة الالكترونية.
والله وراء القصد .
المحامي الدكتور محمد سالم ملحم
Mmelhem_2000@yahoo.com

رقابة مجلس الأمة على القوانين المؤقتة الدورة الاستثنائية

رقابة مجلس الأمة على القوانين المؤقتة الدورة الاستثنائية

صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للإنعقاد في دورة استثنائية لمناقشة وإقرار القوانين الواردة فيها ، وحيث ان جميع القوانين التي أحيلت للدورة الاستثنائية هي قوانين مؤقته وعليه رأيت أنه من الواجب ان نبين من خلال هذه الدراسة المقتضيه لطبيعة القوانين المؤقته وماهيتها واساسها القانوني والاساس العملي وشروطها والصلاحيات الدستورية التي يملكها البرلمان لرقابتها من حيث الاجازة او التعديل او الرفض وقبل كل ذلك سنعرض بإيجاز ايضا للدورة الاستثنائية .

الدورة الاستثنائية :
وهي الفترة التي ينعقد فيها مجلس الامة بناء على دعوة الملك لضرورة ما ولمدة غير محددة من اجل إقرار أمور معينه تبين في الاراده الملكية السامية ، هذا ولا يجوز إضافة امر لهذه الدورة غير ما ورد بيانه في الاراده وقت صدورها وعلى هذا نصت المادة 82 من الدستور الاردني على مايلي (( للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامه الى الاجتماع في دورات استثنائيه ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل اقرار أمور معينه تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوى وتفض الدورة الاستثنائية بارادة ملكيه)) .

أيضا يدعى مجلس الامه لدورة استثنائية متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب للضرورة أيضا ولو لم يأتي النص عليها في الحالة الثانية وفي الحالتين تتم من قبل الملك وهو الذي يقدر الضرورة في الحالة الاولى التي نص عليها الدستور أما الحالة الثانية فإن الاغلبية المطلقة التي طلبت ذلك هي التي تحدد الضرورة أي ان مجلس النواب عندما ينسب بدورة استثنائية هو الذي يحدد حالة الضرورة .


ولنعد الى ما جاء في هذه الدراسة ابتداء :
أولا : التعريف بالقوانين المؤقتة :
وقبل ذلك لا بد من الإشارة الى ان الكثير من دول العالم ضمنت دساتيرها بالقوانين المؤقته مع اختلاف المسمى وهذه الدول هي مصر وفق المادة 147 من دستور عام 52 وسماها المشرع المصري المراسيم بقوانين الدستور السوداني م/90 ، الدستور الكويتي م/71 ، الدستور الهندي م/123 ، الدستور الياباني م /54 ، الدستور الليبي م/64 ، الدستور السوري م11 ، دستور دولة الامارات م/27 ، وكثير ايضا من الدول.

1) التعريف بالقوانين المؤقته : يكاد يجمع الفقة : (( على أن القوانين المؤقتة هي تشريعات استثنائية تصدرها السلطة التنفيذية فيما بين أدوار انعقاد البرلمان او خلال فترة حلة وذلك لإتخاذ تدابير سريعه في ظروف لا تحتمل التأخير على أن تعرض على البرلمان في أول اجتماع)).
هذا التعريف يتوافق نص المادة 94 من الدستور الأردني والتي جاء فيها: (( عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او منحلا ، يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابله للتاجيل ، ويكون لهذه القوانين المؤقته التي يجب الا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون ، على ان تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده ، وللمجلس ان يقر هذه القوانين او يعدلها ، أما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فورا ، من تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها ، على الا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة )) .
2) ماهية القوانين المؤقته :
تملك السلطة التنفيذية في الاردن وبعض الدول الاخرى حق اصدار القوانين او المراسيم في فترات عدم الانعقاد او عندما يكون البرلمان منحلا وهذا الحق الذي منحه الدستور الاردني للسلطة التنفيذية اساسه العملي او تبريراته تقوم على ركيزتين أساسيتين هما :
1) حالة الضرورة : وهي التبرير العملي
2) والنص الدستوري : وهو التبرير القانوني

وهكذا فإن نظرية الضرورة كمبرر عملي لتداخل الاختصاص فيما بين السلطات لا تحرر السلطة التنفيذية من الخضوع لمبدأ الشرعية في بعض الظروف الاستثنائية تحررا مطلقا وبالتالي ليست سببا من اسباب الاباحه وايضا هو توسع في دائرة الشرعيه فتجيز من الاعمال ما لا يجوز في الظروف العادية ، كل ذلك وفق احكام الدستور وعدم التعسف في استعمالها .
3) الأساس القانوني للقوانين المؤقتة :
إن الدساتير الأردنية المتعاقبه تبَنت الاتجاه الصريح في منح السلطة التنفيذية الحق في إصدار القوانين المؤقتة (Rrovisional Laws ) في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ولتوضيح ذلك سنورد النصوص الدستورية في هذا الأمر :
1) المادة 40 من دستور عام 28 والتي جاء فيها (( عندما يكون المجلس التشريعي غير منعقد ، يحق لسمو الامير في المجلس ان يضع القوانين المؤقته اللازمة في أي موضوع ويكون لهذه القوانين المؤقته التي يجب ان لا تخالف احكام القانون الاساسي قوة القانون ، على أن تعرض على المجلس التشريعي في بدء دورته التالية اما القوانين المؤقته التي اجيزت لتأمين انجاز التزامات سموه العهديه فيجب ان تعرض بالصورة المذكورة ))
2) المادة 53 من دستور عام 47 والتي جاء فيها : (( عندما يكون المجلس غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع القوانين المؤقته اللازمة في أي موضوع ، ويكون لهذه القوانين التي يجب الا تخالف احكام الدستور قوة القانون ، على ان تعرض على المجلس بدء دورته التالية ، اما القوانين المؤقته التي اجيزت لتأمين التزمات جلالته العهديه فيجب الا تعرض بالصورة المذكورة ، وإذا لم يقر المجلس في دورته المذكورة القانون المؤقت الذي عرض عليه بالصورة التي سبق ذكرها فيعرض القانون نفسه مرة ثانية في بدء الدورة التالية ما لم يقرر مجلس الوزراء بموافقة الملك سحبه ، وفي حالة سحب القانون المؤقت بالصورة المذكورة او عدم اقرار المجلس اياه مرة ثانية في دورته التالية ، يعلن مجلس الوزراء بموافقة الملك بطلان نفاذه فورا ، ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان له من قوة القانون ، وإذا اقترح المجلس في أي دورة اجراء تعديلات في قانون مؤقت ووافق مجلس الوزراء بتصديق من الملك على هذه التعديلات ، كان لهذا القانون المؤقت بالصورة التي عدل اليها قوة القانون ، وإذا رفض المجلس اجازة أي قانون وضع امامه لتامين انجاز التزامات الملك العهدية فلمجلس الوزراء بتصديق من الملك ان يضع التشريع اللازم بصورة قانون مؤقت ولا يعرض هذا القانون المؤقت على المجلس ، وأما القوانين المؤقته التي اجيزت لضرورة صرف نفقات مستعجلة فتعرض على المجلس كسائر القوانين المؤقته وعندئذ يعتبر ما تم انفاقه مقبولا ، مع امكانية اعادة النظر فيما لم يتم انفاقه شرط الا يتعارض ذلك مع العقود الحقوقية والحقوق المكتسبة ))
3) دستور 52 المادة 94 قبل التعديل والتي جاء فيه : (( عندما يكون مجلس الامه غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقته لمواجهة الطوارئ التالية :
1- الكوارث العامه
2- حالة الحرب والطوارئ
3- الحاجة الى نفقات مستعجلة لا تحتمل التأجيل
ويكون لهذه القوانين المؤقته التي يجب الا تخالف احكام الدستور قوة القانون ، على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده ، فإذا لم يقرها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فورا ، ومن تاريخ ذلك يزول ما كان لها من قوة القانون على الا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة .
4) المادة 94 بعد تعديلها عام 1958 والتي جاء فيها : (( عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقته في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التاخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير مستعجلة قابلة للتأجيل ، ويكون لهذه القوانين المؤقته التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون ، على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين او يعدلها ، اما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فورا ، ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على الا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة ))
الملاحظ أن المشرع الأردني في هذا اسقط تعبير الكوراث العامة وحالة الحرب والطوارئ التي جاءت قبل التعديل ورغم ما تتصف به من عمومية وشمول الا انه استعمل بدلا منها تعبيرات اكثر عمومية وشمول بعد التعديل .
وهنا لا بد من الإشارة الى ان مسألة التبرير العملي الذي أشرنا إليه والذي يرجع امره للسلطة التنفيذية لكن للبرلمان كامل الحق في بسط رقابته على تلك القوانين وبيان مدى ملائمة حالة الضرورة وهل هناك اعتبارات عمليه تبرر صدوره وفي كل الاحوال لمجلس الامه كامل الصلاحيات في الاجازة او التعديل او الرفض ونامل من السادة اعضاء مجلس النواب ان يقوموا ببسط رقابتهم التامة والكاملة على هذه القوانين .

4) شروط إصدار القوانين المؤقتة
من نص المادة 94 يتضح جليا إن السلطة التنفيذية لا تملك سن القوانين وإصدارها في حالة انعقاد المجلس وبالتالي فإن إصدار قانون مؤقت في حالة انعقاده فإنه يكون منعدما لسبب الاختصاص الجسيم بإعتداء السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واختصاصها .

وعليه لا بد من توافر شرطين وهما :
1) شرط الزمن
2) شرط الظرف

وعليه فإن شرط الزمن يتمثل في حالة عدم انعقاد مجلس الأمة او حالة حله وبذلك يكون دستور عام 52 وتعديلاته قد انهى الخلاف الذي كان قائما في ظل الدستورين السابقين 1928 و1947 الذين لم ينصا الا على حالة عدم الانعقاد وهي العطلة البرلمانية التي تفصل ما بين ادوار انعقاد البرلمان وبين الدورة العادية والدورة الغير عاديه والاستثنائية ونعرض بايجار لتعريف الدورة العادية والدورة الغير عادية بعد أن كنا قد عرفنا الدورة الاستثنائية .

اولا : الدورة العادية :
هي الفترة التي ينعقد خلالها مجلس الامة ليمارس اختصاصاته المنوطه به في الوقت المحدد بالدستور ، وهي واحده لكل سنه ، وتبدا في اليوم الاول من شهر اكتوبر وتستمر اربعه اشهر الا اذا حل الملك مجلس النواب ويمكن للملك ايضا ان يمدد الدورة مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر .
لكن اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع العادي في التاريخ المذكور فإنه يجتمع من تلقاء نفسه .
ثانيا : الدورة غير العادية :
هي التي يعقدها مجلس الامه خلال الاربعة اشهر من تاريخ حله حسبما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة (73) من الدستور الاردني ، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية من حيث التمديد والتأجيل .
أما الحالة الأخيرة من شرط الزمن فهي : حالة حل المجلس
إذا كان الدستور الاردني الحالي 1952 قد ازال اللبس فيما يتعلق بغيبة مجلس الامة ، عندما اضاف حل مجلس الامه الى عدم الانعقاد كحالتين تفسران غيبة مجلس الامة ، فإن الوضع عندنا لم يكن بهذا الوضوح في ظل القانون الاساسي لشرق الاردن الصادر عام 1928 م ، والدستور الاردني الصادر عام 1946 م ،والذي نشر بالجريدة الرسمية في 1 فبراير عام 1947م ، اذ كانا ينصان فقط على حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي ( مجلس الامه ) .
اما الحل فلم يرد في أي من هذه الدستورين ، وبالتالي تشابها مع الدستور المصري سنة 1923 الذي اجاز للسلطة التنفيذية اصدار مراسيم بقوانين فيما بين ادوار انعقاد البرلمان فقط ، ولم يذكر الحل .

هذا الوضع اثار الجدل الواسع في مجال حق السلطة التنفيذية في اصدار القوانين المؤقته في فترة الحل .

فمن الفقة من انكر على السلطة التنفيذية حقها في اصدار القوانين المؤقته في فترة الحل . وحجته في ذلك ان حالة عدم انعقاد المجلس ، انما تنصرف فقط الى العطلة البرلمانية التي تفصل بين دورتي الانعقاد .

وليس تلك الفترة التي تفصل بين فصلين تشريعيين ، اما الراي الاخر فقد ايد حق السلطة التنفيذية في اصدار القوانين المؤقته في فترة الحل ، حتى ولو لم ينص عليها الدستور صراحه لأن عدم الانعقاد في هذا الرأي ليس معناه العطلة البرلمانية فقط ، وإنما غيبة البرلمان كذلك ، وهي تتحقق في حالة الحل ايضا لهذا رد وزير العدل المصري على المعارضة الوفدية في مجلس الشيوخ في دستورية المراسيم بقوانين الصادرة في فترة حل مجلس النواب فيما بين 2 فبراير عام 1928 م و12 ابريل في نفس العام بقوله : ( انه قد اجاز الدستور حل مجلس النواب ، فإنه يكون غير المعقول الا يهيئ للأمه في غيبة المجلس اداة تتولى التشريع في الاحوال المستعجلة او الضرورية التي لا تحتمل الاناه والانتظار ).
ويتوافر القيد الزمني في حالة الحل ، فالحل لا ينهي دورة المجلس فقط بل ينهي الفصل التشريعي نهاية تامة ، ويبدا المجلس الجديد عندما ينعقد فصل تشريعي جديد ، وهذا ما اجمع عليه الفقة وهو المعمول به من الناحية العملية.

الشرط الثاني : شرط الظرف
إذا كانت القوانين المؤقته تجد اساسها ومبررها العملي في نظرية الضرورة ، فإنها تفترض ان هناك ظروفا غير متوقعة إجتاحت البلاد ، ويحتاج الامر الى اصدار تشريعات سريعه لمواجهة هذه الظروف ، في حين يكاد البرلمان غير موجود بسبب عدم إنعقاده او حله .

لذا تتطلب المادة (94) من الدستور الاردني الحالي ان يتوافر عن الظروف ما يستوجب اتخاذ تدابير ضروريه لا تحتمل التأخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابله للتأجيل ، وذلك لتتمكن السلطة التنفيذية من اصدار القوانين المؤقته ، اضافة الى الشرط الزمني المتعلق بغياب مجلس الامة فالظروف الخاصة التي بينتها المادة (94) تنحصر في حالتين :
الحالة الاولى : امور تستوجب اتخاذ تدابير ضروريه لا تحتمل التأخير .
الحالة الثانية :امور تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابله للتأجيل .
والفقة والقضاء المقارن يجمعان في ظل النصوص الحالية ، على ان تقدير الضرورة يعود للسلطة التنفيذية كمبرر لإصدار القوانين المؤقته تباشره تحت رقابة البرلمان ، ومن قضاء مجلس الدولة المصري في ذلك قوله (( ان قيام الضرورة الملجئة لإصدار المراسيم بقوانين من السلطة التنفيذية فيما بين دوري الانعقاد .... أمر متروك للسلطة التنفيذية تقدره رقابة البرلمان بحسب الظروف والملابسات القائمة في كل حالة ، وليست هناك مقاييس منضبطة للتحقق من قيام تلك الضرورة )) ( وفي حكم آخر لها ... ان يترك للسلطة التنفيذية تقدير ملاءمة او عدم ملاءمة استعمالها تحت رقابة البرلمان وذلك لانه قد يتعذر على غير تلك السلطة تقدير هذه الملاءمة تقديرا كاملا ....) .

إن جميع ما ذكر من شروط شكليه وموضوعيه لحق السلطة التنفيذية باصدار القوانين المؤقته كل ذلك ايضا منوط بشرط مهم الا وهو سيادة الدستور وعدم مخالفة احكامه فلا خير في دستور اذا كان من الممكن تعطيل احكامه ووفق ضماناته بارادة الحكام ومن هنا كانت سيادة الدستور الركزة الاساسية لقاعدة المشروعية .

وأخيرا : الصلاحيات الدستورية التي يملكها مجلس الأمة إزاء القوانين المؤقته وهو ما يسمى بالرقابة السياسية( رقابة البرلمان ).

أولا : اقرار القوانين المؤقته
إن موافقة البرلمان على القانون المؤقت تعني إقرار مجلس الأمة للسلطة التنفيذية على ما اقدمت عليه بحيث يصبح تشريعا عاديا كأي تشريع آخر أصدره مجلس الامة وتزول عن الصفة المؤقته التي كانت لصيقه به وتصبح قوانين شرعية ويصبح ما بها من سلطة اجبارية ونهائية .

ثانيا : حق المجلس في التعديل
على ضوء التعديل الذي طرأ على المادة (94) في عام 1958 فإن الدستور منح البرلمان حق التعديل في القانون المؤقت وعندما يقوم البرلمان بالتعديل فإن القانون لا بد من حصولة على تصديق واصدار جديدين من قبل الملك والنشر في الجريدة الرسمية لان البرلمان جاء بأحكام جديدة او انه حذف او الغى احكاما سابقة وهذا الامر معمول به سابقا اذ شمل تعديلا على القانون المؤقت رقم 57 لسنة 2003 قانون معدل لقانون الدفاع المدني والقانون رقم 57 لسنة 2001 قانون إلغاء أكاديمية الطيران وهناك الكثير من المواد القانونية التي تم تقديمها في المجالس النيابية السابقة وهذا امر يحمد عليه .

ثالثا : حالة رفض القانون المؤقت
يملك مجلس الامة الحق في ان يرفض القانون المؤقت وان يرده ، وفي هذه الحالة فإن مجلس الوزراء بموافقة الملك لا مفر امامة الا ان يعلن بطلان هذا القانون المؤقت فورا ، ويترتب على بطلان القانون المؤقت زوال مفعوله من تاريخ ذلك الاعلان على الا يؤثر ذلك البطلان في العقود والحقوق المكتسبة ، وهذا يعني ان بطلان القانون المؤقت الذي رفضه البرلمان وانعدامه يسري بالنسبة للمستقبل فقط أي ان الاثار التي انتجها القانون المؤقت قبل رفضه تبقى ساريه .

ولعل قانون السير المؤقت كان القانون الاخير الذي رفضه مجلس الامه في دورته العادية السابقة اضافة الى قانون الاستملاك وقانون جوازات السفر وهي امثلة حيه على ذلك .

وفي الختام اردنا ان نعرض بإيجاز لهذا الامر خاصة ان الدورة الاستثنائية الحالية ستناقش القوانين المؤقته المحددة بالأرادة الملكية آملين ان يقوم مجلس الامهة بواجباته الدستورية بفرض رقابته الكاملة والشاملة والتامه على القوانين المؤقته الحالية وتفعيل مضامين الدستور الاردني ايضا في الرقابة الكلية وكل ذلك يصب في مصلحة الوطن .

والله ولي التوفيق ،،،
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم
مدير مركز عين شمس للدراسات الدستورية والقانونية

المبادئ العامة للتنظيم القضائي والتقاضي في المملكة الاردنية الهاشمية

المبادئ العامة للتنظيم القضائي والتقاضي في المملكة الاردنية الهاشمية

المقدمة :
لقد أخذ المشرع الاردني بأكثر من تسميه بشأن قانون اصول المحاكمات حيث كان يطلق عليه لغاية عام 1988 قانون اصول المحاكمات الحقوقية ثم عدل بالقانون رقم 24 لسنة 88 ليصيح قانون اصول المحاكمات المدنية وهكذا في حين اخذت بعض التشريعات العربية بتسميات اخرى مثل قانون المرافعات كما هو الحال في كل من سوريا و مصر والعراق والسودان .

إن قانون اصول المحاكمات الاردني متوارث عن العهد العثماني والفقة الاسلامي ويقصد به مجموعه القواعد التي تحكم تنظيم القضاء وذلك لتمكين الافراد من التمتع بحقوقهم الشخصية والعينيه، في التقاضي والترافع امام القضاء تطلع به سلطه يطلق عليها السلطة القضائية وتعمل بموجب احكام وقوانين سياتي ذكرها في مكانها المخصص بهذه الدراسة .

وعليه سيتم تقسيم هذه الدراسة الى مبحثين الاول سأتناول فيه التنظيم القضائي الاردني والمبحث الثاني سيتم القاء الضوء بشكل مختصر جدا على ما ورد في في قانون اصول المحاكمات المدنية .

المبحث الاول : التنظيم القضائي الاردني :
القضاء هو ولاية عامه يناط بها احقاق الحق والعدل ويتم تنظيم احكامه بموجب قوانين في مقدمتها قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
وقانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 وتعديلاته ونظام التفتيش القضائي على المحاكم ونظام رسوم المحاكم لسنة 2008 .
وعليه يمكن اجمال المبادئ الاساسية في التنظيم القضائي بما هو آت :
اولا : استقلال القضاء
لقد ورد هذا الامر في الدستور الاردني المادة 97 على ان القضاه مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ونصت الفقرة الاولى من المادة 101 من الدستور على ان المحاكم مصونه من التدخل في شؤونها ويترتب على هذا المبدا مايلي :
1- عدم جواز تدخل السلطة التشريعية في العمل القضائي او المساهمه به ولا نملك سوى العمل التشريعي كذلك لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في العمل القضائي والضغط على القضاه في آداء مهمتهم .
2- مبدأ المساواة بين المتقاضين والمترافعين .
3- مبدا تسبيب الاحكام تسبيبا وافيا يجعل من هذه الاحكام هدفا لرقابة الرأي العام ونقد الفقة وكلاهما من اهم دعائم الديمقراطية اذا كان النقد بناءً .
4- السوابق القضائية وأن كانت غير ملزمه في الهيئات العادية الا ان التوجه العام هو الاخذ بالسوابق القضائية الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاردنية .

ثانيا : المحاكم الدستورية :
ان اختصاص المحاكم الدستورية ( القضاء الدستوري ) هو الرقابة العامة على دستورية القوانين والانظمة والطعن فيها بواسطه الطعن المباشر او الاحالة او التصدي ولعدم وجود محكمة دستورية اردنية فإن القواعد العامه للعداله تصبح منوطه بالقضاء اثناء نظر الدعوى والتطبيقات القانونية.

ثالثا : انواع القضاء في الاردن :
1- القضاء الاداري : ممثلا بمحكمة العدل العليا
2- القضاء العادي : محاكم الصلح والبداية والاستئناف والتمييز
3- المحاكم الخاصة : محكمة ضريبة الدخل / محكمة الشرطة / محكمة امن الدولة محكمة الجمارك ، المحاكم الكنيسه / محكمة التسوية
4- المحاكم الشرعية : محاكم البداية الشرعية ومحاكم الاستئناف الشرعية .
ولا يوجد محكمة نقض شرعية او تميز ولكن هناك توجه بهذا الامر .

رابعا : المجلس القضائي
يتألف المجلس القضائي من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من :
1- رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس .
2- رئيسالنيابة العامة لدى محكمة التمييز
3- اقدم قاضيين في محكمة التمييز
4- رؤسساء محاكم الاستئناف
5- اقدم مفتشي المحاكم النظاميه
6- الامين العام للوزارة
7- رئيس محكمة بداية عمان
(ذلك ما ورد في المادة 4 من قانون استقلال القضاء رقم 15/2001 )
وهنا لا بد من الاشارة الى ان قانون استقلال القضاء حدد شروط التعين في المادة العاشرة منه وواجبات القضاه في المادة 17 واسس الترفيع في المادة /19 والنقل والانتداب والاعارة والاستقالة في المادة /22 والمحاكمة والتأديب في المادة /26 والاحكام العامة في المواد /39 وحتى 45 ( للاستزادة مراجعة قانون استقلال القضاء رقم 15/2001 ).



المبحث الثاني : قانون اصول المحاكمات المدنية
عطفا على ما سبق توضيحه فإن قانون اصول المحاكمات المدنية هو المنظم لعمل القاضي من من بداية تقديم الدعوى وحتى انتهاء الفصل فيها وحسب احكام القانون ، وحيث ان قانون اصول المحاكمات المدنية يحتاج الى وقت وجهد كبيرين لشرحه والوقوف على مفاصله وتفرعاته مما لا يمكن الاحاطه به في هذه الدراسه الا اننا سنحاول القاء الضوء على النصوص القانونية الواردة به وبشكل موجز وعلى النحو التالي :
المادة 2 : تطبيق القانون من حيث الرقابة ويشتمل على النصوص القانونية الواجبة التطبيق في المواعيد وطرق الطعن .
المادة 3 : المصلحة في الدعوى اذ لا يقبل أي دفع أو طعن او طلب لا يكون لصاحبة مصلحة في الدعوى .

المواد 4-16 : تناولت هذه المواد موضوع التبليغات القانونية من حيث مواعيد التبليغ من الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 7:00مساءا ، ولا يصح التبليغ في ايام العطل الرسمية الا في حالات الضرورة وبإذن كتابي كذلك ما اشتملت عليه ورقة التبليغ من الاسماء والتواريخ والمواعيد ومن يقوم بهذا التبليغ وان يكون بواسطة المحضرين او بواسطة شركة خاصة او أكثر تعتمد من قبل مجلس الوزراء ويمارس الموظف في الشركة عمله كالمحضر المعين في المحكمة وطريقة التبليغ والذهاب الى المكان المطلوب تبليغه ومشروحات المحضر والتبليغ بالالصاق والتبليغ بالنشر وهنا لا بد من التنوية ان قانون اصول المحاكمات المدنية جاء بموضوع الالصاق وفيه ضرر اكثر من نفع آملين الغاء النص الوارد في المادة 9 من القانون كذلك اشتمل على كيفية تبليغ المسجونين والشركات والجمعيات والمحامي العام المدني والشركات الاجنبية التي لها فروع في الاردن والقاصر وفاقد الاهلية .

وتناولت المادة 17-20 :الموطن ومحل العمل والشخص المختار .
وقد رتب القانون البطلان على عدم مراعاة مواعيد اجراءات التبليغ وشروطه .

اما المادة 21 –22 : فتتناول معاملات اقلام المحاكم والكاتب الذي يتولى تدوين الضبط .
والمادة 23 حددت المواعيد المعتبره للتبليغ أو الاجراءات من حيث الايام والشهور والسنة .
ونصت المادة 24: على بطلان الاجراء اذا شابه عيب جوهري او نص القانون على بطلان ولا يحكم به الا اذا ترتب عليه ضررا للخصم .
اما المادة 25 : فقد حددت ان التمسك بالبطلان يكون لمن شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك به م/26

اما المواد 27-29 : فتناول القانون فيها الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى والاختصاص الدولي .
وأما المواد 30-33 : فحدد القانون الاختصاص النوعي في النظر بالدعوى من قبل محكمة البداية وكذلك الطلبات الواردة في المادة 32 في المسائل المستعجلة وقاضي الامور المستعجلة وصلاحياته في الامر مع عدم المساس بأصل الحق ونظر الطلبات تدقيقا والقرار الذي يصدر يبقى على ذمة الدعوى الموضوعية ويحق الفصل فيها .

المواد من 34-35 : تعين المرجع حيث يتم حل أي اشكال من حيث تنازع الاختصاص سواء كان ايجابيا ام سلبيا وحدد التنازع بين محاكم الصلح او محاكم البداية وصلاحية محكمة الاستئناف بذلك وصلاحية محكمة التمييز عن التنازع بين محكمتي الاستئناف .

اما المواد من 36-47 وذلك في شأن الاختصاص المحلي / المكاني بحيث ترفع الدعاوى في محكمة موطن المدعى عليه اذا كان الامر يتعلق بدعوى حقوق شخصية او مواد منقولة وفي موطن محل التركه اذا كان المطلوب تبليغها تركه وفي مكان فتح التركة قبل قسمة التركه وفي المحل المختار للتنفيذ وفي المنازعات المتعلقة بالاعسار تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي قضت به وفي المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال واجور السكن واجور العمال والصناع في محكمة موطن المدعى عليه او التي تم في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ وفي المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او التي في دائرتها الاتفاق او التسليم اوالوفاء وفي موضوع اتعاب المحاماة امام المحكمة التي فصلت الدعوى الاصلية .
المواد من 48 –55 : يتعلق في موضوع تقدير القيمة عند عدم ذكرها او حالة الريبه من صحة القيمة المقدرة او ان المطالبة بغير العملة الاردنية أو العقارات او حق عيني .
المواد من 56-62 والمواد 59 مكرر الخاصة بادارة الدعوى حيث حدد القانون مواعيد للجواب على الدعوى وتقديم البينة ومذكرات على ذلك الجواب والبينات وهناك حق لرئيس المحكمة بالتمديد لنصف المهلة الممنوحه اذا رأى سببا مقنعا لذلك .
اما موضوع ادارة الدعوى والوساطه فإن ذلك يدخل ضمن سياق آخر ودراسة مستقلة لكن وبصورة موجزة ان ادارة الدعوى هي جهة قانونية وقضائية لكنها لا تصدر الاحكام وهي تقوم بإجراءات ادارية وقانونية في آن واحد من حيث التدقيق في البينة والمواعيد والنقاط المتفق عليها والنقاط المختلف عليها والسعي لحل الموضوع وديا من خلال الاحالة لدائرة الوساطه وكذلك الاحالة الى القاضي المختص .
اما المواد من 63-70: فهي خاصة بالعمل القانوني والقضائي من حيث اجراءات الدعوى وحضور الخصوم وغيابهم والاسقاط .

اما المواد من 71-80 : خاصة باجراءات المحاكمة ونظر الدعوى والشهود .

المواد من 83-99 :خاصة بالخبرة الفنية والمضاهاه والاستكتاب وسماع الافادات وتقارير الخبراء ومصروفاتهم .

اما المواد 100-108: خاصة بموضوع المستندات الموجودة في حوزة أي من الفرقاء وصلاحيات المحكمة والخصوم بهذا الامر .

المواد 109-112 : خاصة بالدفوع لشكلية والموضوعية على الدعوى وحالات تقديمها قبل الدخول باساس الدعوى وصلاحيات المحكمة بذلك الامر.
المواد من113-121 : خاصة بالطلبات المتعلقة بالإدخال والطلبات الخاصة بتقديم التصحيح للطلب الاصلي او تعديلة او المقاصة او التعديل أو بسط الادعاء .
المواد 122-126 : حالات الوقف للدعوى واسقاطها والاحكام المنظمة لها .

المواد 127-130: تتعلق بدفع المال الى المحكمة والسحب منها واجراءات ذلك .
المواد 132-140 :حالات طلب رد القاضي وشروطه الموضوعية والقانونية لطلب الرد والتي حددتها المادة 134 /ب في خمسة امور حصرا وهي كالاتي:
1- اذا كان له او لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها او اذا جَدت لأحدهما خصومه مع احد الخصوم اومع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحه على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحه عليه .
2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد او لأحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى او مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد قيام الدعوى المطروحه على القاضي بقصد رده .
3- اذا كان احد الخصوم يعمل عنده
4- اذا كان قد اعتاد مساكنة احد الخصوم او كان قد تلقى منه هدية قُبيل رفع الدعوى أو بعده
5- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوه او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .

المادة 141-157 : كل ما يتعلق بالحجز التحفظي واجراءاته وما هو ممنوع حجزه وكيفية تنظيم محاضر الحجز وانهاء الحجز والسير في الدعوى ومن ثم طرحه في التنفيذ .
المواد 158-168 : كل ما يتعلق في الاحكام من حيث اصدار الحكم وشروطه وتسببة ومصاريف الدعوى وتصحيح الاحكام المادية البحته .

المواد من 169- 223 : طرق الطعن بالاحكام :
- الاستئناف
- التمييز
- اعادة المحاكمة
- اعتراض الغير
كل هذه الامور حددها القانون وبين تاريخ الطعن في كل منها سواء كان الطعن بقرار محكمة صلح الحقوق او البداية او الاستئناف والمدد بذلك وكيفية تقديمه وتوقيع اللوائح وحضور الجلسات وقيمة الطعن بالدينار الاردني وحدد الطعن واسبابه والقرارات الصادرة به وهذا الامر ايضا يحتاج لدراسة مستقلة آمل ان نوفق بذلك مستقبلا .

الخلاصة :
ان المملكة الاردنية الهاشمية خطت خطوات واسعه جدا في المجال القضائي المدني والاداري والشرعي والمحاكم الخاصة وهناك استقرار للقواعد القانونية والقرارات التمييزيه بهيئات عامة كل هذه الامور يدعونا لاستكمال هذا الامر بإنشاء محكمة دستورية او مجلس دستوري ذو اختصاص بالرقابة الدستورية على القوانين وهنا لا بد من التوضيح بان المحامي هو احد اركان رسالة القضاء ورسالة الحق والعدالة .
وامام التعديلات الكثيرة التي جرت على قانون اصول المحاكمات والتي اصبح وجود المحامي ضرورة في أي قضية تنظر امام المحاكم بما يزيد مبلغها عن 1000 دينار يجعلنا ننادي بأن يتم اجراء آخر التعديلات عن هذا الامر وهو عدم جواز المثول امام القضاء الا بواسطة محام استاذ .


هذا الذي ننادي به سيجعل من الاردن دولة قانون بحق وسيبرز العنصر المثالي وسيكون هناك تميز بالاداء وسيصبح الفكر القانوني سائدا في المجتمع من خلال اظهار اهمية المحامي في تمثيل الخصوم امام القضاء بحيث يجعل من المواطن انسانا واعيا ومدركا للعمل القانوني الذي يقوم به المحامي .

والله ولي التوفيق،،،
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم
Mmelhem _2000@yahoo.com

ولاية العهد في الدستور الاردني ( دراسة مقارنه )

إن الكتابة في مسالة ولاية العهد في النظام الملكي أو نائب رئيس الدولة في النظام الجمهوري من خلال دراسة دستورية ليس بالامر السهل لأسباب عديدة اهمها ان ولي العهد أو نائب الرئيس في كثير من الدساتير لا يمنح اية صلاحيات محددة فهو منصب شرفاتي اكثر منه تنفيذي ، وثانيا ان ولي العهد في النظام الملكي هو احد افراد الاسرة الحاكمة ويخضع لتربية واحكام خاصة في تنشئته في حين نائب الرئيس ما هو الا شخص يتم اختيارة على اساس شخصي وتتفق معظم الدساتير على ان ولي العهد يمكن انهاء خدماته في أي وقت والاهم ان ولاية العهد مسألة في غاية الاهمية لانك تحضر شخص لقيادة دولة لمدة طويلة قد تستمر مدى الحياة وللاهمية التي نعيها في مسألة ولاية العهد سنتطرق لها من خلال التعريف بها ، اساسها التاريخي ، اساسها القانوني ، صلاحيات ولي العهد، تعيين ولي العهد ، عزل ولي العهد، السوابق في هذا الامر ، الخلاصة .
اولا : التعريف بولاية العهد :
يقصد بالولاية : الحكم ويعني الحكم الملكي الوراثي البرلماني الدستوري الناشئ عن استئثار اسره معينه بالملك وتوارث افرادها الحكم دون غيرهم .
أما العهد : فهو قسم المُلك الذي ابره ولي الامر امام شعبه بان يكون مخلصا للامه والشعب يرجع هذا الى دستور الدولة وكيفيتة وما هيته وهذا ما جاء بالمادة (29) من الدستور الاردني التي على نصت على ان المٌلك يقسم ان يحافظ على الدستور وان يخلص للامه ) اذن نحن امام ولاية وعهد فالعهد هو قسم الملك وولاية لمن يأتي من بعد ذلك الملك اذا حصل طارئ لا سمح الله .

ثانيا : الاساس التاريخي لولاية العهد :
كما هو معروف بعدان وقعت موقعه الجمل بين انصار الامام علي زوج سليل الدوحة الهاشمية فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاوية ابن ابي سفيان حيث كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تركب على جملها وتساقط الالاف من المسلمين في هذه الموقعه التي سميت بموقعه الجمل عندما قال سيدنا علي كرم الله وجهه مقولته المشهورة بعد ان التف الناس حول الجمل الذي تركبه السيدة عائشة – عرقبوه / فامر به فعُرقب يراجع بذلك كتاب علي بن ابي طالب حاكما وفقهيا ( د. حامد جامع مجلد /1 ص 290)
وايضا بعد موقعة صفين المشهورة والتي قتل فيها عشرات الاف من المسلمين لم يعرف التاريخ الاسلامي اسوء منها وبعد ان انطلت حيلة عمرو بن العاص برفع المصاحف على اسنة الرماح واختلاف اصحاب الامام علي وتوحد اصحاب معاوية وبالتالي قتل سيدنا علي وانتقال الخلافة الى الامام الحسين الذي استشهدفي موقعة كربلاء في العراق هذه الموقعة التي انتهى فيها آل البيت الكرام الا القلائل منهم وبعد تلك الواقعة اللئيمه تم اصلاح الامر على يد سيدنا الحسن بن علي وتنازله عن الخلافة لصالح معاوبة – انظر تاريخ الخلفاء ص (228) – السيوطي .

وهنا المفصل في ولاية العهد حيث حصل ذلك لأول مره في التاريخ الاسلامي بعد ان اصبح بنو أُميه ملوكا وليسوا خلفاء و انتقلت ولاية العهد الى يزيد بن معاوية وعلى اثر ذلك سار الامر حتى نهاية الدولة الاموية.
اذن من هنا بدأت ولاية العهد في التاريخ الاسلامي وهكذا الى ان جاءت الدولة العباسية وكان الخليفة العباسي يكنى بالخليفه لكنه في حقيقة الامر ملك تنتقل الولاية الى ابناءه او اخوانه كما حصل للمنصور والهادي والرشيد وابناء الرشيد الامين والمأمون والمعتصم وغيرهم أما في الدولة العثمانية فإن سلاطينهم كانو ياتون بالوراثة وولاية العهد جزء مهم من حكم السلاطين الذين استأثرو في الحكم لمدة500 عام تقريبا كان ولي العهد فيها يخضع لتربية وتعليم من نوع خاص جدا اذ كان الخليفة لا يرقى لها الا اذا كان حافظا لكتاب الله وسنة رسوله ويعرف اللغة العربية معرفة تامه بنحوها وصرفها ومطلعا على التاريخ الاسلامي .

واستمر الحال الى ان ظهر الشريف الحسين في الحجاز ملك العرب واستمر الامر من بعدة في ابناءه فيصل وعلي وعبدالله ومن عبدالله الامير ثم الملك الى الملك طلال ثم الملك الحسين ثم الملك عبدالله الثاني أمد الله في عمره وابقاه .

هذا بإختصار شديد ما اردت توضيحه من ان ولاية العهد لها اساس من التاريخ العربي وأما التاريخ المعاصر فإن الملكيات الغربية في كل من بريطانيا وهولندا ، والسويد ، والدنمارك وغيرها وكانت في فرنسا ايضا .

اما في الشرق فهناك الملكيات الشرقية التي كانت روسيا في عهد القياصره و رومانيا وبولندا وفي كثير من الدول اما الدول الاسلامية والعربية فهي كثيرة وذات اسر عريقه جدا بعضها يمتد الى 900 سنة كما هو الحال في الاسرة العلوية في المملكة المغربية وفيها ولاية عهد محدد بالدستور بإبن الملك الاكبر ويمارس صلاحيات الملك عندما يغادر الملك بلاده ايضا اخذ دستور سلطنة بروناي بولاية العهد اما سلطنة عُمان فلا يوجد فيها وليا للعهد وكان سلطان عُمان قد اصدر مرسوما سلطانيا في عام 2001 حدد فيه اسس خلافته .

اما في المملكة العربية السعودية والتي لا يوجد فيها دستور مكتوب ولكن الملك فهد رحمه الله كان قد اصدر مرسوما ملكيا في هذا الشأن وقد استقرالعرف على ان ولاية العهد في اسره الملك عبدالعزيز وفي ابناءه الذكور وتكون في اخوان ذلك الملك ، اما في بريطانيا فإن ولاية العهد في ابناء الملك لا فرق بين ذكر وانثى فالامير تشارلز وليا لعهد والدته الملكة اليزابيث الثانية كذلك اليابان فإن دستورها اخذ بولاية العهد في الذكور دون الاناث من ابناء الامبراطور كذلك مملكة البحرين وحسب احكام الدستور فيها فإن ولاية العهد محصورة بإبن الملك والملاحظ ان ولاية العهد توجد حيث توجد الملكية سواء كانت برلمانية أم دستورية ولغايات التوسع ايضا فإن الجنرال فرانكو حاكم اسبانيا كان قد عين الملك الحالي خوان كارلوس وليا للعهد اثناء فترة حكمه التي استمرت 4 عقود.
ثالثا : الاساس القانوني لولاية العهد في المملكة الاردنية الهاشمية :
إن الاساس القانوني لولاية العهد يعود الى المادة 28 من الدستور الاردني والتي جاء فيها ما يلي ( عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وفق الاحكام التالية :
أ‌- تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابناءه سنا ثم الى اكبر ذلك الابن الاكبر وهكذا طبقة بعد طبقة واذا توفي اكبر الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى اكبر ابناءه ولو كان للمتوفي اخوة على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور وليا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه ).
وبالتدقيق بالنصوص المتقدمة نبدي مايلي :
1- ان العرش وراثي
2- انه خاص بالذكور فقط
3- تنتقل من الملك الى اكبر ابناءه سنا .
4- اعطى الدستور كامل الحق والحرية للملك بان يختار احد اخوته الذكور وليا للعهد .

إن هذا التعديل الذي طرأ على الدستور الاردني عام 1965 جاء لظروف خاصة رآها الملك الراحل الحسين حيث تم تعيين صاحب السمو الملكي الامير محمد وليا للعهد وبقي في هذا المنصب حتى عام 1966 الى ان صدرت الارادة الملكية السامية بتعين صاحب السمو الملكي الامير الحسن بن طلال وليا للعهد وبقي في هذا المنصب حتى كانون /1 عام 1998 حيث عادت ولاية العهد الى الامير عبدالله بن الحسين آنذاك والذي اصبح ملكا في السابع من شباط عام 1999 على اثر وفاة المرحوم الملك حسين مع الملاحظ ان الملك عبدالله الثاني عٌين وليا للعهد يوم ولادته في 30/1/1961 بمرسوم ملكي صادر عن المرحوم الملك الحسين وفي نفس اليوم اصدر جلاله الملك عبدالله الثاني مرسوما يقضي بتعين صاحب السمو الاميرحمزة بن الحسين وليا للعهد وبقي في هذا المنصب الى عام 2005 وفي يوم الخميس الموافق الثاني من تموز لعام 2009 صدرت الارادة الملكية السامية بتعين صاحب السمو الملكي الامير حسين بن عبدالله النجل الاكبر لجلالته وليا للعهد وفق المرسوم الملكي المشار اليه واستنادا لنص المادة 28/أ من الدستور.

رابعا : صلاحيات ولي العهد :
باستقراء النصوص الدستورية المتقدمة والتي وردت في المادة 28 الفقرات (أ) وحتى (م) لم يرد فيها الا كلمة واحدة وليا للعهد .
ولا يوجد فيها صلاحيات محددة لولي العهد حسب الدستور انما يمارس مهامه في الحالات التالية :
أ- حالة غياب الملك عن ارض الوطن: وقد يكون الغياب طارئ وقد يكون لأمر عادي كالزيارات الملكية لدول العالم مثلا لكن هل يشترط الدستور ان يكون ولي العهد هو نائب الملك؟؟؟ الجواب يعود للملك فله الحق ان يعين نائب له من الاسرة المالكة مع وجود ولي العهد وتحدد سلطاته بارداة ملكية .
ب- حالة عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته الدستورية : وفق احكام المادة 28/ح من الدستور والتي تنص على مايلي : (إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر ه على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء . ونشير هنا الى عام 1999 عندما ادخل المرحوم الملك الحسين الى مسشتفى المدينة الطبية واصدر مجلس الوزراء قراراه بان الملك اصبح غير قادر على ممارسة سلطاته الدستورية وتم تعيين ولي العهد آنذاك الامير عبدالله نائبا للملك ومارس كافة الصلاحيات الدستورية المنوطه بالملك.
ج- حالة الوفاة : وهنا تنتقل السلطة من الملك الراحل الي ولي العهد تلقائيا.


وهنا لابد من التوضيح بان التعديل الذي حصل عام 1965 على الدستور الاردني جاء لظروف طارئة آملين ان لا تستمر الى ما لا نهاية وان يعود الحال الى ما كان عليه قبل التعديل وأن ينحصر الحكم الملكي في الاباء والابناء حيث ان كافة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة عام 1965 إ نعدم وجودها حاليا حيث ان الاردن دولة مؤسسات والملك شاب في مقتبل عمره المديد وابنه الحسين فرع وسليل الدوحه بابهى صورة والشعب آمن بكل حب وطواعيه بان الاسره الهاشمية هي الملاذ وان الملك هو المرجعية الاخيرة والوحيدة له وان حب الملك بات في القلوب لا محاله وأن تجربة الاردنيين مع مليكهم الراحل تجربة فريده واستمر الحال حتى وفاته وجاء الملك الشاب عبدالله الثاني بن الحسين ليزيد هذا الحب والود والتواصل مع شعبه بشكل آثار اعجاب العالم فمدة الحكم الملكي الرابع 10 سنوات لكنها تتعدى عشرات السنين بواقعيتها وقوتها وخير شاهد على كل ذلك الانجازات العظمية في عهده الميمون وهي شواهد الرفعة في جميع المجالات بائنه للعيان ولا تحتاج لشهادة من احد .
الخلاصة :
إن ولاية العهد حق دستوري للملك فله ان يختار من يشاء لولاية العهد وفق احكام الدستور دون معقب وله اعفاء ولي العهدايضا في أي وقت دون رقيب.

وما يهمنا نحن في الاردن ان الملك طبق صحيح الدستور في هذا الشأن وان هناك فرحه غامرة لهذا القرار ولا نملك الا الدعاء للملك وولي عهده بموفور الصحه وان يكون فاتحه خير جديدة وبوابه امل اخرى لهذا التعين ونحن على يقين ان الامير الشاب ولي العهد سينال كافة الفرص المتاحة في المملكة وخارجها لينهل من العلوم العسكرية والقانونية والسياسية والاقتصادية من ارقى المراكز العلميه .
والله ولي التوفيق،،،
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم Mmehem _2000@yahoo.com

دستورية مجلس النواب مابين نقد الصحافة وقضاء المحاكم

من المعروف ان مجلس النواب الاردني يستند في وجوده الى الدستور والقانون ، فالدستور الاردني افرد للسلطة التشريعيه بشقيها – الاعيان والنواب – الفصل الخامس من المواد 62- 96 حيث جاء في القسم الاول مجلس الاعيان في المواد 63 و64 و65 والتي حددت عدد اعضاء مجلس الاعيان بأن لا يتجاوز ½ عدد اعضاء مجلس النواب وشروط العضوية زيادة على الشروط الواردة في المادة 75 من الدستور والتي تتلخص في الجنسية الاردنية واتم 40 سنة شمسيه وأن يكون من طبقات رؤساء الوزارات الوزراء السفراء رؤساء مجلس النواب رؤساء قضاء محكمة الاستئناف والتمييز والذين اتجهو للنيابه لمدة لا تقل عن مرتان والضباط المتقاعدون من رتبة لواء – لطفا- مادة 63+64 .
اما مجلس النواب فقد وردت احكامه في القسم الثاني من المواد 67-74 والمادة 75 (الاحكام العامه للمجلسين) وللضرورة اجد ايراد النصوص القانونية الدستورية التالية :
المادة 67 :
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية :
1- سلامة الانتخاب .
2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية .
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين .
المادة 68 :
1- مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .
2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
المادة 69 :
1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه .
2- إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية .

المادة 70 :
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره .
المادة 71 :
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .
المادة 72 :
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .
المادة 73 :
1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل .2- إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد .
3- لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .
4- بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر .
5- إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد , ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها .
6- إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة , فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر . ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة


المادة 74 :
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل .
القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75 :
‌1- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب
أ - من لم يكن أردنيا .
‌ب - من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية .
ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيا .
د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .
ز- من كان مجنونا أو معتوها .
ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

2- إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره .

المادة 80 :
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها :
(( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن , وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام ))

من النصوص المتقدمه يتضح جليا ان مجلس النواب ووجوده وانهاءه منوط باحكام الدستور لذلك لا يمكن ان يتم انهاءه الا باراده ملكيه ووفق احكام المداة 34/3 من الدستور والتي جاء فيها للملك ان يحل مجلس النواب .
اما المادة 34/4 تنص على مايلي : للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية

هنا الفرق واضح من النائب لايعفى باراده ملكية كما هو الحال بالنسبة للعين - عطفا - على ما تقدم فأن ووجودة يستند الى الدستور كما اشرنا وقانون الانتخابات الذي لا مجال لسرد بنوده او الاشارهاليها لا تنافي هذه الدراسه نحاول تقديم دراسة قانونية متكامله حول حق النقد الذي يوجه لمجلس النواب والتعليق على قرار محكمة استئناف عمان رقم 36175 /2009 برئاسة القاضي الدكتور فؤاد درادكه موضوع قضية الذم الذي تعرض له مجلس النواب من احد كبار الصحفيين لذلك ستكون هذه الدراسه على النحو التالي :
1) الذم والتحقير والبعد القانوني لهذه الجريمه وفق قانون المطبوعات.
2) الذم والتحقير والبعد القانوني وفق قانون العقوبات .
3) قرار محكمة الاستئناف والمبادئ التي ارساها
4) الخلاصه
بتاريخ 27/4/2009 صدر عن محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي محمود فريحات اعلان عدم مسؤوليه الكاتب والصحف خالد محادين عن جرمي ذم هيئة رسميه وفقا لاحكام المادتين 189/4 و191 وجرم مخالفة احكام المادة 38 من قانون المعاملات الاكترونية والمادة 37 من قانون المطبوعات وقدم في هذه الدعوى استئناف من قبل عطوفة النائب العام خلاصته خطأ محكمة صلح جزاء عمان في عدم المعالجه القانونية لجريمة الذم وعدم التعليل السليم للقانون والتسبيب الناقص والخطأ في التكييف وعدم اخضاع الجريمه لقانون المطبوعات والنشر .
عرفت المادة 188/1 من قانون العقوبات الذم بانه ((اسناد مادة معينة الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام ، من شأنه ان تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه لبغض الناس )) .

اما الفقرة 2 من المادة 188 فقد عرفت القدح بانه (( الاعتداء على كرامة الغير في شرفه أو اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام )) .

اما المادة 189/1/أ وب و2 و3/أ وب و4/أ وب : فأوضحت الشروط الواجب توافرها في جريمتي الذم والقدح واوضحت الفقرة 4/أ وب الذم والقدح بواسطة المطبوعات ان يقع بواسطة الجرائد والصحف اليومية والموقوفه وبأي نوع كان من المطبوعات والنشر .

اما المادة 190 فعرفت التحقير: بأن كل تحقير أو سباب غير الذم والقدح يوجه الى المعتدي عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات او بكاتبة او رسم.

اما المادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية فقد جاء فيها : يعاقب كل من يرتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذه بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10.000 دينار .

تعامل المادة الصحفية المقتبسه او المتضمنه معامل المادة المؤلفة او الاصلية .

من استقراء النصوص القانونية المتقدمة نجد ان هناك شروط عديدة يجب توافرها قبل ان يدان المتهم بهذه الجرائم ولو استعرضناها بشكل دقيق لوجدنا ان نص الادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية يتوافق مع نص المادة 191 من قانون العقوبات والتي جاء فيها : يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين اذا كان موجها الى مجلس للامة او احد اعضائة اثناء عمله او بسبب ما اجراه بحكم عمله .....الخ .
من حيث العقوبة لا من حيث السبب اذ ان قانون العقوبات حدد ان العقوبة لمن قام بذم مجلس النواب او احد اعضائه .
في حين جاء نص المادة 38 غامضا وعاما وعليه لا يمكن اعتبار نص قانون المعاملات الالكترونية هو الوجب التطبيق لإننا امام اتهام بجريمة ذم وتحقير لمجلس الامه وليس لاحد اعضائه وهنا مجلس الامه هيئة اعتبارية وبالتالي لا تطبق احكام قانون المطبوعات والنشر وقانون المعاملات الالكترونية على واقعة القضية موضوع الدراسة .

هذا الذي اشرنا اليه سنده القانوني ان قانون المطبوعات والنشر في المواد 2 5 و6 و7 و8 و42 جاءت تعريفا للقانون والمطبوعه والصحيفه وعدم نشر اية معلومات تتعارض مع مبادئ الحرية والشؤون الوطنيه وحقوق الانسان وقيم ومبادئ الامه العربية والاسلامية وحرية الصحافة وآداب المهنة والسبق الصحفي والحصول على المعلومات واختصاص محكمة البداية لأي جريمة تقع ضمن هذا السياق .

وبالتالي فإن التهم التي نسبت للكاتب والصحفي المشار اليه في قرار محكمة الاستئناف لا تقع ضمن جرائم المطبوعات والنشر ولذلك فإن محكمة صلح جزاء عمان اصابت الحقيقة بقرارها بإستبعاد تطبيق احكام قانون المطبوعات والنشر على هذه الجريمه وايدتها بذلك محكمة الاستئناف .

اما البعد الثاني : فإن الذم والتحقيرالذي ورد في المواد 189 و190 و191 هو الواجب التطبيق على هذه الواقعة .

وبإستعراض النصوص القانونية التي سبق الاشارة اليها فإن شروط الذم والقدح غير متوافر في هذه الشكوى لاسباب عديدة سأورد بعضا منها وسأورد استكمالا ما ورد بقرار محكمة الاستئناف المشار اليه.

ولان الاسناد المشار اليه في قانون العقوبات جاء واضحا في امر معين الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام وان تنال من شرف المجني عليه وكرامته وان تعرضه لبغض الناس واشتراط وقوع الجريمه بواسطة الجرائد وبأي نوع من المطبوعات ووسائط النشر (( م/189/4)) .
فإن والحالة وبإستعراض كافة وقائع الشكوى وما اثير حولها فإن المقال المنشور على الموقع الالكتروني (( خبرني )) يتضمن ردود الفعل الشعبية على عمل مجلس النواب والامتيازات التي منحت لهم هذه الامور وغيرها اثارت استياء الشعب الاردني وهذا ثابت من خلال الاستبيان الذي اجراه عدد من مراكز الدراسات ونشرت النتائج في الصحف والمواقع الالكترونية اضافة الى ما يكتب يوميا من مقالات ودراسات ومشاهدات لاعمال مجلس النواب وعدم الالتزام بالنصاب اذ كثيرا ما يعطل عمل المجلس لعدم اكتمال النصاب – لطفا – ما جاء في الصحف اليومية للفترة من شهر 10/2008 وحتى شهر /8/2009 .

البعد الثالث : المبادئ التي ارساها قرار محكمة استئناف عمان .

وحيث ان هذا هو الاهم بهذه الدراسة ونظرا لكون الحكم اكتسب الدرجة القطعية أو هو اصلا حكم قطعي فإننا سنورد أهم فقراته وذلك تعميما للفائدة ولإرساء مبادئ قضائية للإستئناس بها لأن الفقة القضائي هو أكثر انواع الفقة اسنادا للقانون وأخذا به ضمن مبادئ عامه مميزه تكون مرجعا لأي اجتهاد لاحق .

1) إن القضية ذات طابع اجتماعي يهم جميع افراد المجتمع ويتصل اتصالا وثيقا بالصالح العام الامر الذي يجعله عرضه للنقد وابداء الراي والاختلاف فيه ضمن الحدود التي يجيزها القانون في مظلة عمان الدستور .
2) الماده /2 كفل الدستور الاردني حرية الرأي والصحافة والطباعه استنادا لنص المادة 15 من الدستور والتي جاء فيها : (( تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني ان يعبر بحرية عن رأية بالقول والكتابة والتصوير وسائر التعبير شرط ان لا تتجاوز حدود القانون )).
3) الصحافة والطباعه حرتان ضمن حدود القانون .
المبدأ الثالث : تحرير الصحافة من سيطرة اصحاب رؤوس الاموال واعتبارها حرية طباع الافكار والاخبار ونشرها في ظروف مادية ملائمة بدون تدخل حكومي او مالي ضمن حدود القانون .

المبدا الرابع : النقد المباح : هو ابداء الرأي في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر أو العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته .

المبدا الخامس : ان قرار محكمة الاستئناف ارسى مبدأ مهم وهو ان مقولة الكاتب الصحفي من ان مجلس النواب الاردني الحالي يحضى بكراهية لم يحظى بها مجلس من قبل وان نصيبه من حق المواطنين وعدم احترامهم له امر ملفت وان الاميتازات التي منحت للنواب هذا لا يشكل مساسا بالمجلس ولا بهيبته ولا يشكل ذلك قدحا او ذما او تحقيرا وان ما اقدم عليه المشتكى عليه وما ورد بالمقال ما هو الا انعكاسا لرده فعل المواطنين من جهه ومن ضوء استطلاعات الراي العام التي تشعر ان المجلس الحالي من اقل المجالس النيابيه اداء والامتيازات ما هي الا وقائع ثابته ومعروفه لدى العامة وفق المادة 192/1 198/1 .

المبدا السادس :ان مجلس النواب وما يتمتع به من اعتبار سياسي واجتماعي فإن اداءه معرض للشك للنقد دون ان يعتبر المساس فيه ذما او قدحا لان هذا الاعتبار وان كان حقا لصاحبة الا ان طبيعيه النظام الديمقراطي مما يستوجبه من حق المناقشة العامه ورقابة الراي العام على اساسه وضرورة الاحتكام الى الناخبين واشراك الشعب في مسؤوليات الحكم .
المبدا السابع : ان حماية الاعتبار السسياسي للمجلس النيابي بعقاب جزائي اذ لو فرضت هذه الحماية لتعطلت نظم الحكم الديمقراطي.

المبدا الثامن والاخير : حسن النيه وتوخي المصلحة العامة او النفع العام في افادة الجمهور بارشادة الى صواب او صلاح ليتبعه او يستزيد منه او تنبيهه الى باطل او فساد لينتخبه أو يزيله وهو متوفر في المقال .
الخلاصة :
وعلى ضوء ما بيناه ولو بشكل موجز نلاحظ جيدا الامور التالية :
1) ان مجلس النواب يستند في كل ما يقوم به الى الدستور وأن صلاحياته التشريعيه والرقابية لا مماس فيها وأن النائب لا يمكن اقالته الا وفق احكام حدود القانون والدستور بشكل واضح حتى قبول استقالته تتطلب موافقة ثلثي اعضاء المجلس والحصانه الممنوحه للنائب في عدم ملاحقته عن اي رأي يبديه داخل فيه البرلمان وعدم محاكمته اثناء الدورة البرلمانية التشريعية وعدم القبض عليه الا بالجرم المشهود كل ذلك يجعل من النائب حرا طليقا في رقابته دون قيد او شرط ضمن حدود القانون .
2) إن مجلس النواب ليس محصنا من النقد البناء الصحيح الذي يرتكز الى مبدا الصحة وحسن النيه .
3) ان مجلس النواب بكامل اعضاءه يلقى على عاتقهم مسؤوليه كبيره الا وهي الرقابة والتشريع فإذا كان مبدأ الرقابة والتشريع هما اهم صلاحيات المجلس فإن المجلس يجب عليه ان يقدم كل ما امكن خدمه للشعب الذي اتى به .
4) ان الذم والتحقير لا يعيب مجلس النواب او اي هيئة اخرى ضمن حدود القانون .
5) ان القضاء له الدور البناء في ارساء قيم العداله واحقاق الحق .
6) ان مراكز الاستطلاع هي مرآه الدولة والسلطات الثلاث وكثيرا من الاراء والتشريعات يجب ان يستنير برأى الشعب فيها لانه مؤشر على صحة المسيرة
7) إن تجذير الديمقراطية تحتاج الى تضحية من الجميع .
8) ان حرية الصحافة وابداء الرأي حق مكتب وسقفها السماء كما قال جلاله الملك .
واخيرا وليس آخرا ان القضاء الاردني ارسى قواعد جديدة باعتقادي سيتم الاستناره بها في المستقبل .
والله ولي التوفيق ،،،
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم

ديوان المظالم بين الدستور والقانون دراسة مقارنه

المقدمة :
إن المقصود بديوان المظالم انه المكان الذي يقدم اليه صاحب المظلمه مظلمته ويناجي من خلالها ولي الامر طلبا لانصافة من ظلم يعتقد انه اصابه او وقع عليه او على أحد افراد اسرته . هذا الذي اشرنا اليه اول من انتهجه هو الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز الذي يقال انه تولى هذا الامر بنفسه أما الخليفة هارون الرشيد فإن ديوان المظالم تولاه قاضي القضاه اما في الدولة العثمانية فإن الخليفة في الاستانه نظم اعمال الديوان من خلال نظام جمع بين الحداثة في اسلوب التطبيق واساس النظام أخذ من الفقه الاسلامي وطبقت الكثير من مواد مجلة الاحكام العدلية وبقي هذا الامر الى عام 1892 في عهد السلطان سليم الثاني أي الى قرب نهاية الدولة العثمانية وكان ذلك تحت الاشراف المباشر من قاضي القضاه في الدولة العثمانية.

اما في اوروبا فلا يوجد بصريح النص قانون لديوان المظالم ولكن هناك هيئات المجتمع المدني والنقابات ولجان حقوق الطفل والمرأه وقوانين حماية العمال ومجالس حقوق الانسان التي انتشرت بشكل يدعو للريبه والمبالغ التي تنفق في سبيل ذلك كل هذه الامور مجتمعه جعلت من وجود ديوان المظالم امرا ليس بالضرورة طالما ان هناك جهات اخرى تسعى لرفع الظلم .

ما ينطبق على اوروبا ينطبق على الكثير من دول العالم التي اخذ المجتمع دورة في الدفاع عن الحقوق الاساسية والتبعيه للانسان والموظف والعامل .

هناك مقوله ان دولة السويد طبقت نظام وقانون ديوان المظالم واخذت بهذه الفكرة من خلال رد الجميل للدولة العثمانية التي استضافت الملك السويدي تشارلز الثاني عشر واعادته الى ملكه عام 1805 المهم في هذا الامر ان ديوان المظالم ليس من مستحدثاث الفكر الغربي ولكنه من ينبوع الفكر الاسلامي .

اما في الاردن ومع صدور القانون رقم11 لسنة 2008 والذي اقره مجلس الاعيان والنواب بمقتضى المادة 31 من الدستور الاردني ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية . والذي اشتمل على رئيس الديوان وصلاحياته وواجباته وشروط تعينه ومساعديه والموظفين العاملين في الديوان وفق احكام المواد 4 و5 و6 من قانون ديوان المظالم الاردني وعليه ستكون هذه الدراسه وفق البعد الاول الداخلي الذي يتمثل فيمايلي :
أولا : مهام الديوان وفق احكام المادة 12 و14 من قانون ديوان المظالم
ثانيـــا : مقارنه مهام الديوان مع صلاحيات محكمة العدل العليا .
ثالثـــا : مقارنه مهام الديوان مع صلاحيات ديوان المحاسبه .
خامسا: مقارنه مهام الديوان مع مهام المركز الوطني لحقوق الانسان
سادسا: مهام الديوان ومدى توافقها او تعارضها مع الدستور الاردني .
والبعد الثاني الدولي فهو قانون ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية :
أولا : ديوان المظالم
تنص المادة 12 من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 82 على مايلي :
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية :-
أ- النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها
الصادرة عن الادارة العامة او موظفيها ولا تقبل أي شكوى ضد الادارة العامة اذا كان مجال الطعن بها قائماً قانونا
امام أي جهة ادارية او قضائية اواذا كان موضوعها منظوراً امام أي جهة قضائية او تم صدور حكم قضائي فيها .
ب- التوصية بتبسيط الاجراءات الادارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الادارة
العامة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم اليه من شكاوى بهذا الخصوص.

بالتدقيق في هذا النص وفق الفقرة (أ ) فإن اختصاص ومهام ديوان المظالم تنحصر في النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو الاجراءات أو الممارسات أو افعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الادارة العامة أو موظفيها .
اذا الشق الاول يتعلق في قرارات وإجراءات وممارسات وحالات الامتناع والشق الثاني يتعلق أن تلك الافعال يشترط ان تصدر من اشخاص الادارة العامة أو موظفيها .

اما القيد المهم في هذا النص فجاء ((ولا تقبل أي شكوى ضد الادارة العامة اذا كان مجال الطعن بها قائماً قانونا أمام أي جهة ادارية او قضائية او اذا كان موضوعها منظورا امام أي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي فيها )) .
هنا القيد جاء بصريح النص من انه لا يمكن اعماله اذا كان الامر يمكن الطعن فيه امام القضاء او الادارة .
بمعنى ان التظلم لا يمكن تقديمه الى القضاء اذا كان هناك فرصة للطعن امام القضاء المدني والجزائي والاداري على حد سواء وكذلك التظلم لدى الادارة اذا كان قانون الادارة العامة ونظام العمل فيها يسمح وعلى سبيل المثال الاعتراض على القرارات الادارية التمهيدية او حالات الاعتراض على التقارير السنوية او ما شابه فإنه لا يمكن للموظف ان يتقدم بتظلمه الى ديوان المظالم اذا كانت مظلمته ضمن الحدود التي رسمها القانون واشرنا اليها.

أما موضوع ان يكون الامر منظورا امام القضاء فهذا تحصيل حاصل لا يصح الطعن في أمر معروض على القضاء وهذا الامر مستقر قضاءا وادارة .
اما الفقرة ب من المادة 12 حالة التوصيه بتبسيط الاجراءات الادارية لغايات تمكين المواطنين الاستفاده من الخدمات التي تقدمها الادارة بيسر وفاعليه .
هذه الفقرة ومع ما تنطوي عليه فهي فكره جيده من اجل الخروج من الروتين القاتل لبعض الادارات الا ان النص جاء عاجزا جدا عن حالة اجبار الادارة للتسهيل على المواطنين هذا النص بحاجة الى تفعيل من خلال الانظمة بحيث تكون قرارات الديوان ملزمه للادارة مع ان الفقرة ( د) من المادة 15 أعطت الحق لرئيس ديوان المظالم مخاطبة رئيس الوزراء ووضعه بصورة عدم تعاون الدائرة معه في موضوع البيانات والمعلومات التي يرغب الاطلاع عليها والسؤال يثور هنا ما هي الاجراءات اللازمة التي سيقوم دولة رئيس الوزراء بها مع ملاحظة غاية في الاهمية عبء المسؤوليه الملقاه على عاتق رئيس الوزراء رئيس السلطة التنفيذية؟؟؟

اما المادة 14 والتي جاء فيها : أ - يحق لأي متضرر من اي من قرارات الادارة العامة او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها ان يتقدم بالشكوى في مواجهة الادارة العامة امام الديوان وفقاً للاحوال والاجراءات المبينة في هذا القانون .ب- يباشر الديوان التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة اليه بموجب نموذج معتمد لهذه الغاية يشتمل على موجز عن وقائعها واسبابها والجهة التي اصدرتها معززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى او ممثله القانوني .ج- يصدر رئيس الديوان قراره بقبول الشكوى المقدمة اليه او رفضهــا على ان يكون قراره معللا ومسببا في أي من الحالتين.

هذه المادة رسمت طريق التظلم من حيث الحق في تقديم الشكوى وفق النموذج المعتمد ومباشرة الديوان للتحقيق بالشكوى والبينة التي يجب ان تقدم معززه بالوثائق والمستندات المؤيده والجهة التي اصدرتها وأن يكون موقعا من المشتكي او من يمثله قانوناً.

ثانيا : محكمة العدل العليا :
على ضوء ما ورد بالمادة 100 من الدستور الارني والتي جاء فيها )) تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا )).
وبالرجوع الى قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة (1992) وتعديلاته رقم 2 لسنة 2000 وتحديدا المادة 9 منها والتي جاء فيها (( تختص المحكمة دون غير ها في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقه بما يلي : 1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية:-البلديات، غرف الصناعة والتجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي سائر الطعون الانتخابية التيتجري وفق القوانين والانظمة النافذة المفعول.2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او المتعلقة بالزيادةالسنوية، او بالترفيع او بالنقل او الانتداب او الاعارة.3- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة باحالتهم على التقاعد او الاستيداع او بفصلهم من وظائفهماو فقدانهم لها او ايقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني.4- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.5- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم.6- الطعون
التي يقدمها أي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور او اي نظام يخالف الدستوراو القانون.7- الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.8- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون اخر.9- الدعاوى التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية.10- الطعن في اي قرار اداري نهائي حتى لو كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه.11- الطعن في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات ادارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات
التوفيقوالتحكيم في منازعات العمل.

ب- تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة سواء رفعت اليها بصفة اصليه أو تبعيه.

وبالتدقيق في النص اعلاه ومقارنته بنص المادة 12 و14 من قانون ديوان المظالم فإن محكمة العدل العيا تختص اختصاصا محددا بالطعن من ذووي المصلحة في امور محددة حصرا اما ما جاء في قانون ديوان المظالم فإن النصوص جاءت فضفاضه وبالتالي مسألة التمييز ما بين عدم جواز الطعن أو التظلم اذا كان مرده القضاء أو معروض على القضاء فيه لبس وغموض يجب ازالته .

ثالثا : المركز الوطني لحقوق الانسان :
ايمانا بان للإنسان في هذا الوطن اهمية قصوى في المحافظة على كرامته وانسانيته كإنسان فقد صدر قانون المركز الوطني لحقوق الانسان في عام 2002 بموجب القانون المؤقت رقم 75 لسنة 2002 وتم اقراره عام 2003 ضمن مجموعه قوانين بعد اجراء بعض التعديلات ولغايات الاختصار فإن اهم ما جاء به من حيث الاهداف والواجبات تلك الواردة في المواد 4 و 5 من القانون والتي فحواها تعزيز مبادئ حقوق الانسان بإستلهامها رسالة الاسلام رسالة التسامح وترسيخ هذه المبادئ وتعزيز النهج الديمقراطي والتحقق من مراعاة حقوق الانسان وتدريسها وعقد المحاضرات والندوات وتبادل المعلومات والخبرات ووضع التوصيات والاقتراحات وللإنصاف فإن المركز نهض وبمنتهى المسؤوليه بواجباته الموكوله اليه ويقدم تقاريره بشكل منتظم (للإستزادة يرجى الاطلاع على احكام قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 75 لسنة 2002 وتعديلاته) .

وبعد أن بينا الامور المتعلقة بالمركز الوطني ومقارنتها مع قانون ديوان المظالم فإن البعد الانساني هو طابع المركز الوطني والبعد الاداري والقانوني هو طابع ديوان المظالم وقد يكون هناك بعض التقاطعات في الواجبات لكل منهما لكنهما بالنتيجة مختلفين في المهام وقد لا يوصف بأنهما مكملان لبعضهما البعض .

رابعا : ديوان المحاسبة
لأهمية ديوان المحاسبة فقد ورد النص على انشائه في المادة 119/1 و2 من الدستور والتي جاء فيها :
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :
1- يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .
2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .
وبالرجوع الى قانون ديوان المحاسبه رقم 28 لسنة 52 والمؤقت رقم 3 لسنة 2000 وتعديلاته بعد اقراره عام 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1105 في 16/4/52 والجريدة الرسمية عدد 4533 في 17/2/2002 وقد جاء في مهام ديوان المحاسبة وفق المادة 2 و3 و4 والتي نوجزها بما هو آت:
انه دائرة مستقلة وظيفته مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والمستودعات وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية والرقابة على الاموال العامة وتشمل الرقابه الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات واية جهة يقرر مجلس الوزراء رقابه الديوان عليها حيث جاء في المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبه مايلي :أ- يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة أعمالهومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم واحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.ب- عند تغيب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صلاحياته وكيل ديوان المحاسبة.
وبالتدقيق في هذا نص المادة /5 من قانون ديوان المحاسبه فإن حصانة رئيس ديوان المحاسبة جاءت بشكل مباشر وهي عدم جواز عزله او نقله او إحالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكيه عليه الا بموافقة مجلس النواب اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء عل تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع .

وهنا لابد من التوضيح من ان رقابة ديوان المحاسبة هي رقابه ماليه محضه وتندرج تحت مظله المحافظة على المال العام وان الاهمية القصوى للديوان هي تلك الحصانه الممنوحه لرئيسه اما من حيث الواجبات والمهام فهي ماليه بحته في حين ان ديوان المظالم كما اسلفنا مهامه ادارية وقانونية الى حد ما .

وبعد ان القينا الضوء وبشكل موجز على مقارنه داخلية من خلال مؤسسات الدولة الرقابيه بقي ان نشير ان المملكة خطت خطوات واسعه في مجال الرقابه العامه مثل هيئة مكافحة الفساد وسبقها ديوان الرقابة والتفتيش الذي تم حله في عام 2002 وكذلك انشاء وزارة تطوير القطاع العام وكذلك مركز المظالم التابع لمديرية الامن العام ، كل هذه الامور تجعل التوجهات سليمه من الناحية القانونية والدستورية ومع كثرة التشعبات وتداخل الاختصاصات وعدم وضوح الرؤية احيانا الا انها بالنتيجة تصب في مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء .

خامسا : السند الدستوري لانشاء ديوان المظالم
مع انه لا يوجد نص صريح ورد في الدستور الاردني من اجل انشاء ديوان للمظالم الا ان الدستور الاردني اشار الى حق المواطن في التظلم ومخاطبة السلطات فيما ينوبه حيث جاء في المادة 17 منه مايلي : ((للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون ))
وعليه فإن قانون ديوان المظالم وبقية المراكز التي اشرنا اليها تستمد قانونيتها من هذا النص الدستوري .

البعد الثاني الدولي :
واستكمالا للتوضيح فإننا نود أن نشير الى اجراء مقارنه ما بين ديوان المظالم الاردني وديوان المظالم السعودي وسنلاحظ بعض الفروقات في الاختصاصات ومدى قدرة ديوان المظالم على تحقيق الاهداف المرجوه.
- نظام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية
صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/51 / تاريخ 17/7/1402 هـ المنشور بالجريده الرسمية ام القرى بالعدد 2918 تاريخ 28/7/1402 هـ
نقتطف منه المواد التالية ذات الصلة المباشرة في هذه الدراسة :
المادة الاولى: ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك
يتألف من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر،وعدد من النواب المساعدين.
المادة الثالثة :يعين رئيس الديوان وتنتهي خدماته بامر ملكي وهو مسؤول مباشر أمام الملك(خادم الحرمين )
المادة الثامنه : يختص ديوان المظالم بالفصل فيمايلي :
أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصيةالمعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم ب)الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجودعيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
ج)دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها . د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها .هـ) الدعاوى التأديبيةالتي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق .و) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادربالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/10/1395هـ . وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضدالمتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرهاز) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية .ح)الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.ط) طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة.المادة 9:
لا يجوز لديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو الاعتراض على ما يصدر عن المحاكم.
من خلال ملاحظة وتدقيق متاني نجد أن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودي هوجهة قضائية ادارية على درجة واحدة وتتشابه اختصاصته في امور كثيرة مع قانون محكمة العدل العليا .
الخلاصة :
ان ديوان المظالم في المملكة الاردنية الهاشمية حديث النشأة ويحتاج الى وقت كافي حتى تستقر صلاحياته وتوجهاته وتوصياته اذا أن هذا الديوان في حقيقة الامر لا يملك اية صلاحيات تنفيذية ولا يستطيع ان يصدر احكاما فهو ليس جهة قضاء ولا جهة اداره تنفيذية كل ما في الامر انه يصدر التوصيات ويباشر التحقيقات ووفق احكام المواد 18 و 19 و20 فإن الرئيس وبعد استكمال اجراءاته واذا تضمنت مخالفة القانون او الاهمال او عدم الانصاف او عدم تحقيق المساواة أو غير قانونية او اهمال او تقصير او الخطأ فإن الرئيس يقوم بكتابه تقرير مفصل الى الادارة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات اضافة الى ان الرئيس له كامل الحق في تضمين ما ورد من مخالفات ضمن التقرير السنوي بنتائج اعماله – وعطفا- على ما سبق فإن ديوان المظالم في ظل قانونه الحالي والانظمة المعمول بها سيساعد الى حد ما في التخفيف من حجم القضايا والشكاوى الادارية التي يتم تقديمها الى جهات قضائية سواء كانت ادارية او غيرها وإن محكمة العدل العليا خطت خطوات واسعه واصبحت بصماتها واضحه في استقرار القواعد القانونية الادارية .
وحيث ان قانون محكمة العدل العليا يراقب القرار الاداري المحض وكثيرا ما ردت دعاوى لأسباب شكليه محضه والمامول بهذه المناسبة ان يتنبه المشرع الاردني الى ضرورة تطوير القضاء الاداري بان تكون درجاته على مرحلتين اسوة بالكثير من دول العالم .

وغنى عن البيان فإنه ومع مرور الوقت و بالتعاون التام ما بين ديوان المظالم والادارات العامة سيتم وضع اعراف ادارية جديده في منتهى الدقه والشفافيه .

والله ولي التوفيق.
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم
Mmelhem _2000@yahoo.com